البطولة: الجيش الملكي يعزز وصافته والمغرب التطواني يحقق تعادلا مثيرا أمام الفتح الرياضي في الرمق الأخير من اللقاء    تطورات مفاجئة في قضية "سفاح بن احمد"..    بمشاركة واسعة للطلبة.. عميد كلية العلوم بتطوان يترأس فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأرض    بوعياش تدعو إلى صياغة مشروع قانون المسطرة الجنائية ببعد حقوقي    حموشي يستقبل مسؤول الاستعلامات ووفد أمني عن الحرس المدني الإسباني    موتسيبي: نجاح كرة القدم في المغرب يجسد القيادة المتبصرة للملك محمد السادس    61 مقعد ل"الأحرار" بالانتخابات الجزئية    محكمة الاستئناف بالحسيمة تقضي بإعدام شاب أنهى حياة والده    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة    وزراء أفارقة يتفقون بمكناس على خطة زراعية ودعم تفاوضي موحّد للقارة    خبراء ينادون بتدريس التنشيط الرياضي    الأردن يتهم "الإخوان" بتصنيع الأسلحة    "توريد أسلحة لإسرائيل" يفجّر استقالات بفرع شركة "ميرسك" بميناء طنجة    رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي    شباب الريف الحسيمي يراهن على جماهيره في مواجهة وداد صفرو    سابقة قضائية.. محكمة النقض تنتصر لشابة تعاني اضطرابات عقلية أنجبت طفلا من شخص بالحسيمة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    وزراء الخارجية العرب يرحبون بانتخاب المغرب لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    بعد حوادث في طنجة ومدن أخرى.. العنف المدرسي يصل إلى البرلمان    السعودية توافق على اتفاقيات تسليم المطلوبين ونقل المحكومين مع المغرب    بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.. نقل سيدة إيفوارية من الداخلة إلى مراكش عبر طائرة طبية بعد تدهور حالتها الصحية    في حضرة الوطن... حين يُشوه المعنى باسم القيم    المغرب يجذب مزيدا من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الدوليين (صحيفة فرنسية)    وزراء الخارجية العرب يؤكدون على مركزية اتفاق الصخيرات كإطار عام للحل السياسي في ليبيا    الإتحاد الأوروبي يخاطر بإثارة غضب ترامب    بطلة مسلسل "سامحيني" تشكر الجمهور المغربي    الكتاب في يومه العالمي، بين عطر الورق وسرعة البكسل    "التقدم والاشتراكية" ينتقد خوف الأغلبية من لجنة للتقصي حول "دعم الماشية" ويستنكر وصف أخنوش المعارضة ب"الكذب"    عباس يطالب "حماس" بتسليم السلاح    نادي "الكاك" يعتذر لجمهور القنيطرة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول    وزارة التعليم العالي تدرس إمكانية صرف منحة الطلبة شهريا    نادي مولودية وجدة يحفز اللاعبين    وفاة الإعلامي الفني صبحي عطري    تراجع أسعار الذهب مع انحسار التوترات التجارية    "طنجة المتوسط" يؤكد دعم الصادرات في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس    القضاء يستمع إلى متزوجين في برنامج تلفزيوني أسترالي    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    هذه أغذية مفيدة لحركة الأمعاء في التخلص من الإمساك    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    في الحاجة إلى مغربة دراسات الهجرة..    نقل نعش البابا فرنسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس    توقيع شراكة استراتيجية ومذكرة تفاهم لبحث الفرصة الواعدة في إفريقيا بين فيزا ومجموعة اتصالات المغرب    في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يؤكد على تجديد مدونة الشغل والتكوين    المنتخب المغربي للتايكواندو يشارك في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو بأديس أبابا    خبراء يدعون إلى تعزيز الابتكار والحكامة لتقليص تأثيرات التغيرات المناخية    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد الباري الزمزمي : ترميم البكارة عمل سليم وشرعي في حالات
