صادق مجلس النواب في جلسة عمومية ، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، ومشروع قانون يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في11 أبريل 1922 بشأن الصيد في المياه البرية. وأبرز الوزير الملكف بالعلاقات مع البرلمان السيد ادريس لشكر، لدى تقديمه لمشروع القانون الاول، أن هذا الاخير يهدف إلى توفير إطار قانوني خاص بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة، والحد من الاستغلال المفرط والغير العقلاني لأنواع النباتات والحيوانات المتوحشة، والمساهمة في تقنين الاتجار الدولي في أصناف النباتات والحيوانات المتوحشة. وأوضح أن مشروع القانون يروم الانضمام إلى الجهود الدولية في مجال المحافظة على أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض، والاستجابة لمبادئ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة وعلى الخصوص اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات الوحشية المهددة بالانقراض (سايتس). وأضاف السيد لشكر أن هذا القانون يحدد الفئات التي صنفت فيها أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض حسب درجة الخطورة التي يشكلها الاتجار على بقائها مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات اتفاقية (سايتس)، إضافة إلى شروط استيراد وعبور وتصدير عينات من هذه الأنواع وكذلك الوثائق التي يجب أن ترافقها. وأشار إلى أن المشروع، الذي أعدته المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، يحدد ايضا شروط تربية وحيازة ونقل عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض، والإجراءات المطبقة بأخذ عينات من هذه الأنواع من وسطها الطبيعي وتوالدها أو إكثارها، بالإضافة إلى شروط إدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي. وفيما يخص مشروع القانون الثاني، أوضح السيد لشكر أنه أصبح من الضروري العمل على تحيين مقتضيات ظهير 11 أبريل 1922 بشأن الصيد في المياه القارية الذي يعد بمثابة القاعدة القانونية التي تحدد ضوابط وشروط ممارسة واستغلال الصيد من أجل الحفاظ على الثروات السمكية. وذكر بأن ظهير 1922 لم يعرف أي تغيير منذ حوالي خمسة عقود، أي منذ آخر تحيين له بموجب ظهير 1961 لاسيما في ما يخص قيمة الغرامات المالية التي لم تعد تتناسب وحجم المخلفات والاضرار التي تسببها للموارد المائية والثروات السمكية. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يحدد مبالغ الغرامات حسب أنواع المخالفات وخطورتها كما هو منصوص عليه في الظهير السالف الذكر على أساس نسب التحيين المالي الجاري به العمل.