بتعليمات من الملك محمد السادس: ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    الاستثمار العمومي.. بين الأرقام والواقع    البرلمانية نزهة أباكريم تسائل وزير الفلاحة بشأن الأموال التي "أهدرت" في المخطط الأخضر بتزنيت    ترحيب الشارع العربي بإصدار مذكرة اعتقال دولية في حق نتنياهو    تنزيلا للتعليمات الملكية.. انطلاق عملية "رعاية 2024-2025" لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    تفكيك منظمة إرهابية بتعاون أمني بين المغرب وإسبانيا    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي ب3% الشهر الماضي في المغرب        وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    رئيس مجلس النواب…المساواة والمناصفة أبرز الإنجازات التي شهدها المغرب خلال 25 سنة    دفاع الناصري يثير تساؤلات بشأن مصداقية رواية "اسكوبار" عن حفل زفافه مع الفنانة لطيفة رأفت    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    مشروع قانون جديد لحماية التراث في المغرب: تعزيز التشريعات وصون الهوية الثقافية    استئنافية طنجة توزع 12 سنة على القاصرين المتهمين في قضية "فتاة الكورنيش"    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        كيوسك الجمعة | إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمالة من المغرب    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد الباري الزمزمي : ترميم البكارة عمل سليم وشرعي في حالات
نشر في ناظور سيتي يوم 01 - 11 - 2009

يرى الأستاذ عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية لفقه النوازل، أن ترميم البكارة عمل سليم وشرعي لكن تشرط أن يتم استيفاء الشروط المطلوبة، ومنها أن تكون الفتاة المقبلة على ترميم البكارة قد تعرضت لحادث اغتصاب فقدت على إثره المقبلة على ترميم البكارة قد تعرضت لحادث اغتصاب فقدت على إثره بكارتها تحت الإكراه أو أن تكون الفتاة قد تعرضت لعارض ما أفقدها بكارتها دون ان تدري ذلك، وفي هاتين الحالتين يجوز للفتاة شرعا أن تعالج نفسها لن هذا بمثابة علاج للجرح، لأن ترميم البكارة في هاته الحالة: حسب الأستاذ عبد الباري، يكون صونا للعرض وخوفا من الفضيحة والقيل القال، وأدرج الزمري حالة أخرى يسمح لها بترميم البكارة شرعا وهي إحالة الفتاة التي وقعت في الخطأ بمعنى، أنها قد تكون لها علاقة بكارتها ونقض العريس وعده، هنا يجوز للفتاة ترميم بكارتها لأنها قد تكون لها علاقة بخطيب قطع على نفسه وعدا بالزواج منها، لكن حدث ما لا يحمد عقباه وفقدت الفتاة بكارتها ونقض العريس وعده، هنا يجوز للفتاة ترميم بكارتها لأنها وقعت في خطأ ليس بسبب الزنى ولكن بسبب الإغواء والظرفية التي كانت تعيشها، والأصل هنا هو أن الإسلام أوجب على المذنب أن يستر نفسه، إذن فالفتاة التي وقعت في الذنب، حسب الزمزمي، يجب أن تستر نفسها ولا تخبر بذلك أحدا حتى تصون كرامتها وعرضها وعفتها. وعن جواز الحكم على حالة العاهرة التي تابت إلى الله يقول رئيس الجمعية المغربية لفقه النوازل: يقول الحديث الشريف "كل أمتي معافي إلا المجأهرين" فالفتاة التي تحترف الببغاء تعتبر في نظر الشرع مجاهرة بذنبها، وإذا رممت بكارتها التي فقدتها بإرادتها لاحتراف الببغاء يعني أنها تهدف إلى التضليل وإلى خداع الزوج المفترض حتى تنطلي عليه الحيلة، فالزوج يجب أن يكون على بينة من أمر زوجته، يجب عليها مصارحته وإذا قبل بها فأجره كبير عند الله وإذا لم يقبل فلا حرج عليه، نعم التوبة مقبولة إن شاء الله عند ربها لكن يجب أن تخبر الزوج وأن لا توهمه بأنها بكر، فهذا ظلم للرجل واستغفال له، والله لا يقبل ذلك".
عموما بالنسبة للزمزمي فأصل عملية ترميم البكارة شرعي ولا غبار عليه، مثل عملية زرع اللولب لعدم الإنجاب، يقول: "عملية ترميم البكارة سهلة ومتاحة لكل فتاة حتى هنا في المغرب في العيادات الخاصة، ولا ننتظرها أن تأتي لا من الصين ولا من الهند، ليس هناك فرق بين البكارة الطبيعية والبكارة الطبية، البكارة واحدة، ومن السهل أن تنطلي الحيلة على الرجل، ولذلك يحب التشدد مع المتعاطيات لهذا النوع من العمليات، مع السماح للمرخص شرعا لهن بإجرائها، وهن صاحبات الحالات التي ذكرت".
