رفضت المحكمة الدستورية، في قرارها 46/17، طلب "علي الصغير" وكيل لائحة التجمع الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية بالناظور، الرامي إلى إلغاء عضوية سليمان حوليش بمجلس النواب. وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى عريضة طعن، تقدم بها "علي الصغير"، طالب ضمنها بإلغاء عضوية "سليمان حوليش"، بدعوى أن هذا الأخير لم يدل، أثناء تقديمه لملف ترشيحه في تشريعيات 2016، بنسخة من السجل العدلي مسلمة له منذ أقل من ثلاثة أشهر من لدن الجهة المختصة ببلد الإقامة، كما تتطلب ذلك المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. و يوضح قرار المحكمة الدستورية، ان الطاعن في عضوية "حوليش" عزز ادعاءه بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 4 أكتوبر 2016، لتصريح للمطعون في انتخابه على أحد المواقع الالكترونية، ''بخصوص توفره على أوراق الإقامة خارج أرض الوطن هو وعائلته‘‘، مع إرفاق المحضر بصورة شمسية لبطاقة الإقامة ورخصة السياقة ببلد أجنبي. و وفق نص القرار، أجاب حوليش، في مذكرته، بكونه مقيما بمدينة الناضور، ويتحمل مسؤولية رئاسة مجلسها الجماعي منذ 4 سبتمبر 2015، وأرفقها بشهادة سكنى صادرة عن الملحقة الإدارية الثامنة بالناضور، مؤرخة في 6 ديسمبر 2016، تثبت إقامته بالمدينة المذكورة عند تاريخ إيداع ترشيحه. وبين التحقيق الذي قامت به المحكمة الدستورية، من خلال استحضار وثائق ملف التصريح بترشيح "سليمان حوليش"، أن العنوان المضمن في شهادة السكنى المشار إليها، هو نفسه الوارد في نسخة البطاقة الوطنية للتعريف وبطاقة السجل العدلي الخاص به وشهادة قيده في اللوائح الانتخابية العامة. لذلك صرحت المحكمة بأن ''المطعون في انتخابه غير معني بما تتطلبه المادة 23 بخصوص أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج‘‘. و بشأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية، طالب "علي الصغير"، بإلغاء عضوية "سليمان حوليش"، بدعوى أن هذا الأخير، استغل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتلك المنجزة من قبل مؤسسات الدولة، بتقديمها، في خطاب موجه لساكنة الناضور، على أنها من إنجازه. و لتعزيز ادعاءه، أدلى "علي الصغير"، بقرص مدمج يتضمن تسجيلا لفيديو "سليمان حوليش"، وبمعاينة اختيارية، منجزة من قبل مفوض قضائي في 4 أكتوبر 2016، صرحت المحكمة الدستورية أنها ''لا تتضمن تفريغا لمضامين الفيديو المذكور، وإنما مجرد استنتاج للمفوض القضائي ، ذهب فيه إلى أن المعني بالأمر ينسب لنفسه منجزات من ضمنها مركز تشخيص السرطان بالناضور، مركز الكلي بالناضور، مركز النساء المهملات‘‘. و بحسب القرار، إن القانون المتعلق بالحملات الانتخابية، لا يحظر تضمين البرامج الانتخابية تذكيرا بمنجزات المترشحين خلال الحملة الانتخابية، ''فإنه يبين من الاطلاع على التسجيل الوارد في القرص المشار إليه، أنه يشتمل على عرض للمشاريع التي أنجزها المجلس الجماعي للناضور، الذي يترأسه المطعون في انتخابه، وهو عمل ليس فيه ما يخالف القانون‘‘. وحسب قرار المحكمة الدستورية، لم يثبت الطاعن، أن المشاريع التي استعرضها "سليمان حوليش" في التسجيل المذكور، ليست من إنجاز المجلس الجماعي للناضور، لإضفاء وصف المناورة التدليسية على ما قام به؛ وحيث إنه، بناء على ما سبق، ذهبت المحكمة إلى القول بأن هذا المأخذغير قائم على أساس. جدير بالذكر، أن نفس المحكمة، قضت بناء على نفس القرار، بإلغاء انتخاب سعيد الرحمونى عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر2016، بالدائرة الانتخابية المحلية "الناضور" (إقليم الناضور)، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله.،