أصدرت وزارة البيئة والمياه الإماراتية قرارا بإضافة المغرب ، إلى قائمة الدول الموبوءة بمرض اللسان الأزرق والملحقة بالقرار الوزاري رقم 192 لسنة 2009 . وجاء إصدار القرار استنادا إلى المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ، والتي تفيد بظهور بؤر لمرض اللسان الأزرق بهذا البلد إلى جانب الجزائر . وورد في القرار أنه تسري على المغرب الشروط الخاصة باستيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها من الدول التي يظهر فيها مرض اللسان الأزرق ، على أن تكون الحيوانات الحية لم تتعرض للسعات البعوض الناقل للمرض لمدة لا تقل عن 28 يوما قبل تاريخ الشحن . وأن تكون الحيوانات قد أخضعت خلال هذه الفترة إلى الفحوصات المخبرية للكشف عن الأجسام المناعية للمرض أو لتحديد فيروس مرض اللسان الأزرق بحيث تكون النتائج سلبية، وان تكون الحيوانات قد تم تحصينها من المرض قبل التصدير بمدة لا تقل عن 60 يوم بلقاح يحتوي على جميع العتر المصلية للمرض . وفي حال استيراد السائل المنوي أو البويضات أو الأجنة يشترط أن تكون الحيوانات الواهبة للسائل المنوي محمية من لسعات نفس البعوض لمدة لا تقل عن 60 يوما، قبل وأثناء جمع السائل المنوي أو البويضات أو الأجنة . ويشترط أن تكون الحيوانات الواهبة قد أخضعت لاختبار عزل الفيروس كل 7 أيام، وكانت النتائج سلبية لعينات دم سحبت من هذه الحيوانات عند بدء جمع السائل وعند نهايته، وان يتم اختبار ال "بي سي آر" على الحيوانات الواهبة للسائل خلال 28 يوما من بدء عملية الجمع على أن يتم جمع السائل المنوي ومعالجته وتخزينه، حسب توصيات المنظمات العالمية والمعايير الدولية . واشترط القرار أن تقدم الشهادات الأصلية الخاصة بالإرسالية المستوردة عند منفذ الدخول وتطبق كافة الشروط الصحية، وإجراءات الحجر البيطري وقانون الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية على الإرسالية الواردة وفقا للنظم المعمول بها في الدولة .