شدد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، على ضرورة تفعيل القانون رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في إطار حماية الضحايا لما لهذه الجريمة من اثار خطيرة عليهم، لاسيما النساء والأطفال اعتبارا لحالة الهشاشة والضعف التي يعانون منها ووضعية الاستغلال التي تجبرهم على الخضوع لها. وأوضح رئيس النيابة العامة، في دورية موجهة الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أنه ''لوحظ أن بعض النيابات العامة تعمل على متابعة بعض الضحايا من أجل جرائم أخرى كجريمة الفساد وممارسة الدعارة مثلا، رغم أنهم في حقيقة الأمر كانوا ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر‘‘. و حسب المسؤول القضائي السالف ذكره ''لوحظ أنه بمناسبة معالجة بعض النيابات العامة لشكايات الضحايا أو عند دراسة المساطر المعروضة عليها، لا يتم إيلاء الأهمية لكل الضحايا الواردة هويتهم في المحاضر والشكايات والاقتصار فقط على من تقدم بالشكاية أو من تم ضبطهم أثناء إجراء بحث‘‘. وفي هذا الصدد، دعا رئيس النيابة العامة إلى استحضار الجانب الحمائي للضحايا منذ المراحل الأولى للبحث، حيث يتعين تحري الدقة في توجيه الأبحاث القضائية من أجل التعرف على كافة الضحايا المصرح بهوياتهم من جهة. ومن جهة اخرى، دعا إلى عدم تحريك المتابعة القضائية في حق ضحايا الاتجار بالبشر الذين يرتكبون الأفعال الإجرامية تحت التهديد، متى ارتبطت هذه الأفعال مباشرة بكونهم شخصيا ضحايا الإتجار بالبشر وفقا للفصل 14 _ 248 من القانون الجنائي. إلى ذلك، أكد عبد النباوي على ضرورة تفعيل مقتضيات حماية ضحايا الجريمة بصفة عامة المنصوص عليها في المواد 448-14 و1-5-82 و 4-82 و5-82 من قانون المسطرة الجنائية بشأن حماية الضحايا، ولاسيما عدم ترتيب المسؤولية الجنائية على ضحايا الاتجار بالبشر متى ارتكبوا أفعال إجرامية تحت التهديد و العمل فورا على التعرف على كل الضحايا وهوياتهم وجنسياتهم وسنهم، و إمكانية تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية، و إمكانية عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة، عند الاقتضاء. وطالب من الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكمة الابتدائية، باتخاذ أي تدبير إضافي آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة ضحية الاتجار بالبشر بواسطة قرار معلل وفقا للمادة 5-82 المذكورة أعلاه، مع الحرص على اتخاذ التدابير الحمائية الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر المنصوص عليها في نفس القانون، لاسيما إمكانية منع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من الضحية (المادة 1-5-82)، وإمكانية الترخيص للضحية الاجنبي بالبقاء في التراب المغربي إلى غاية انتهاء المحاكمة (المادة 1-5-82)، و إعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية التي يرفعونها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة (المادة الخامسة من القانون 14-27)، و استفادة ضحايا الاتجار بالبشر وذوي حقوقهم من المساعدة القضائية بحكم القانون في كل دعوى بما في ذلك الاستئناف وبما في ذلك جميع إجراءات تنفيذ الأحكام (المادة الخامسة من القانون 14-27). وحسب القانون 24.14، فجريمة الاتجار في البشر تشمل جميع أنواع الاستغلال، بما فيها الاستغلال الجنسي، لاسيما استغلال دعارة الغير و الاستغلال عن طريق المواد الاباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي. ويعاقب القانون المذكور، كل مرتكب لجريمة الاتجار بالبشر، بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10 ألاف إلى 500 ألف درهم، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 10 ألاف إلى 100 ألف درهم، اذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالايذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير، وفي حالة ترتب عن هذه الجريمة اصابة الضحايا بعاهة او مرض عضوي أو نفسي أو عقلي، او ارتكبت الجريمة بشكل جماعي.