رئيس برلمان مجموعة دول الأنديز يعرب عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    المغرب يشارك في منتدى دولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط    حجيرة يعطي انطلاقة البرنامج التطوعي لحزب الاستقلال بإقليم تاوريرت    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    هيئة التأمينات تطلق برنامج إمرجانس للتحول الرقمي    مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز 12 عالميا ويحافظ على صدارته قاريا وعربيا    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    الجديدة: تخليد الذكرى المئوية لتأسيس الثانوية التأهيلية ابن خلدون    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا        دي ميستورا يجري مباحثات مع الرئيس الموريتاني بنواكشوط        الليلة.. "أشبال الأطلس" أمام زامبيا بحثا عن التأهل المبكر إلى الربع    وزارة الفلاحة تخرج عن صمتها: "تكلفة دعم استيراد أغنام عيد الأضحى بلغت 437 مليون درهم"    ترامب يفرض تعريفات جمركية جديدة ويفرق بين الدول الصديقة والعالم الآخر: 10% على المغرب و30% على الجزائر و28% على تونس    توقعات أحوال الطقس لليوم الخميس    إحباط عملية تهريب كوكايين عبر غواصة قرب السواحل المغربية    أسعار السجائر تواصل ارتفاعها بالمغرب مع بداية أبريل.. تفاصيل الزيادات    قادة العالم يردون على حرب ترامب التجارية    الرسوم الأمريكية الجديدة.. 10% على المغرب والخليج ومصر.. و30% على الجزائر    غارات إسرائيلية تقتل 15 شخصًا بغزة    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    لماذا استهدِاف المحَاماة والمحَامِين؟ أية خَلفِيات سيَاسِية، وآية عَقليات تحكمَت في النص...؟    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    الاتحاد الأوروبي سيفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأميركية ردا على قرار ترامب    إحباط محاولتين لتهريب الحشيش في معبر باب سبتة وحجز 80 كيلوغراماً    المستشارة لطيفة النظام تراسل رئيس جماعة الجديدة من أجل إدراج اسئلة كتابية أهمها التوظيف الجماعي وصفقة النظافة و برنامج عمل الجماعة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    الدرك الملكي يحبط تهريب 16 طنا من الحشيش    جدل الدعم الحكومي لاستيراد الأبقار والأغنام: هل بلغت التكلفة 13 أم 20 مليار درهم؟    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    "منتخب U17" يتم التحضير لزامبيا    المكتب الوطني للمطارات حقق رقم معاملات تجاوز 5,4 مليار درهم خلال سنة 2024g    التأييد الدولي المتنامي لمغربية الصحراء في صلب مباحثات بين ولد الرشيد ووفد عن البرلمان الأنديني    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    نهضة بركان يعود بفوز ثمين من ملعب مضيفه أسيك ميموزا    هونغبو يثمن اعتماد قانون الإضراب    المغرب يصدر سندات اقتراض دولية بملياري أورو    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        "الكورفاتشي" تستنكر سوء المعاملة في مباراة بيراميدز        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    وزارة الشؤون الداخلية للدول    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراسلة من النقيب الأستاذ عبد الرحمن بن عمرو إلى المحاكم المغربية

أبعث إليكم ، قصد الاطلاع و اتخاذ ما يجب ، بنسخة من مراسلة ، مع مرفقاتها ، وجهتها إلى :
- السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف
بالرباط
- السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط .
- السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف
التجارية بالدار البيضاء ...
وهي المراسلة التي موضوعها وجوب تحرير المستندات ، المدلى بها أمام
القضاء ، بالعربية أو الترجمة إليها .
وتقبلوا ، خالص الاحترام و التقدير .
