في وقت توقفت فيه جريدة "الرقيب" من أجل إعادة الهيكلة لخوض غمار الإصدار الأسبوعي توصل مديرها ورئيس تحريرها، سفيان نهرو(الصورة)، بنص دعوى قضائية، رفعتها ضده رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة السيدا، البروفيسور حكيمة حميش، ومعاونيها، أحمد الدريدي وابتسام داودي وفوزية بناني مُطالِبة المحكمة الابتدائية، بالدارالبيضاء، بمحاكمة الجريدة في شخص مديرها ورئيس تحريرها، بتهمة القذف العلني الماس بشرف وحرمة الجمعية والقائمين عليها مع افتراض سوء النية المبيت، وذلك بناء على نشره ملفات في أعدادها 16، 17 و 18، الصادرة ابتداء من 15 أكتوبر إلى 18 نوفمبر 2009 ، حول مرض السيدا و تصريحات بعض المصابين 191 تحت عنوان “عاهرات مصابات بالسيدا في الحانات و الفنادق والشوارع المغربية" والتي تضمنت حوارات مع محمد مرضي، مصاب بالسيدا ، وضع فيه الجمعية المغربية في قفص الاتهام . وطالبت البروفيسور حكيمة حميش، باسم الجمعية التي ترأسها، بالحق المدني بواسطة استدعاء مباشر من أجل القذف، في مواجهة سفيان نهرو ومحمد مرضي، بسبب ارتكابهما ، في حق الجمعية المذكورة جنحة القذف تمس شرفها و حرمتها مع افتراض سوء النية، المنصوص عليها في الفصل 44 من قانون الصحافة و المعاقب عليها في الفصل 47 منه. وطالبت المدعية بأداء الدرهم الرمزي و النشر بالصفحة الأولى ( الغلاف) لجريدة "الرقيب" العنوان التالي: " أدانت محكمة الدارالبيضاء بتاريخ كذا جريدة "الرقيب" من أجل جنحة القذف في حق جمعية محاربة السيدا وبعض مسؤوليها"، وذلك بنفس حجم الحروف والألوان التي كتب بها العنوان " عاهرات مصابات بالسيدا ..." المنشور في العدد 16 للجريدة، شريطة أن لا يكتب في الصفحة الأولى أي شيء آخر باستثناء اسم الجريدة ورقم العدد وتاريخ الصدور وصورة كبيرة للبروفيسور حكيمة حموش. كما تمت المطالبة بنشر ، في الصفحة الثانية، نص منطوق الحكم باستعمال أكبر حجم ممكن للحروف، و يمنع طبع أي شيء آخر بها. وبخصوص المسؤولية المدنية، التمس العارضون التعويض المطلوب عن الضرر المعنوي، و طالبوا الحكم بالمطلوب على صاحب الجريدة "شركة الرقيب للاتصال" عملا بمقتضيات الفصل 69 من قانون الصحافة، وأداء غرامة مدنية قدرها مائة ألف درهم ( 100.000 د)، و أيضا تسديد للعارضين المبالغ المؤداة عن نشر منطوق الحكم في ثلاثة جرائد يومية تصدر بالدارالبيضاء يختارونها، و هذا فور مطالبة مدير الجريدة، سفيان نهرو، بذلك بواسطة مفوض قضائي نحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة ٍلاف درهم (10.000 د) عن كل يوم تأخير مع شمول الأحكام بالنفاذ المعجل و الفوائد القانونية ة الإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون. وقد تم تحديد الجلسة الأولى يوم 8 مارس 2010 بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، و هو التاريخ المتزامن مع اليوم العالمي للمرأة. وتعود تداعيات هذه النازلة إلى ما نشر في جريدة "الرقيب"، سيما أعدادها 16 ، 17 و 18 ، و ذلك بخصوص مرض السيدا و شهادات مجموعة من المصابين به وتصريحات أزاحت الستار على جملة من الأسرار بعضها يهم الجمعية المغربية لمحاربة السيدا.