صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 10 ` 41 في شأن تحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي. وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب المجلس الحكومي الذي انعقد برئاسة الوزير الأول، أن إحداث صندوق التكافل العائلي يندرج في نطاق المبادرات المواكبة لمدونة الأسرة، ليتأتى عبره تمكين الأم المعوزة التي تعذر عليها تنفيذ حكم قضى لها بنفقة أولادها من الاستفادة من مبالغ مالية من هذا الصندوق. وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير العدل، يأتي لضبط بعض مساطر الاستفادة من الصندوق المذكور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 191 ` 10 ` 1 (في 13 دجنبر 2010)، حيث حرص بالخصوص، على التبسيط والاقتصار على الضروري من الوثائق، محددا المبالغ التي يمكن صرفها في ثلاثمائة وخمسين (350) درهما لكل مستفيد، على ألا يتعدى مجموع ما يمكن أن يمنح مبلغ ألف وخمسين (1050) درهما للأسرة الواحدة.