النقيب عبد الرحمن بن عمرو
الرباط في 11 / 6 / 2010
المرجع : ملف المراسلات مع المحاكم
السيد الرئيس
الأول لدى محكمة الاستئناف بالرباط
الموضوع : حول عدم تحرير المستندات ، المدلى بها أمام القضاء ، بالعربية أو الترجمة إليها السيد الرئيس الأول ، كما في علمكم فإنه مضى على ترسيم اللغة العربية دستوريا ، ( القانون الأساسي للمملكة المؤرخ في 2 / 6 / 1961 و الذي تلاه دستور 1962 ) حوالي نصف قرن ، وأن الدستور هو أعلى قانون في البلاد ،وأن جميع مقتضياته من النظام العام ، وأن ترسيم اللغة دستوريا يعني وجوب استعمالها في جميع الإدارات و المؤسسات العمومية ، بما فيها مؤسسة القضاء طبعا ، وفي الجماعات المحلية ، وأن هذا الاستعمال واجب ، سواء داخل الإدارات و المؤسسات و الجماعات المذكورة أو في علاقاتها مع بعضها أو في علاقاتها مع المواطنين ... وتمشيا مع رسمية اللغة العربية ، دون غيرها ،دستوريا ، فقد صدرت قوانين وقرارات ومنشورات واجتهادات قضائية تؤكد وجوب استعمالها في المجالات المذكورة و التي من بينها على وجه المثال :
1 ) الفصل 5 من قانون رقم 64 – 3 بتاريخ 22 رمضان 1384 ( 26 / 01 / 1965 ) المتعلق بتوحيد المحاكم و الذي ينص : على أن العربية هي وحدها لغة المداولات و المرافعات و الأحكام في المحاكم ، وتعني المداولة مناقشة القضية ، سواء في الجلسات العلنية أو بين القضاة وهم في غرفة المداولة السرية . وبما أن مناقشة الحجج ، سواء كتابة أو شفاهة ، لا يمكن أن يكون إلا بالعربية ، فإنه يجب أن تكون الحجج و المستندات موضوع المناقشة محررة بالعربية أو مترجمة إليها ..
2 ) الفصل الاول من قرار وزير العدل رقم 65. 414 بتاريخ 29 / 06 / 1965 المتعلق باستعمال اللغة العربية لدى محاكم المملكة ، وهو الفصل الذي ينص على أنه : يجب ان تحرر باللغة العربية ، ابتداء من فاتح يوليوز1965، جميع المقالات و العرائض و المذكرات ، وبصفة عامة جميع الوثائقالمقدمة إلى مختلف المحاكم .
3 ) ومنشور الوزير الأول السابق السيد عبد الرحمن اليوسفي رقم 98 /58 و المؤرخ في 22 شعبان 1419 ( 11 / 12 / 1998 ) في موضوع استعمال اللغة العربية ، وهو المنشور الموجه إلى السادة وزراء الدولة والوزراء و السيدات و السادة كتاب وكتاب الدولة ، وهو المنشور الذي طلب من المذكورين " دعوة كافة المسؤولين و الأطر و الموظفين العاملين بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة الخاضعة لوصايتهم ، و كذا الجماعات المحلية ، إلى استعمال اللغة العربية في تحرير جميع المراسلات والوثائق الإدارية ، وإخبارهم بأنه يمنع استعمال لغة أخرى غيرها ..." ( مرفق ) .
4 ) ومنشور الوزير الأول الحالي ، السيد عباس الفاسي ، وهو المنشور رقم 2008 / 4 المؤرخ في 15 ربيع الآخر 1429 الموافق ل 22 / 4 / 2008 و الذي موضوعه " استعمال اللغة العربية و الذي يحيل على منشور الوزير الأول
السيد عبد الرحمان اليوسفي ويتضمن نفس الطلبات التي جاءت في منشور هذا الأخير ( مرفق ) .
