هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    مقتل تسعة أشخاص في حادث تحطّم طائرة جنوب البرازيل    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد الباري الزمزمي : ترميم البكارة عمل سليم وشرعي في حالات
نشر في ناظور سيتي يوم 01 - 11 - 2009

يرى الأستاذ عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية لفقه النوازل، أن ترميم البكارة عمل سليم وشرعي لكن تشرط أن يتم استيفاء الشروط المطلوبة، ومنها أن تكون الفتاة المقبلة على ترميم البكارة قد تعرضت لحادث اغتصاب فقدت على إثره المقبلة على ترميم البكارة قد تعرضت لحادث اغتصاب فقدت على إثره بكارتها تحت الإكراه أو أن تكون الفتاة قد تعرضت لعارض ما أفقدها بكارتها دون ان تدري ذلك، وفي هاتين الحالتين يجوز للفتاة شرعا أن تعالج نفسها لن هذا بمثابة علاج للجرح، لأن ترميم البكارة في هاته الحالة: حسب الأستاذ عبد الباري، يكون صونا للعرض وخوفا من الفضيحة والقيل القال، وأدرج الزمري حالة أخرى يسمح لها بترميم البكارة شرعا وهي إحالة الفتاة التي وقعت في الخطأ بمعنى، أنها قد تكون لها علاقة بكارتها ونقض العريس وعده، هنا يجوز للفتاة ترميم بكارتها لأنها قد تكون لها علاقة بخطيب قطع على نفسه وعدا بالزواج منها، لكن حدث ما لا يحمد عقباه وفقدت الفتاة بكارتها ونقض العريس وعده، هنا يجوز للفتاة ترميم بكارتها لأنها وقعت في خطأ ليس بسبب الزنى ولكن بسبب الإغواء والظرفية التي كانت تعيشها، والأصل هنا هو أن الإسلام أوجب على المذنب أن يستر نفسه، إذن فالفتاة التي وقعت في الذنب، حسب الزمزمي، يجب أن تستر نفسها ولا تخبر بذلك أحدا حتى تصون كرامتها وعرضها وعفتها. وعن جواز الحكم على حالة العاهرة التي تابت إلى الله يقول رئيس الجمعية المغربية لفقه النوازل: يقول الحديث الشريف "كل أمتي معافي إلا المجأهرين" فالفتاة التي تحترف الببغاء تعتبر في نظر الشرع مجاهرة بذنبها، وإذا رممت بكارتها التي فقدتها بإرادتها لاحتراف الببغاء يعني أنها تهدف إلى التضليل وإلى خداع الزوج المفترض حتى تنطلي عليه الحيلة، فالزوج يجب أن يكون على بينة من أمر زوجته، يجب عليها مصارحته وإذا قبل بها فأجره كبير عند الله وإذا لم يقبل فلا حرج عليه، نعم التوبة مقبولة إن شاء الله عند ربها لكن يجب أن تخبر الزوج وأن لا توهمه بأنها بكر، فهذا ظلم للرجل واستغفال له، والله لا يقبل ذلك".
عموما بالنسبة للزمزمي فأصل عملية ترميم البكارة شرعي ولا غبار عليه، مثل عملية زرع اللولب لعدم الإنجاب، يقول: "عملية ترميم البكارة سهلة ومتاحة لكل فتاة حتى هنا في المغرب في العيادات الخاصة، ولا ننتظرها أن تأتي لا من الصين ولا من الهند، ليس هناك فرق بين البكارة الطبيعية والبكارة الطبية، البكارة واحدة، ومن السهل أن تنطلي الحيلة على الرجل، ولذلك يحب التشدد مع المتعاطيات لهذا النوع من العمليات، مع السماح للمرخص شرعا لهن بإجرائها، وهن صاحبات الحالات التي ذكرت".
في حوار مع الحقوقية خديجة الروكاني
ترميم البكارة سلوك لا يجرمه القانون ولا يمكن اعتباره نصبا واحتيالا
هل عملية ترميم البكارة تتم بشكل قانوني، وما هو موقف القانون المغربي بهذا الصدد؟
يعتبر القانون الجنائي القانون المختص في تحديد السلوكات التي تعتبر جريمة ويفرض لها بالتالي العقاب، ويؤكد على مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، من ثمة، فإن الأصل في أي فعل أو امتناع عن فعل هو الإباحة، ومن هذا المنطلق فإن عملية ترميم البكارة غير ممنوعة بمقتضى القانون الجنائي. غير أن ما يتعلق بظروف العملية من الناحية الطبية والصحية له علاقة بأخلاقيات مهنة الطب وما يحكمها من قواعد.