نشر في ناظور سيتي يوم 01 - 11 - 2009

يرى الأستاذ عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية لفقه النوازل، أن ترميم البكارة عمل سليم وشرعي لكن تشرط أن يتم استيفاء الشروط المطلوبة، ومنها أن تكون الفتاة المقبلة على ترميم البكارة قد تعرضت لحادث اغتصاب فقدت على إثره المقبلة على ترميم البكارة قد تعرضت لحادث اغتصاب فقدت على إثره بكارتها تحت الإكراه أو أن تكون الفتاة قد تعرضت لعارض ما أفقدها بكارتها دون ان تدري ذلك، وفي هاتين الحالتين يجوز للفتاة شرعا أن تعالج نفسها لن هذا بمثابة علاج للجرح، لأن ترميم البكارة في هاته الحالة: حسب الأستاذ عبد الباري، يكون صونا للعرض وخوفا من الفضيحة والقيل القال، وأدرج الزمري حالة أخرى يسمح لها بترميم البكارة شرعا وهي إحالة الفتاة التي وقعت في الخطأ بمعنى، أنها قد تكون لها علاقة بكارتها ونقض العريس وعده، هنا يجوز للفتاة ترميم بكارتها لأنها قد تكون لها علاقة بخطيب قطع على نفسه وعدا بالزواج منها، لكن حدث ما لا يحمد عقباه وفقدت الفتاة بكارتها ونقض العريس وعده، هنا يجوز للفتاة ترميم بكارتها لأنها وقعت في خطأ ليس بسبب الزنى ولكن بسبب الإغواء والظرفية التي كانت تعيشها، والأصل هنا هو أن الإسلام أوجب على المذنب أن يستر نفسه، إذن فالفتاة التي وقعت في الذنب، حسب الزمزمي، يجب أن تستر نفسها ولا تخبر بذلك أحدا حتى تصون كرامتها وعرضها وعفتها. وعن جواز الحكم على حالة العاهرة التي تابت إلى الله يقول رئيس الجمعية المغربية لفقه النوازل: يقول الحديث الشريف "كل أمتي معافي إلا المجأهرين" فالفتاة التي تحترف الببغاء تعتبر في نظر الشرع مجاهرة بذنبها، وإذا رممت بكارتها التي فقدتها بإرادتها لاحتراف الببغاء يعني أنها تهدف إلى التضليل وإلى خداع الزوج المفترض حتى تنطلي عليه الحيلة، فالزوج يجب أن يكون على بينة من أمر زوجته، يجب عليها مصارحته وإذا قبل بها فأجره كبير عند الله وإذا لم يقبل فلا حرج عليه، نعم التوبة مقبولة إن شاء الله عند ربها لكن يجب أن تخبر الزوج وأن لا توهمه بأنها بكر، فهذا ظلم للرجل واستغفال له، والله لا يقبل ذلك".
عموما بالنسبة للزمزمي فأصل عملية ترميم البكارة شرعي ولا غبار عليه، مثل عملية زرع اللولب لعدم الإنجاب، يقول: "عملية ترميم البكارة سهلة ومتاحة لكل فتاة حتى هنا في المغرب في العيادات الخاصة، ولا ننتظرها أن تأتي لا من الصين ولا من الهند، ليس هناك فرق بين البكارة الطبيعية والبكارة الطبية، البكارة واحدة، ومن السهل أن تنطلي الحيلة على الرجل، ولذلك يحب التشدد مع المتعاطيات لهذا النوع من العمليات، مع السماح للمرخص شرعا لهن بإجرائها، وهن صاحبات الحالات التي ذكرت".
في حوار مع الحقوقية خديجة الروكاني
ترميم البكارة سلوك لا يجرمه القانون ولا يمكن اعتباره نصبا واحتيالا
هل عملية ترميم البكارة تتم بشكل قانوني، وما هو موقف القانون المغربي بهذا الصدد؟
يعتبر القانون الجنائي القانون المختص في تحديد السلوكات التي تعتبر جريمة ويفرض لها بالتالي العقاب، ويؤكد على مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، من ثمة، فإن الأصل في أي فعل أو امتناع عن فعل هو الإباحة، ومن هذا المنطلق فإن عملية ترميم البكارة غير ممنوعة بمقتضى القانون الجنائي. غير أن ما يتعلق بظروف العملية من الناحية الطبية والصحية له علاقة بأخلاقيات مهنة الطب وما يحكمها من قواعد.