5 ) و المذكرة رقم 5896 – 2 – و المؤرخة في 24/ 03 / 2003 و الموجهة من وزير العدل ، المرحوم محمد بوزبع ، إلى الرؤساء الأولين و الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف ، وبمحاكم الاستئناف التجارية ، وإلى رؤساء ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية . وهي المذكرة التي موضوعها : " ترجمة الوثائق و المستندات المحررة بلغة أجنبية المدلى بها أمام المحاكم ، و التي دعا فيها المذكورين العمل على أن يطلب من الأطراف الذين استدلوا بوثيقة محررة بلغة أخرى أن يقوموا بترجمتها إلى اللغة العربية ..." ( مرفق )
6 ) وعلى مستوى الاجتهاد القضائي :
أ - فقد جاء في القرار عدد 1346 المؤرخ في 28 دجنبر 2005 – و الصادر عن الغرفة التجارية بالمجلس الأعلى ملف تجاري - عدد 87 / 3 / 1 / 2002 ، كقاعدة ما يلي :
" الوثائق المعروضة على القضاء المغربي يجب أن تحرر باللغة العربية .
" الوثائق المكتوبة بلغة أجنبية يجب أن تنقل إلى اللغة العربية " ( مرفق )
ب - حكم إدارية الرباط رقم 2100 بتاريخ 25 / 10 / 2007 – ملف رقم 583 / 7 / 05 و الذي خرج بالقاعدة التالية : " إقدام الوزير الأول على إصدار منشور باللغة الفرنسية يشكل خطأ مرفقيا تسأل الدولة عن الأضرار المترتبة عنه ... نعم " .( مرفق )
ورغم مقتضيات الدستور و القوانين و القرارات و المنشورات المتوالية الصادرة عن الوزراء الاولين في إطار تطبيق الدستور ، و رغم الاجتهادات القضائية المستجيبة لما ذكر ، فلا زالت الإدارة المغربية ، في الأغلبية الساحقة منها ، تستعمل اللغة الفرنسية ، كأنها ، من الناحية العملية هي اللغة الرسمية ، وتغيب وتهمش استعمال اللغة العربية ، كانها من الناحية الواقعية غير رسمية ، وبسبب هذا الاستعمال الواسع للفرنسية ، تصل الآلاف من الوثائق و المستندات و القرارات و المحاضر المحررة باللغة الفرنسية إلى ملفات المحاكم وذلك بمناسبة المنازعات القضائية ، بحيث يكاد لا يخلو ملف ، وخاصة بالمحاكم الإدارية و التجارية ، من احتوائه على العشرات من الوثائق المحررة بالفرنسية ، وأحيانا بالإنجليزية أو الاسبانية . وفي غالب الأحيان لا تأمر هيئات المحاكم ، وبصفة تلقائية ، بترجمة هته الوثائق إلى العربية الشيء الذي ينتج عنه أمران خطيران :
الأول : مخالفة مقتضيات الدستور من طرف القضاء .
الثاني : المساهمة في تدني مستوى الأحكام القضائية و في مستوى مذكرات الدفاع ، إذ من المعرف أن القضاة يكونون قناعاتهم ، من أجل الحكم لفائدة هذا الطرف أو ذاك ، على الفهم الجيد و الإدراك العميق للحجج المدلى بها . و لا يمكن الوصول إلى ذلك بدون الإثقان الكبير للغة التي كتب بها المستند وإثقان، بالإضافة لذلك، للمصطلحات التقنية التي لها علاقة بموضوع المستندات ( مصطلحات : طبية – هندسية – ميكانيكية – زراعية – ضرائبية – تجارية – بنائية ... إلخ ) .
