إقرار مشروع مرسوم يخص التعويضات والإعانات الممنوحة الخاصة بكتاب الضبط أقر اجتماع مجلس الحكومة مؤخرا، بالإضافة إلى مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتاب الضبط، مشروع مرسوم يخص الإعانات الممنوحة لهذه الفئة من شغيلة القطاع. فمشروع المرسوم الأول نص في بابه الرابع على التعويضات المالية الممنوحة لكتاب الضبط، وأوضح وبالتحديد في مادته 37 بأنه»يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن التوثيق وتعويض عن التأطير تؤدى عند نهاية كل شهر وتحدد مبالغها وتواريخ استحقاقها وفقا لجدول تضمنه نص ذات المشروع». ويوزع التعويض المنصوص عليه في هذا المشروع، بين تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن التوثيق وتعويض عن التأطير، وحدد بالنسبة للتعويض الأول المتعلق بالتدرج الإداري شهرا يناير وماي من سنة 2011 لاحتساب الاستفادة منهما، فكتاب الضبط من الدرجة الرابعة يتقاضون تعويضا عن التدرج الإداري يتحدد في مبلغ 1088 يحتسب ابتداء من فاتح يناير 2011، ومبلغ 1862 درهما ابتداء من شهر ماي 2011 ،فيما التعويض عن التوثيق والذي يحتسب انطلاقا من فاتح يناير الماضي في 1228 درهما. وبالنسبة لكتاب الضبط من الدرجة الثالثة فيصل المبلغ الذي يحصلون عليه كتعويض عن التدرج الإداري إلى 1190 درهما ابتداء من فاتح يناير 2011 ومبلغ 1933 درهم ابتداء من فاتح ماي 2011، فيما مبلغ التعويض عن التوثيق فيصل إلى 1330، فيما يحصل كاتب ضبط من الدرجة الثانية ومحرر قضائي من الدرجة الرابعة على مبلغ 1909 كتعويض عن التدرج الإداري ومبلغ 2670 درهما ابتداء من فاتح يناير، و2670 درهم تطبق ابتداء من ماي 2011،فيما يصل التعويض عن التوثيق إلى مبلغ 1740 درهما. ويستفيد كتاب الضبط من الدرجة الأولى ومحرر قضائي من الدرجة الثالثة من تعويض عن التدرج الإداري يحدد في مبلغ 2101 درهما ابتداء من يناير 2011، ويصل المبلغ إلى 2900 درهم في ماي 2011. أما كتاب الضبط المصنفون في الدرجة الممتازة والمنتمون للرتب من 1 إلى الرتبة 5 ،فيحصلون انطلاقا من يناير 2011 على مبلغ 1767 درهما، ومبلغ 2634 درهما ابتداء من ماي 2011، وتعويض عن التوثيق يحدد في 3370 درهما. هذا ويتلقى محرر قضائي من الدرجة الثانية ومنتدب قضائي من الدرجة الثالثة المرتبين بين الرتبة 6 إلى الرتبة الاستثنائية تعويضا عن التدرج المهني يصل 1767 درهما، ومبلغ 2660 درهم، ثم تعويض عن التوثيق يبلغ 3546 درهما. فيما هذه الفئات الثلاث تستفيد بتعويض عن التأطير يصل مبلغه إلى 883 درهما. وحدد المشرع بالنسبة للمحررين القضائيين من الدرجة الأولى المدرجين في الرتبة من 1 إلى 5 الاستفادة من تعويض عن التدرج المهني يصل إلى 3285 درهما ابتداء من يناير 2011، وتعويض في نفس الإطار يصل مبلغه إلى 4278 درهما ابتداء من ماي 2011، فيما التعويض عن التوثيق حدده في 4808 درهما ثم مبلغ 1565 كتعويض عن التأطير. كما أقر استفادة المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المرتبين من 1 إلى الرتبة الاستثنائية من تعويض عن التدرج المهني يتجاوز 3500 درهم في يناير 2001 ومبلغ 4604 درهما في ماي 2011 ،وتعويض عن التأطير يصل إلى 4650 درهما. فيما أقر المشروع تعويضا عن التدرج الإداري بالنسبة للمحررين القضائيين من الدرجة الممتازة والمنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى يصل مبلغه إلى 4500 درهم ابتداء من فاتح يناير 2011 ومبلغ 5575 في فاتح ماي من نفس السنة، وتعويض عن التوثيق يصل إلى 6560 درهم وحدد مبلغ 7850 كتعويض عن التأطير. أما فيما يخص المنتدبين القضائيين من الدرجة الممتازة بتعويض عن التدرج