هل يحق للزوج أن يستند في طلب التطليق على كون زوجته لم تكن بكرا وقامت بترميم بكارتها؟
إذا كانت بكارة المرأة شرطا واضحا من شروط الزواج، وهو شرط مشروع ولا يمنعه القانون وإن كان الواقع قد تجاوزه، فإن طلب الطلاق استنادا على عدم وجود بكارة المرأة و ترميمها للطلاق وتأخذه المحكمة بعين الاعتبار في ما ستحكم به للزوجة من مستحقات، علما بأن إشكالية الإثبات تظل مطروحة مما يفتح الباب على مصارعيه أمام قناعة القاضي وسلطته التقديرية التي تؤطرها الثقافة السائدة داخل المجتمع بهذا الخصوص، في ظل غياب الاستقلالية التامة للقضاء ليس فقط عن باقي السلط ولكن أيضا عن إيديولوجية وخلفياته.
ونستحضر بهذا الشأن الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة ليل الفرنسية بتاريخ فاتح أبريل 2008 والذي قضى بالطلاق بين زوجين مغربين لكون الزوجة لم تكن بكرا، واعتبرت المحكمة أن البكارة ميزة أساسية للجذور الثقافية للزوج ودافع للتعاقد بناء على الصفات الشخصية للشخص الذي سيتم الزواج به استنادا إلى المادتين 180 و184 من القانون المدني الفرنسي الذي ينظم باعتباره شكلا من أشكال التعاقد، فأثار هذا الحكم جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية والقانونية والمجتمع برمته حول قضايا الحقوق والحريات وقررت محكمة الاستئناف بمنطقة "دووي" بتاريخ 17 نونبر من نفس السنة إلغاء الحكم الابتدائي معتبرة أن البكارة ليس لها تأثير على الحياة الزوجية وأن المحكمة الابتدائية أخطأت عندما اعتبرت أن البكارة من المميزات الأساسية للشخص استنادا إلى المادتين السابقتين.
هل يعاقب القانون على التشهير بالزوجة عبر الإعلان عن كونها لم تكن عذراء، وعن خداع الزوجة لزوجها بترميمها لبكارتها الاصطناعية؟
إن القذف بما يعنيه من ادعاء لواقعة كاذبة، يعتبر جنحة يعاقب عليها، القانون الجنائي وتمكن الضحية من طلب التعويض المدني. والجدير بالإشارة هو أن فقدان البكارة لا يرجع بالضرورة إلى الإدارة الحرة للمرأة، بل قد يكون سببه الاغتصاب، أو أي حادث مادي يؤدي إلى فقدان البكارة.
إن نقاش هذا الموضوع يدخل في صميم موضوع أكبر وأشمل وهو حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، فاحتفظ المرأة ببكارتها شأن شخصي لا دخل لأي طرف آخر فيه.
أما عن خداع الزوجة لزوجها بترميمها لبكارتها الاصطناعية، فسبق أن أشرت إلى أن ترميم البكارة سلوك لا يجرمه القانون، ولا يمكن اعتباره نصبا واحتيالا لأن جنحة النصب لها أركانها، ومنها الضرر المادي التي جناها مرتكب النصب من جريمته. ويصعد الاحتكام بهذا الصدد لقانون الالتزامات والعقود المغربي لكون عقد الزواج في المغرب ليس بعقد مدني بل هو ميثاق شرعي تنظمه مقتضيات مدونة الأسرة، ويتضح أن المشرع سما به عن مرتبة العقد وجعله ميثاقا ذا حمولة أخلاقية، علما بأن أزمة مؤسسة الزواج وإكراهات الواقع أثبتت أن ما يربط بين الزوجين هو عقد يتعين أن يخضع لشروط تعاقد كاملة والتي تتيح إمكانية فسخ العقد بسبب التدليس وطلب التعويض وفقا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود.
الأيام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.