تركيا.. عام 2024 كان الأشد حرارة في تاريخ البلاد    مشروع طريق سريع بين الحسيمة والناظور عبر قاسيطة    ضبط آلاف الأقراص المخدرة في سلا    إبرام اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس    تزامنا مع شل المستشفيات.. مهنيو الصحة يحتجون بالرباط استنكارا للتماطل ويلوّحون بالتصعيد    المغرب وبلجيكا يوقعان مذكرة تفاهم تشمل تعزيز استقلال السلطة القضائية وتكريس دولة الحق والقانون    إشادة وزراء الثقافة العرب بجهود الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية    ماريون مارشال: فرنسا ليست دار حضانة للجزائر    بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين.. المغرب في المجموعة الأولى إلى جانب كينيا وأنغولا والكونغو الديمقراطية وزامبيا    ميناء طنجة : تراجع مفرغات الصيد البحري بنسبة 31 بالمائة خلال عام 2024    المغرب وبلجيكا يوقعان مذكرة تفاهم بالرباط لتعزيز التعاون في مجال القضاء    حماس تثمن اتفاق وقف إطلاق النار    حموشي يستقبل بالرباط المفوض العام للاستعلامات بإسبانيا    تسجيل إصابات ب"بوحمرون" في 15 مدرسة يستنفر مديرية التعليم ويثير الخوف بين الأسر    تساقطات مطرية مرتقبة بالريف والواجهة المتوسطية    العدوي: لم يتم اعتماد أي استراتيجية تخص النجاعة الطاقية واقتصاد الطاقة لم يتجاوز 5,8 في المائة من أصل 20 المائة المطلوبة    في مستوى الفئات العمرية التي تفوق 15 سنة فقط.. 7 ملايين و478 ألف مغربي أمي خلال سنة 2024    كأس إفريقيا للمحليين... المنتخب المغربي في المجموعة الأولى رفقة كينيا وأنغولا والكونغو الديمقراطية وزامبيا    خدعوا الشعوب بالكفاءات التكنوقراطية لاستبعاد الأحزاب،،لا أقل ولا أكثر: (؟!!! )    قبيل شهر رمضان.. حماية المستهلك تدعو لتخفيض الأسعار ومواجهة الوسطاء    كلمة .. السراغنة: غوانتانامو للمرضى النفسيين    فرق الإطفاء تنجح في إخماد حريق بغابة "أغاندرو" في الحسيمة    موجة برد وتساقطات ثلجية تهم عدة مناطق بالمغرب من الأربعاء إلى السبت    حاملاً رسالة إلى الملك.. مباحثات تجمع وزير خارجية غامبيا وبوريطة بالرباط    أنغام زورا تانيرت تعيد الحياة لذكريات شهداء زلزال أكادير    تسجيل إصابة 79 نزيلة ونزيلا بداء "بوحمرون".. وسجن طنجة في المقدمة    العدوي: يتعين الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي    الرباط .. الصناعات الثقافية والإبداعية وتحديات التحول الرقمي في صلب أشغال الدورة ال24 لمؤتمر وزراء الثقافة العرب    حكيمي يؤكد لأول مرة حقيقة تسجيل أملاكه باسم والدته    مصرع امرأة في العرائش بعد اندلاع حريق داخل منزلها    انطلاق مهرجان آنيا تحت شعار "الناظور عاصمة الثقافة الامازيغية"    الرباط.. مؤتمر حول مكافحة الإرهاب والأمن البحري على طول السواحل الإفريقية الأطلسية    بعد أخبار مصرية حول تأجيل كأس أفريقيا للأمم.. الجامعة الملكية المغربية توضح    تسجيل نمو ملحوظ في المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا في سنة 2024    "بوحمرون" يقتحم أبواب السجون المغربية وينتشر بين المساجين    العدوي تقدم عرضا أمام مجلسي البرلمان حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023/2024    أخنوش يترأس حفل بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2975    الفنان ياسين احجام يروج لشخصية المعتمد بن عباد    تداولات الإفتتاح ببورصة الدار البيضاء    3 آلاف شرطي يعتقلون رئيس كوريا الجنوبية المعزول    غياب مدرب الجيش الملكي عن مواجهة صن داونز بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة    استثمارات خليجية تنقذ نادي برشلونة من أزمته المالية الكبرى    نادي مولنبيك البلجيكي يتعاقد مع بنجديدة على سبيل الإعارة    فاروق لايف: التغيير بدأ قبل حملة التنمر وسأجعله مصدر إلهام للآخرين    اليوبي: الوضعية الوبائية "عادية" وفيروسات الموسم مألوفة لدى المغاربة    تسجيل 25 إصابة بداء بوحمرون في السجن المحلي طنجة    إيض يناير 2975: الدار البيضاء تحتفي بالتقاليد والموسيقى الأمازيغيين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    للمرة الثانية.. تأجيل إعلان ترشيحات جوائز الأوسكار بسبب حرائق لوس أنجلس    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    أرسنال يفتقد خدمات مهاجمه البرازيلي خيسوس بسبب الاصابة    الاتحاد العام للصحفيين العرب يجدد دعمه للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه    بلقصيري تحتفي بالكتاب الأمازيغي والغرباوي في "آيض يناير"    العيون تحتفل بحلول "إيض إيناير"    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بقرار من المحكمة.. اللغة الفرنسية ممنوعة بالإداراة المغربية
نشر في ناظور سيتي يوم 14 - 02 - 2018

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية في الإدارة المغربية.
