نطم المجلس الجهوي للعدول صباح اليوم الإثنين 08 فبراير الجاري وقفة إحتجاجية أمام مقر محكمة قضاء الأسرة بالناظور، إحتجاجا على عدم إستجابة الجهات المسؤولة للملف المطلبي للهيئة الوطنية للعدول، وسيستمر الشكل النظالي طيلة الأسبوع الجاري إلى غاية يوم الجمعة المقبل عبر تنظيم وقفات يومية تمتد من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الثانية عشر زوالا وقد أكد بلاغ صادر عن الهيئة الجهوية للعدول بالناظور توصل ناظور سيتي بنسخة منه أنه بعدما إستنفذت الهيئة الوطنية للعدول جميع وسائلها المتاحة قانونيا و بعدما كاتبت سائر المسؤولين دون إستثناء قررت في إجتماعها المنعقد بالرباط يوم 30 يناير الماضي بشن سلسلة من النضالات الحضارية تتمثل في تنظيم وقفات إحتجاجية أمام جميع محاكم قضاء الأسرة بالمغرب طيلة أسبوع كامل يبتدئ من الإثنين 08 فبراير الجاري إلى غاية يوم الجمعة إبتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية عشر زوالا و أن للهيئة الوطنية للعدول خيارات أخرى سيعلن عنها في حينها ، و لن تتوقف حتى تعلن الحكومة تحقيق مجموعة من الأهداف المتمثلة أساسا في إلغاء مبدأ التفرقة و التمييز العنصري و المحسوبية و تجميد ما ورد بالفقرة الثانية من المادة "93" من القانون المالي سنة 2010 بالجريدة الرسمية عدد 5800 من تكليف الموثق وحده بالتوثيق و القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بالسكن الإجتماعي و إحترام مبدأ سيادة القانون و حرية التعاقد و عدم التراجع عن المنظومة القانونية التي أقرت رسمية العقود التي تبنتها حكومة التناوب و الإنتقال الديمقراطي المتمثلة في قانون 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة و قانون 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز و قانون 51.00 النتعلق بالكراء المفضي إلى تملك العقار ، خلافا لما أقدمت عليه الحكومة الحالية في القانون المالي لسنة 2010 والحد من غطرسة اللوبي العقاري و المضاربة العقارية التي تفتك بالبلاد كما طالب البيان ذاته برسمية العقود و توحيد و وحدة التوثيق بالمغرب ، و إلغاء جميع القوانين و الأنظمة التوثيقية ، المخالفة له مع الحافظ على النظام التعاقدي المغربي ، و إلغاء الإزدواجية المقيتة ، و التبعية الإستعمارية البغيضة و إحترام سيادة القانون ، و ثوابته و الحفاظ على المرجعية الدستورية و الهوية الوطنية و تحقيق المساواة بين الفاعلين في ميدان التوثيق ، و إدماجهم في منظومة قانونية واحدة ، و ذلك لحماية المواطنين و تحقيق السلم الإجتماعي و إستقرار المعاملات و إيجاد حل لمشكل المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 المؤرخ في 28 / 10 / 2008 بتطبيق أحكام القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة