لقد تم إحداث الجريدة الرسمية للجماعات المحلية بموجب القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 ( 2 أبريل 1997) . وقد تم وضع الإطار التنظيمي للجريدة بمقتضى المرسوم رقم 688-05-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006). تهدف الجريدة الرسمية للجماعات المحلية، التي تصدر كل شهر في طبعة واحدة باللغة العربية، إلى إخبار المواطنين بالقرارات الصادرة عن الجماعات المحلية وهيآتها و عن سلطات الوصاية، وتعنى على الخصوص بنشر القرارات التي تهم الميادين التالية: حفظ الصحة العمومية؛ حماية البيئة؛ التعمير و البناء؛ تنظيم المهن؛ احتلال الملك العمومي الجماعي؛ تفويت الأملاك الجماعية؛ إحداث المرافق العمومية و طرق تدبيرها؛ تنظيم السير و الجولان؛ الإعلانات المتعلقة بالصفقات العمومية للجماعات المحلية.... وغير ذلك من الميادين التي تمس، بشكل مباشر أو غير مباشر، الحياة اليومية لجميع الأشخاص المستقرين بأرض الجماعة سواء كانوا طبيعيين أو معنويين. ومن ثم فإن الجريدة تشكل وسيلة جد مهمة لإطلاع المواطنين على حقوقهم و واجباتهم و أداة عملية للمستثمرين و لشركاء الجماعات المحلية و كذا للباحثين والمهتمين بالشأن العام المحلي. وللمزيد من المعلومات انقر على الرابط التالي: http://www.bocl.gov.ma / مراكش بريس 2010