تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل المواد 152 و269 و270 من مدونة الشغل، يتم بموجبه رفع استفادة كل أجير بمناسبة كل ولادة أو كفالة رضيع إلى عشرة أيام بدلا من ثلاثة، إلى جانب منح الأجيرة أسبوعا إضافيا عن ولادة أو كفالة كل توأم واحد على ألا تتعدى الرخصة إجمالا 16 أسبوعا. ويأتي مقترح القانون بالخصوص اعتبارا للواقع الاجتماعي الحالي وما تتطلبه الأسرة من رعاية تحت المسؤولية المشتركة للزوجين وما تستلزمه رعاية المولود من توفير المناخ السليم اللازم الذي لن يتوفر إلا بالعناية الفائقة وتفرغ كل من الأب والأم أو الولي على المكفول على حد سواء، مما يستدعي مراجعة الفصول المذكورة في مدونة الشغل، لأن مفهوم الأمومة لم يعد شيئا خاصا بالمرأة وإنما تعداه ليشمل الأسرة.
واعتبر الفريق النيابي أن ثلاثة أيام التي يستفيد منها الأجير بمناسبة الولادة غير كافية في ظل ما يتطلبه الرضيع من عناية الأب أو الكافل خلال الأسبوعين الأولين وفي ظل الوضعية الصحية للأم عند الوضع، والتي غالبا ما تخضع لعناية تحت مراقبة الطبيب بالمستشفيات والمصحات الخصوصية لأزيد من يوم في حالة ولادة عادية ولأكثر من ثلاثة أيام في ولادة قيصرية.
كما يجب - بحسب المصدر ذاته - تلقيح المولود خلال العشرة أيام الأولى ضد السل وإعطاؤه الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال وكذا التلقيح ضد التهاب الكبد من نوع ب، مما يستوجب تفرغ الأب أو الكافل على الأقل خلال العشرة أيام الأولى، وبالتالي رفع هذه الإجازة إلى عشرة أيام تكون متصلة وتبتدئ وجوبا من تاريخ الولادة، ويستحق الأجير فيها تعويضا مساويا للأجر الذي سيتقاضاه لو بقي في شغله.
من جهة أخرى، أشارت مقدمة مقترح القانون إلى أن معاناة الأم مضاعفة عند ولادة توأم أو أكثر من توأم أو مكفول، الأمر الذي يتطلب عناية تفوق طاقة المرأة التي لا يمكنها استرجاع صحتها السليمة والقيام بواجبها الوظيفي تجاه المجتمع وداخل عملها إلا بعد مدة طويلة، إذ تنقص إنتاجيتها جراء هذا الوضع.
واقترح فريق العدالة والتنمية بالتالي منح الأجيرة أسبوعا إضافيا عن ولادة أو كفالة كل توأم واحد على أن لا تتعدى الرخصة إجمالا 16 أسبوعا وأن لا تحتسب من رخصتها السنوية .
من جهة أخرى، اقترح الفريق تعديل المادة الثالثة من مدونة الشغل بإضافة فئة المستخدمين المحليين لدى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب ضمن فئات الأجراء الخاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات، بغية توفير الحماية القانونية لهذه الفئة.