توصل مدير و رئيس تحرير جريدة "الرقيب" سفيان نهرو بنص دعوى قضائية رفعتها ضده رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة السيدا، البروفيسور حكيمة حميش، و معاونيها، أحمد الدريدي و ابتسام داودي و فوزية بناني مُطالِبة المحكمة الابتدائية، بالدارالبيضاء، بمحاكمة الجريدة في شخص مديرها ورئيس تحريرها، بتهمة القذف العلني الماس بشرف و حرمة الجمعية و القائمين عليها مع افتراض سوء النية المبيت، وذلك بناء على نشره ملفات في أعداد 16، 17 و 18، الصادرة ابتداء من 15 أكتوبر إلى 18 نوفمبر 2009 حول مرض السيدا، و تصريحات بعض المصابين تحت عنوان “عاهرات مصابات بالسيدا في الحانات و الفنادق و الشوارع المغربية" والتي تضمنت حوارات مع محمد مرضي، مصاب بالسيدا ، وضع فيه الجمعية المغربية في قفص الاتهام . طالبت البروفيسور حكيمة حميش، باسم الجمعية التي ترأسها، بالحق المدني بواسطة استدعاء مباشر من أجل القذف في مواجهة سفيان نهرو و محمد مرضي، بسبب ارتكابهما ، في حق الجمعية المذكورة جنحة القذف تمس شرفها و حرمتها مع افتراض سوء النية، المنصوص عليها في الفصل 44 من قانون الصحافة و المعاقب عليها في الفصل 47 منه. طالبت المدعية بأداء الدرهم الرمزي و النشر بالصفحة الأولى ( الغلاف) لجريدة "الرقيب" العنوان التالي: " أدانت محكمة الدارالبيضاء بتاريخ كذا جريدة "الرقيب" من أجل جنحة القذف في حق جمعية محاربة السيدا و بعض مسؤوليها"، و ذلك بنفس حجم الحروف و الألوان التي كتب بها العنوان " عاهرات مصابات بالسيدا ..." المنشور في العدد 16 للجريدة، شريطة أن لا يكتب في الصفحة الأولى أي شيء آخر باستثناء اسم الجريدة و رقم العدد و تاريخ الصدور و صورة كبيرة للبروفيسور حكيمة حميش. كما تمت المطالبة بنشر ، في الصفحة الثانية، نص منطوق الحكم باستعمال أكبر حجم ممكن للحروف، و يمنع طبع أي شيء آخر بها. و بخصوص المسؤولية المدنية، التمس العارضون التعويض المطلوب عن الضرر المعنوي، و طالبوا الحكم بالمطلوب على صاحب الجريدة "شركة الرقيب للاتصال" عملا بمقتضيات الفصل 69 من قانون الصحافة، و أداء غرامة مدنية قدرها مائة ألف درهم ( 100.000 د)، و أيضا تسديد للعارضين المبالغ المؤداة عن نشر منطوق الحكم في ثلاثة جرائد يومية تصدر بالدارالبيضاء يختارونها، و هذا فور مطالبة مدير الجريدة، سفيان نهرو، بذلك بواسطة مفوض قضائي نحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة ٍلاف درهم (10.000 د) عن كل يوم تأخير مع شمول الأحكام بالنفاذ المعجل و الفوائد القانونية ة الإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون. و قد تم تحديد الجلسة الأولى يوم 8 مارس 2010 بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، و هو التاريخ المتزامن مع اليوم العالمي للمرأة. و تعود تداعيات هذه النازلة إلى ما نشر في جريدة "الرقيب"، سيما أعدادها 16 ، 17 و 18 ، و ذلك بخصوص مرض السيدا و شهادات مجموعة من المصابين به و تصريحات أزاحت الستار على جملة من الأسرار بعضها يهم الجمعية المغربية لمحاربة السيدا