تقدم فريق العدالة والتنمية بمقترح قانون لرفع استفادة الأجير من إجازة الولادة إلى عشرة أيام بدلا من 3 أيام، على أن تكون إجازة متصلة تبتدئ وجوبا من تاريخ الولادة، بالإضافة إلى منحه أسبوعا إضافيا عن كل توأم واحد أو كفالة، على ألا تتعدى إجمالا ستة عشر أسبوعا لا تحتسب من رخصته السنوية. وعزا واضعو التعديل الذي سيطال المواد 03 و152 و269 و270 من مدونة الشغل إلى الواقع الاجتماعي الحالي، وما يقتضيه وضع الأسرة من رعاية ومسؤولية من الزوجين في إطار المودة والمساواة والعدل والتنشئة السليمة للأطفال، في ظل حرص المملكة على نهج كل السبل للتقليص من نسبة وفيات الرضع، وهي الأهداف التي لن تتأتى دون العناية الفائقة وتفرغ كل من الأب والأم أو الولي للمكفول خلال الفترة التي تعقب الولادة أو الكفالة. وقال مقترح القانون، الذي تتوفر عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، إن ما ينص عليه الفصل 269 حول استفادة الأجير من إجازة مدتها 3 أيام غير كاف في ظل ما يتطلبه الرضيع من عناية الأب أو الكافل خلال الأسبوعين الأولين، وفي ظل الوضعية الصحية للأم عند الوضع، والتي في غالب الأحيان تخضع لعناية تحت مراقبة الطبيب بالمستشفيات والمصحات الخصوصية. وقالت الوثيقة إن المولود يستوجب تلقيحه خلال 10 أيام الأولى ضد السل وشلل الأطفال، إضافة إلى التهاب الكبد من نوع ب، ما يستوجب تفرغ الأب أو الكافل على الأقل خلال الأيام العشرة الأولى. من جهتها، اعتبرت الناشطة النسائية خديجة الروكاني أن مقترح القانون الجديد يدخل في إطار "تحايُل الحكومة"، موضحة أنه من المفروض تقديم "مقترحات وازنة والاستجابة للمطالب الحقوقية والنقابية في شموليتها، بما يضمن راحة الأم وقدرتها على العناية بطفلها". وأفادت عضو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن المقترح يتغاضى عن مطلب رئيسي وأساسي وملح، متمثل في تمديد عطلة أمومة الأم التي لا تتجاوز 94 يوما، باعتبار أنها تعاني طيلة فترة الحمل وخلال الولادة، وتبدأ فترة أخرى من التعب أثناء رعاية الرضيع، مشيرة إلى أن تمديد العطلة لأسبوع آخر فقط بالنسبة للأمهات ذوات توائم كعدمه، ثم قالت: "نطالب بأكثر من أسبوع في حالات الوضع العادية، فما بالك بالتوائم". وأكدت المحامية بهيئة الدارالبيضاء أنها تدعم تمديد إجازة الولادة بالنسبة للأب، متسائلة عن الآليات المرافقة لضمان تقديمه يد المساعدة للأم المريضة والمتعبة، أم أنها ستكون فترة راحة بالنسبة له لا غير؟، ودعت إلى تفعيل تدابير مرافقة لحسن تطبيق القانون، متابعة بالقول: "في حال لم يقم الأب بالمساعدة، هل سيتم استرجاع الأجرة من طرف الإدارة؟ وهل سيسلم الأب للإدارة وثائق تثبت مرافقته لطفله أثناء التلقيح؟". ودعت الناشطة الحقوقية والنسائية إلى ضرورة الاستجابة للمطالب في شموليتها دون تجزيء حتى لا يتم الوقوع في التمييز، لافتة إلى أن الأمومة وظيفة اجتماعية بالأساس، ومضيفة: "من المهم تقوية ضمانات عدم طرد المرأة من العمل بسبب الحمل أو الولادة، وترسيخ توفر المكان الذي تشتغل فيه على الشروط للاستفادة من فترة الرضاعة وغيرها من المطالب الراهنة". إلى ذلك، اقترح الفريق تعديل المادة الثالثة من مدونة الشغل بإضافة فئة المستخدمين المحليين لدى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب ضمن فئات الأجراء الخاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات، بغية توفير الحماية القانونية لهذه الفئة.