أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيضاء، مؤخرا، حُكماً قضائيا يقضي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى ثلاثين ألف درهم، وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة لفائدة إعلامي رَفَعَ دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية بسبب تأخر قطار. وقد سبق للإعلامي والحقوقي إدريس الوالي، أن غرم المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة التأمين الوفاء، خمسة مليون سنتيم، بواسطة حكم إبتدائي بسبب تضرره من عدم التزام المكتب بتوقيت الوصول المحدد في تذكرة السفر. وجاء في حيثيات الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطاعن المكتب الوطني للسكك الحديدية يعيب عن الحكم المستانف خرق القانون وضعف التعليل الموازي لانعدامه، وذلك لاعتماده على مجرد صور شمسية للوثائق المعزز لطلب المستأنف عليه رغم طعن العارض فيها ومنازعته الجدية بخصوصها طبقا لما ينص عليه الفصل 440 من ق.ل.ع، وكذا الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادة 479 من مدونة التجارة التي تنص على أنه لا تعويض للمسافر إذا کان التأخير بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، ذلك أن التأخير الذي عرضه القطار كان نتيجة قوة قاهرة وحادث استثنائي تمثل في إصلاح السكة الحديدية الذي فرضته الضرورة القصوى، فضلا عن أن التعويض المحكوم به مبالغا فيه، دون الاستناد على أي حجة أو برهان .