عدسة: منير امحيمدات بعث الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، مؤخرا، مذكرة إلى مدير الشؤون البرلمانية، ورؤساء الأقسام والمصالح وكافة الموظفين، يؤكد فيها على ضرورة الإدلاء بشواهد طبية محررة باللغة العربية أو الأمازيغية، في مسعى لتنزيل مضامين الفصل الخامس من الدستور الذي يؤكد على رسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية. ومما جاء في المذكرة التي توصلت هسبريس بنسخة منها "أنه يتعين على الموظف الذي يصاب بمرض أن يدلي لمصلحة الموظفين في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل بشهادة طبية، صادر عن الطيب المعالج، ومحررة باللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، تحدد مدة الرخصة ومكتوب على ظهرها عنوان محل إقامته خلال فترة هذه الرخصة، ويسلم للموظف المعني بالأمر أو لذويه وصل باستلام الشهادة المذكورة". وتأتي هذه المذكرة حسب الشوباني، تطبيقا لمقتضيات الدستور وخصوصا الفصلين 5 و37 وتبعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.991219 الصادر في 10 ماي 2000، المحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية المتعلق بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة. هذا وتتلقى الإدارات العمومية شواهد الموظفين الطبية بلغات أجنبية، رغم أن الدستور يُقرُّ العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للبلاد.