ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الطالبي العلمي: احترام الوحدة الترابية للدول يشكل الحجر الأساس لمواجهة تحديات المنطقة    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يحقق قفزة في التصنيف العالمي    عراقة المغرب في سيمفونية ساحرة.. طهور يفاجئ الجمهور بعمل استثنائي    السكوري يروّج لجهود المغرب بجنيف    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    حكيمي: اللقب مع المغرب سيكون رائعا    توقف كامل للربط البحري بين طنجة وطريفة بسبب سوء الأحوال الجوية    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    إصابة 12 جنديًا في انقلاب شاحنة عسكرية بإقليم شفشاون    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    تراجع أسعار النفط بأكثر من 6 بالمئة متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    عشرات الوقفات الاحتجاجية بالمدن المغربية للتنديد بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    أخبار الساحة    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    مطالب لتدخل السلطات لمحاصرة وجود "كنائس عشوائية" في المغرب    هجوم مسلح على مقهى.. الأمن يوقف أحد المشتبه فيهما ويواصل البحث عن شريكه    دي ميستورا يحل بالعيون المغربية    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    صانع الألعاب الأسطوري دي بروين يطوي صفحة مانشستر سيتي بعد 10 أعوام    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    مقاطعة السواني تنظم مسابقة رمضانية في حفظ وتجويد القرآن الكريم    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    السياسي الفرنسي روبرت مينار يصف النظام الجزائري بالفاسد واللصوصي    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بحماية النباتات والحيوانات المتوحشة والصيد في المياه البرية

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية ، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، ومشروع قانون يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في11 أبريل 1922 بشأن الصيد في المياه البرية.
وأبرز الوزير الملكف بالعلاقات مع البرلمان السيد ادريس لشكر، لدى تقديمه لمشروع القانون الاول، أن هذا الاخير يهدف إلى توفير إطار قانوني خاص بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة، والحد من الاستغلال المفرط والغير العقلاني لأنواع النباتات والحيوانات المتوحشة، والمساهمة في تقنين الاتجار الدولي في أصناف النباتات والحيوانات المتوحشة.
وأوضح أن مشروع القانون يروم الانضمام إلى الجهود الدولية في مجال المحافظة على أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض، والاستجابة لمبادئ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة وعلى الخصوص اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات الوحشية المهددة بالانقراض (سايتس).
وأضاف السيد لشكر أن هذا القانون يحدد الفئات التي صنفت فيها أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض حسب درجة الخطورة التي يشكلها الاتجار على بقائها مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات اتفاقية (سايتس)، إضافة إلى شروط استيراد وعبور وتصدير عينات من هذه الأنواع وكذلك الوثائق التي يجب أن ترافقها.
وأشار إلى أن المشروع، الذي أعدته المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، يحدد ايضا شروط تربية وحيازة ونقل عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض، والإجراءات المطبقة بأخذ عينات من هذه الأنواع من وسطها الطبيعي وتوالدها أو إكثارها، بالإضافة إلى شروط إدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي.
وفيما يخص مشروع القانون الثاني، أوضح السيد لشكر أنه أصبح من الضروري العمل على تحيين مقتضيات ظهير 11 أبريل 1922 بشأن الصيد في المياه القارية الذي يعد بمثابة القاعدة القانونية التي تحدد ضوابط وشروط ممارسة واستغلال الصيد من أجل الحفاظ على الثروات السمكية.
وذكر بأن ظهير 1922 لم يعرف أي تغيير منذ حوالي خمسة عقود، أي منذ آخر تحيين له بموجب ظهير 1961 لاسيما في ما يخص قيمة الغرامات المالية التي لم تعد تتناسب وحجم المخلفات والاضرار التي تسببها للموارد المائية والثروات السمكية.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يحدد مبالغ الغرامات حسب أنواع المخالفات وخطورتها كما هو منصوص عليه في الظهير السالف الذكر على أساس نسب التحيين المالي الجاري به العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.