سيستفيد موظفو وزارة العدل و الحريات الذين يؤدون المهام الموكولة إليهم خارج ساعات العمل العادية تعويضا عن الساعات الإضافية وذلك طبقا لمقتضيات المادة الرابعة، وطبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.11.473 بتاريخ من15 شوال 1432 الموافق ل 14 شتنبر 2011. وجاءت التعويضات على الشكل التالي. بالنسبة للمنتدبين القضائيين من الدرجة الممتازة والمهندسين الرؤساء من الدرجة الممتازة والمهندسون المعماريون الرؤساء من الدرجة الممتازة والمنتدبون القضائيون الممتازون بعقدة، سيحصلون على مبلغ 80 درهما، ولا يمكن أن تزيد الساعات الإضافية التي تخول الحق في التعويض عن 30 ساعة في الشهر لكل موظف، وتصرف التعويضات عن ساعات العمل الإضافية في نهاية كل ثلاثة أشهر بمقرر يتخذه الآمر بالصرف بعد الإطلاع على قوائم الساعات الإضافية ويصادق عليها الرئيس المباشر. وب75 درهم للمنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى والمهندسون المعماريون من الدرجة الأولى بعقدة والمحررون القضائيون من الدرجة الممتازة. وب 70 درهم للمنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية ومهندسو الدولة من الدرجة الممتازة ومهندسو الدولة من الدرجة الأولى والمهندسون المعماريون من الدرجة الممتازة والمهندسون المعماريون من الدرجة الأولى والمحررون القضائيون من الدرجة الأولى والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية بعقدة. وب65 درهم للمنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة بعقدة والمحررون القضائيون من الدرجة الثانية وكتاب الضبط من الدرجة الممتازة ومهندسو التطبيق من الدرجة الممتازة ومهندسو التطبيق من الدرجة الأولى. وب 60 درهما للمحررين القضائيين من الدرجة الثالثة والرابعة وكتاب الضبط من الدرجة الأولى والثانية وكتاب الضبط من الدرجة الثالثة والرابعة.