وبالنسبة لعلاقة تحرير المستندات المحررة باللغة العربية أو المترجمة إليها ، بمستوى مذكرات الدفاع ، فإن ما قلناه بشأن هيئة المحكمة ينطبق على الدفاع ، مع إعمال الغاية ، فالدفاع لا يمكن أن يقتنع المحكمة ، عبر مذكراته ، بوجاهة حججه إلا إذا كان مدركا لها إدراكا جيدا ، ولا يمكنه ذلك إلا إذا كانت محررة بالعربية أو مترجمة لها . و من ناحية أخرى لا يمكنه أن يفند حجج خصمه بكيفية مقنعة للقضاء إلا إذا فهمها جيدا ، ولا يمكنه ذلك إلا إذا كانت محررة بالعربية أو مترجمة لها . و إذا كان من المفروض ، في القضاة و الدفاع فهم اللغة العربية فهما جيدا ، لكونها اللغة الرسمية للبلاد ، فإنه ليس من المفروض فيهم ذلك بالنسبة لأية لغة أجنبية بما فيها اللغة الفرنسية ... أمام كل ذلك ، وغيره ، مالعمل من أجل تجاوز خرق مقتضيات الدستور و القوانين و القرارات المطبقة له وتجاوزالمساهمة في تدني مستوى الأحكام و مذكرات الدفاع ؟ : و المطروح كذلك هو ما العمل من أجل تنفيذ مقتضيات الدستور و القوانين و القرارات التطبيقية له ، وذلك فيما يخص وجوب استعمال العربية في الإدارات و المؤسسات العمومية ؟ : إن من بين ما يقترح في هذا الخصوص ، من أجل تجاوز جميع العراقيل التي تحول دون استعمال العربية من قبل الإدارات المغربية و المؤسسات العمومية ما يلي :
أولا : على السيد الوزير الأول محاسبة ومساءلة جميع الوزراء ورؤساء المصالح ومديري المؤسسات العمومية و جميع الموظفين التابعين لهم الذي رفضوا ويرفضون استعمال العربية طبقا لمقتضيات الدستور و القوانين و القرارات التطبيقية له ، ولمنشوره رقم رقم 2008 / 4 ، خصوصا وأن مقتضيات الفصلين 61 و 65 من الدستور تنص على أن الحكومة تعمل على تنفيذ القوانينتحت مسؤولية الوزير الأول والإدارة موضوعة رهن تصرفها ، وأن الوزير الأول يتحمل مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية . هذا و إن عدم تنفيذ مقتضيات القانون من قبل الإدارة تنتج عنها ثلاثة مسؤوليات :
المسؤولية الأولى مدنية : تتحمل بسببها الدولة التعويض عن الاضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها . ويمكن للدولة الرجوع على موظفيها
لاستخلاص ما سددته من تعويضات للمتضررين ( المادتان 79 و 80 من قانون العقود و الالتزامات ) . هذا وإن عدم استعمال العربية من قبل الإدارة لا بد أن تنتج عنه أضرار مادية ومعنوية للمتضررين من
ذلك و الذين من حقهم المطالبة بالتعويض عنها ..
و المسؤولية الثانية تأديبية : فالموظف ، مهما علا شأنه و الذي يرفض إعمال القانون و تنفيذ أوامر رؤسائه المطبقة للقانون ، يعتبر مرتكبا لخطإ وظيفي يعرضه لعقوبة تأديبية وذلكطبقا للفقرة الثانية من المادة 17 من قانون الوظيفة العمومية .
و المسؤولية الثالثة جنائية : ذلك لأن المادة 238 من القانون الجنائي تعاقب كل حاكم إداري عطل أو أوقف تنفيذ قانون أو أكثر ، ومن المعلوم أن الدستور هو أعلى قانون في البلاد .
ثانيا : على السادة القضاة وهيئاتهم ، بمختلف درجات المحاكم وأنواعها ، وسواء في ذلك قضاة النيابة العامة أو قضاة الحكم أو قضاة التحقيق ، أن يأمروا فورا وبصفة تلقائية وفي أول جلسة بالترجمة الرسمية في آجال محددة لجميع الوثائق المقدمة للمحكمة و المحررة بلغة أجنبية على أن يتحمل مصاريف الترجمة مقدم الوثيقة إذا كان مصدر الوثيقة القطاع الخاص . أما إذا كان مصدرها القطاع العام ( الإدارة – المؤسسات العمومية – الجماعات المحلية ) فتتحمل الخزينة العامة مصاريف الترجمة على أن ترجع ، فيما دفعته ، على الجهة مصدرة الوثائق المحررة بلغة أجنبية .