هل يحق للزوج أن يستند في طلب التطليق على كون زوجته لم تكن بكرا وقامت بترميم بكارتها؟
إذا كانت بكارة المرأة شرطا واضحا من شروط الزواج، وهو شرط مشروع ولا يمنعه القانون وإن كان الواقع قد تجاوزه، فإن طلب الطلاق استنادا على عدم وجود بكارة المرأة و ترميمها للطلاق وتأخذه المحكمة بعين الاعتبار في ما ستحكم به للزوجة من مستحقات، علما بأن إشكالية الإثبات تظل مطروحة مما يفتح الباب على مصارعيه أمام قناعة القاضي وسلطته التقديرية التي تؤطرها الثقافة السائدة داخل المجتمع بهذا الخصوص، في ظل غياب الاستقلالية التامة للقضاء ليس فقط عن باقي السلط ولكن أيضا عن إيديولوجية وخلفياته.
ونستحضر بهذا الشأن الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة ليل الفرنسية بتاريخ فاتح أبريل 2008 والذي قضى بالطلاق بين زوجين مغربين لكون الزوجة لم تكن بكرا، واعتبرت المحكمة أن البكارة ميزة أساسية للجذور الثقافية للزوج ودافع للتعاقد بناء على الصفات الشخصية للشخص الذي سيتم الزواج به استنادا إلى المادتين 180 و184 من القانون المدني الفرنسي الذي ينظم باعتباره شكلا من أشكال التعاقد، فأثار هذا الحكم جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية والقانونية والمجتمع برمته حول قضايا الحقوق والحريات وقررت محكمة الاستئناف بمنطقة "دووي" بتاريخ 17 نونبر من نفس السنة إلغاء الحكم الابتدائي معتبرة أن البكارة ليس لها تأثير على الحياة الزوجية وأن المحكمة الابتدائية أخطأت عندما اعتبرت أن البكارة من المميزات الأساسية للشخص استنادا إلى المادتين السابقتين.
هل يعاقب القانون على التشهير بالزوجة عبر الإعلان عن كونها لم تكن عذراء، وعن خداع الزوجة لزوجها بترميمها لبكارتها الاصطناعية؟
إن القذف بما يعنيه من ادعاء لواقعة كاذبة، يعتبر جنحة يعاقب عليها، القانون الجنائي وتمكن الضحية من طلب التعويض المدني. والجدير بالإشارة هو أن فقدان البكارة لا يرجع بالضرورة إلى الإدارة الحرة للمرأة، بل قد يكون سببه الاغتصاب، أو أي حادث مادي يؤدي إلى فقدان البكارة.
إن نقاش هذا الموضوع يدخل في صميم موضوع أكبر وأشمل وهو حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، فاحتفظ المرأة ببكارتها شأن شخصي لا دخل لأي طرف آخر فيه.
أما عن خداع الزوجة لزوجها بترميمها لبكارتها الاصطناعية، فسبق أن أشرت إلى أن ترميم البكارة سلوك لا يجرمه القانون، ولا يمكن اعتباره نصبا واحتيالا لأن جنحة النصب لها أركانها، ومنها الضرر المادي التي جناها مرتكب النصب من جريمته. ويصعد الاحتكام بهذا الصدد لقانون الالتزامات والعقود المغربي لكون عقد الزواج في المغرب ليس بعقد مدني بل هو ميثاق شرعي تنظمه مقتضيات مدونة الأسرة، ويتضح أن المشرع سما به عن مرتبة العقد وجعله ميثاقا ذا حمولة أخلاقية، علما بأن أزمة مؤسسة الزواج وإكراهات الواقع أثبتت أن ما يربط بين الزوجين هو عقد يتعين أن يخضع لشروط تعاقد كاملة والتي تتيح إمكانية فسخ العقد بسبب التدليس وطلب التعويض وفقا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود.
الأيام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.