في حوار مع الحقوقية خديجة الروكاني
ترميم البكارة سلوك لا يجرمه القانون ولا يمكن اعتباره نصبا واحتيالا
هل عملية ترميم البكارة تتم بشكل قانوني، وما هو موقف القانون المغربي بهذا الصدد؟
يعتبر القانون الجنائي القانون المختص في تحديد السلوكات التي تعتبر جريمة ويفرض لها بالتالي العقاب، ويؤكد على مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، من ثمة، فإن الأصل في أي فعل أو امتناع عن فعل هو الإباحة، ومن هذا المنطلق فإن عملية ترميم البكارة غير ممنوعة بمقتضى القانون الجنائي. غير أن ما يتعلق بظروف العملية من الناحية الطبية والصحية له علاقة بأخلاقيات مهنة الطب وما يحكمها من قواعد.
هل يحق للزوج أن يستند في طلب التطليق على كون زوجته لم تكن بكرا وقامت بترميم بكارتها؟
إذا كانت بكارة المرأة شرطا واضحا من شروط الزواج، وهو شرط مشروع ولا يمنعه القانون وإن كان الواقع قد تجاوزه، فإن طلب الطلاق استنادا على عدم وجود بكارة المرأة و ترميمها للطلاق وتأخذه المحكمة بعين الاعتبار في ما ستحكم به للزوجة من مستحقات، علما بأن إشكالية الإثبات تظل مطروحة مما يفتح الباب على مصارعيه أمام قناعة القاضي وسلطته التقديرية التي تؤطرها الثقافة السائدة داخل المجتمع بهذا الخصوص، في ظل غياب الاستقلالية التامة للقضاء ليس فقط عن باقي السلط ولكن أيضا عن إيديولوجية وخلفياته.
ونستحضر بهذا الشأن الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة ليل الفرنسية بتاريخ فاتح أبريل 2008 والذي قضى بالطلاق بين زوجين مغربين لكون الزوجة لم تكن بكرا، واعتبرت المحكمة أن البكارة ميزة أساسية للجذور الثقافية للزوج ودافع للتعاقد بناء على الصفات الشخصية للشخص الذي سيتم الزواج به استنادا إلى المادتين 180 و184 من القانون المدني الفرنسي الذي ينظم باعتباره شكلا من أشكال التعاقد، فأثار هذا الحكم جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية والقانونية والمجتمع برمته حول قضايا الحقوق والحريات وقررت محكمة الاستئناف بمنطقة "دووي" بتاريخ 17 نونبر من نفس السنة إلغاء الحكم الابتدائي معتبرة أن البكارة ليس لها تأثير على الحياة الزوجية وأن المحكمة الابتدائية أخطأت عندما اعتبرت أن البكارة من المميزات الأساسية للشخص استنادا إلى المادتين السابقتين.
هل يعاقب القانون على التشهير بالزوجة عبر الإعلان عن كونها لم تكن عذراء، وعن خداع الزوجة لزوجها بترميمها لبكارتها الاصطناعية؟
إن القذف بما يعنيه من ادعاء لواقعة كاذبة، يعتبر جنحة يعاقب عليها، القانون الجنائي وتمكن الضحية من طلب التعويض المدني. والجدير بالإشارة هو أن فقدان البكارة لا يرجع بالضرورة إلى الإدارة الحرة للمرأة، بل قد يكون سببه الاغتصاب، أو أي حادث مادي يؤدي إلى فقدان البكارة.
إن نقاش هذا الموضوع يدخل في صميم موضوع أكبر وأشمل وهو حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، فاحتفظ المرأة ببكارتها شأن شخصي لا دخل لأي طرف آخر فيه.
أما عن خداع الزوجة لزوجها بترميمها لبكارتها الاصطناعية، فسبق أن أشرت إلى أن ترميم البكارة سلوك لا يجرمه القانون، ولا يمكن اعتباره نصبا واحتيالا لأن جنحة النصب لها أركانها، ومنها الضرر المادي التي جناها مرتكب النصب من جريمته. ويصعد الاحتكام بهذا الصدد لقانون الالتزامات والعقود المغربي لكون عقد الزواج في المغرب ليس بعقد مدني بل هو ميثاق شرعي تنظمه مقتضيات مدونة الأسرة، ويتضح أن المشرع سما به عن مرتبة العقد وجعله ميثاقا ذا حمولة أخلاقية، علما بأن أزمة مؤسسة الزواج وإكراهات الواقع أثبتت أن ما يربط بين الزوجين هو عقد يتعين أن يخضع لشروط تعاقد كاملة والتي تتيح إمكانية فسخ العقد بسبب التدليس وطلب التعويض وفقا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود.
الأيام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.