و نظرا لكثرة الوثائق المحررة بلغة أجنبية و
المدلى بها أمام القضاء الأمر الذي يتطلب وقتا طويلا لترجمتها ، وإلى أن يوضع حد نهائي لهذه الكثرة عن طريق توقف من يصدرها بلغة أجنبية وانتقاله إلى تحريرها بالعربية ، فإنه من المناسب توظيف خريجي معاهد الترجمة لدى المحاكم من أجل القيام ، عند الحاجة ، بترجمة الوثائق المحررة بلغة أجنبية إلى العربية ...
السيد الرئيس الأول ،
إن دوافع التوجه إليكم ، ومن خلالكم إلى أسرة القضاء ، في موضوع ارتكاز العديد من الأحكام و القرارات القضائية على وثائق محررة بلغة أجنبية وغير مترجمة للعربية ترجمة رسمية ، بما قد ينتج عن ذلك من عدم عدالة تلك الاحكام و القرارات ، أقول إن دوافعي لذلك ، كمحام ، هي كون المحاماة ، طبقا للمادة الأولى من قانون المهنة ، تساعد القضاء ، وتساهم في تحقيق العدالة ، وإن المحامين ، بهذا الاعتبار ، جزء من أسرة القضاء .
ولذلك ، لا يشاورني شك بأنكم ستولون هذه المذكرة ما تستحقه من اعتبار وعناية وإجراءات قد يكون من بينهما عقد جمع عام لجميع قضاة محكمتكم وقضاة المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة محكمتكم من أجل الخروج بتوصيات ، ترفع للحكومة عبر وزارة العدل ، في موضوع إغراق المحاكم بآلاف الوثائق المحررة بلغة أجنبية وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على وضعية العدالة بالمغرب و سبل تجاوز هذه السلبيات . وهو الجمع الذي يمكن عقده ، في نطاق الفصل 6 مكرر من مرسوم 498 . 74 . 2 المؤرخ في 25 من جمادى الثانية 1394 ( 16 / 7 / 1974 ) الصادر تطبيقا لظهير 338 . 74 . 1 ( 15 / 7 / 1974 ) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة .
وفي انتظار ما ستتخدونه في الموضوع ، تقبلوا
السيد الرئيس الأول خالص الاحترام و التقدير .
النقيب عبد الرحمن بن عمرو
المرفقات :
1 / صورة من المنشور رقم 98 / 58 الصادر من الوزير الأول السابق السيد عبد الرحمن اليوسفي في موضوع استعمال اللغة العربية ( م . 1 ) .
2 / صورة من المنشور رقم 2008 / 4 الصادر من الوزير الأول الحالي السيد عباس الفاسي ( م . 2 ) .
3 / صورة من مذكرة وزير العدل السابق المرحوم محمد بوزبع و هي المذكرة رقم 5896 - 2 بتاريخ 24 / 3 / 2003 و التي موضوعها ترجمة الوثائق و المستندات المحررة بلغة أجنبية المدلى بها أمام المحاكم ( م . 3 ) .
4 / صورة من قرار الغرفة التجارية لدى المجلس الأعلى وهو القرار المؤرخ في 28 / 12 / 2005 و الذي خرج بقاعدة وجوب أن تكون الوثائق المعروضة على القضاء محررة باللغة العربية أو مترجمة إليها ( م . 4 ) .
5 / صورة من حكم إدارية الرباط ، وهو الحكم رقم 2100 بتاريخ 25 / 10 /
2007 و الذي خرج بقاعدة : مسؤولية الدولة عن الأضرار المترتبة على إقدام
الوزير الأول على إصدار منشور باللغة الفرنسية ...(م . 5 ) .
ملاحظة :
وجهت نسخة من هذه المراسلة مع مرفقاتها قصد الاطلاع واتخاذ ما
يجب ، إلى :
- السيد الوزير الأول .
- السيد وزير العدل .
- السيد رئيس هيئات المحامين بالمغرب .
- السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط .--
مع تحيات
الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية
للتواصل
associationarabeoujda_(at)_gmail.com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.