وذكّرت التنسيقية الوطنية للغة العربية التي تتكون من سبع جمعيات مدنية مهتمة بالدفاع عن اللغة العربية، أنها ما فتئت تطالب باحترام الدستور الذي نص منذ سنة 1962، مؤكدة على أن اللغة الرسمية للبلاد هي العربية ، معتبرة أن استعمال اللغة الموروثة عن العهد الاستعماري غير مقبول ومخالف للدستور ويجعل الإدارات والمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة في وضع شاذ وبعيد عن الفئات العريضة من المرتفقين،
وعاد بيان للتنسيقية الوطنية للغة العربية، للتذكير بحكم إدارية الرباط القاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية وهو الحكم الصادر في 2 يونيو 2017.
وأكدت التنسيقية الوطنية للغة العربية إلى الرأي العام، بأن الحكم المذكور بعد استئنافه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة قضت بتأييده بموجب القرار رقم 256 المؤرخ في 31 يناير 2018، وبذلك أصبح حكم إدارية الرباط مكتسبا لقوة الشيء المقضي به. وتبعا للحكم المذكور، وغيره من الأحكام المشابهة له فإن وجوب استعمال اللغة العربية، كلغة رسمية، من قبل الإدارة وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة، لا يجد أساسه فقط في الفصل 5 من الدستور، وإنما أيضا في الأحكام القضائية الصادرة في هذا الخصوص من إدارية الرباط وغيرها من المحاكم … وتبعا لما ذكر، فإن ما زال مطروحا، منذ تاريخ الترسيم المؤكد قضائيا، هو تفعيل مقتضيات القانون في أعلى درجاته وهو الدستورالذي ينص في فصله السادس على ان » القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاص ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له ». وترى التنسيقية أن من بين الجهات والمؤسسات والمنظمات والمسؤولين المعنيين بواجب التفعيل والحماية والدفاع عن سيادة القانون، وعلى رأسه نصوص الدستور الذي ينص في فصله الخامس على رسمية اللغة العربية بما تفرضه هذه الرسمية من وجوب استعمال العربية في جميع المجالات بما فيها مجال الإدارة والمؤسسات والمرافق العمومية، نقول من بين الجهات والمؤسسات والمنظمات المعنية:
1)الشعب، اما مباشرة أو بواسطة ممثليه الحقيقيين وذلك ارتكازا على الفصل 2 من الدستور الذي ينص على أن « السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها « . ومن بين ما يمكن أن يقوم به المواطنون والمواطنات: رفض تسلم المراسلات والقرارات والإجراءات الموجهة لهم بلغة أجنبية وإرجاعها لمرسليها قصد إعادة تحريرها أو ترجمتها إلى العربية. رفع الدعاوى ضد مستعملي اللغة الأجنبية في التعامل معهم، وذلك من أجل إبطال المعاملة والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عنها …
2)المؤسسة الملكية ، و ذلك تطبيقا للفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن الملك يسهر على احترام الدستور، و في نطاق هذا السهر،على المؤسسة الملكية العمل على إخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية إلى الوجود،وهي الأكاديمية المنشأة بموجب الظهير رقم 111-03-1 المؤرخ في 18 ربيع الآخر 1424 (19/6/2003) ، وهو الظهير الذي مضى على نشره بالجريدة الرسمية أكثر من 14 سنة .
3) المؤسسة التشريعية (البرلمان) ، و ذلك ارتكازا على الفصل 71 من الدستور الذي ينص على أن من بين ما يختص به القانون التشريع في الحقوق و الحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير و في فصول أخرى من الدستور، و يدخل في نطاق الحقوق الأساسية الحق في استعمال اللغة العربية الناتج عن ترسيمها، وبما يترتب عن تفعيل هذا الحق من ضرورة سن قانون يضع جزاءات مدنية و تأديبية و جنائية ضد خارقي هذا الحق، ومن وجوب محاسبة ومؤاخذة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العمومية الرافضين والمقصرين أو المهملين لاستعمال اللغة العربية، وذلك في نطاق تشكيل لجان البحث و التقصي (الفصل 67 دستور) والاستماع إلى المسؤولين الإداريين بحضور الوزراء المعنيين ( ف 102 د) …
4) المؤسسة التنفيذية (الحكومة): وهي المؤسسة التي ينص الفصل 89 من الدستور: » على أن الحكومة تعمل، تحت سلطة رئيسها، على ضمان تنفيذ القوانين، والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية « . ووفقا للفصل 145 دستور فإنه: » يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون …، كما يمارسون المراقبة الإدارية. ويقتضي تنفيذ الفصل 5 من الدستور، محاسبة ومؤاخذة الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية التي لا تفعل مقتضياته عن طريق استعمال اللغة العربية … ومن المعلوم أن الإدارة بمختلف أنواعها ما هي إلا مرافق عمومية وأنه طبقا للفصلين 154 و 155من الدستور، فإن المرافق العمومية تخضع في تسييرها للمبادئ و القيم الديمقراطية التي أقرها الدستور، ويمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون و الشفافية و النزاهة و المصلحة العامة.
5)الأحزاب السياسية: الملزمة بدورها، بالدفاع عن سيادة القانون ارتكازا على الفصل 7 من الدستور الذي ينص على: » أن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين، وعلى تعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام « . ويدخل في نطاق التأطير التوعية بأهمية سيادة القانون … كما يدخل في إطار تدبير الشأن العام اللغة التي سيتم عبرها هذا التدبير …
6) النقابات: الملزمة كذلك بالدفاع عن سيادة القانون وذلك اعتمادا على الفصل 8 من الدستور الذي ينص على: » أن المنظمات النقابية تساهم في الدفاع عن حقوق الفئات التي تمثلها » ومن بين حقوق هذه الفئات الحق في سيادة القانون …
7) الجمعيات: الملزمة كذلك بالدفاع والمطالبة والنضال من أجل سيادة القانون وذلك تأسيسا على الفصل 12 من الدستور الذي ينص على: » مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذلك في تفعيلها وتقييمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.