الإداري فيصل مبلغه 5500 درهم في يناير 2011 وينتقل المبلغ إلى 6575 في ماي 2011، والاستفادة من تعويض عن التوثيق يصل إلى 8675 درهم ،بالإضافة إلى التعويض عن التأطير ويبلغ 8500 درهم. وأوضح المشرع أنه لا يمكن الجمع بين التعويضات التي نصت عليها المادة 37، وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعها باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام والتعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل. لكن المشرع أوضح من جانب آخر أن موظفي هيئة كتابة الضبط يستفيدون بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في المادة 37 من تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة وتحدد مبالغه وشروط الاستفادة منه بمرسوم. التعويضات كما حددها مشروع المرسوم المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي الوزارة ومن جانب آخر فإن مشروع المرسوم الثاني الذي صادق عليه مجلس الحكومة والمتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة، فقد حدد المبالغ التي ستستفيد منها شغيلة القطاع، إذ أبرزت المادة الأولى من نص المرسوم أن الإعانات المخولة لهذه الفئة تشتمل على إعانة جزافية وإعانة خاصة. فيما أشارت المادة الثانية من نفس المرسوم إلى أن وعاء الإعانة الجزافية الممنوحة لفائدة موظفي الوزارة تحدد في 20 في المائة من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم»،وبمقتضاه يستفيد كتاب الضبط من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة وكتاب الضبط من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة من إعانة يصل مبلغها السنوي الأقصى إلى 3600 درهم. في حين يستفيد كتاب الضبط من الدرجة الثانية والمحررون القضائيون من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة من إعانة يصل مبلغها السنوي الأقصى إلى 6000 درهم ،أما كتاب الضبط من الدرجة الأولى والمحررون القضائيون من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة فيستفيدون من إعانة 6600 درهم كأقصى مبلغ سنوي، ويحصل المنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة ومهندسو التطبيق والأطر المماثلة من إعانة 7800 درهم. وحدد المرسوم مبلغ 9000 درهم كأقصى مبلغ سنوي يمكن أن يستفيد منها المحررون القضائيون من الدرجة الأولى والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية ومهندسو الدولة والأطر المماثلة، فيما يحصل المحررون القضائيون من الدرجة الممتازة والمنتدبون القضائيون من الدرجة الأولى والمهندسون الرؤساء والأطر المماثلة على مبلغ إعانة يصل إلى 9600 درهم، وأقر بالنسبة للمنتدبين القضائيين والمهندسين الرؤساء من الدرجة الممتازة والأطر المماثلة إعانة تصل إلى 10200 درهم. وكان وزير العدل خلال تقديمه لنص هذين المشروعين بمجلس الحكومة قد أحال على المضامين التي حملها الخطاب الملكي خلال افتتاح السنة القضائية بتاريخ 29 يناير 2003، والذي دعا فيه جلالته الحكومة «بالنظر في الوضعية المادية ووضع نظام أساسي محفز لكتاب الضبط وذلك تحصينا لهم من كل الإغراءات والانحرافات المخلة بشرف العدالة». وأبرز المسؤول الحكومي في هذا الصدد، أن المرسوم المتعلق أساسا بالإعانات الممنوحة لفائدة هيئة كتابة الضبط يهدف إلى التخفيف من الوضعية المزرية التي يعيش فيها موظف كتابة الضبط،بل وسيكون حافزا لتحسين إنتاجه ومردوديته وسلوكياته ،كما يروم أيضا الإبقاء على الحوافز المتعلقة بعملية التنفيذ الزجري بمحاكم المملكة، والتغلب على ظاهرة التراخي والتقصير التي يمكن تسجيلها بالعديد من المحاكم في هذا المجال.