أصدر وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني،مذكرة بخصوص الإدلاء بالشواهد الطبية،والرخص لأسباب صحية،ورخصة الولادة. وجاء في المذكرة ،بأنه "على الموظف أن يدلي لمصلحة الموظفين في حالة مرضه في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل بشهادة طبية، صادرة عن الطبيب المعالج،ومحررة باللغة العربية أواللغة الأمازيغية، تحدد مدة الرخصة ومكتوب على ظهرها عنوان محل إقامته خلال فترة هذه الرخصة،وتسلم للموظف المعني،بالأمر أو لذويه وصل استلام الشهادة المذكورة". وذكرت المذكرة، أنه في حالة عدم الإدلاء بشهادة طبية داخل الآجال المذكورة،دون ثبوت وجود ظرف قاهر ستخصم من أجرة الموظف المعني بالأمر المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية،كما أن الموظف الذي أصيب خلال تواجده في رخصة إدارية بمرض ما،وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض،ولا يستفيد من الفترة المتبقية من الرخصة الإدارية إلا بعد استئنافه لعمله. وأشارت المذكرة الصادرة عن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،أن الإدارة ستقوم عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة الطبية والإدارية، قصد التأكد من أن الموظف لا يستعمل رخصته المرضية إلا للعلاج أو الإستشفاء.