يعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء مراسم تنصيبه، لبنة جديدة على درب دعم الحكامة التنموية، التي يتوخى جلالة الملك جعلها دعامة أساسية لترسيخ المواطنة الكريمة والفاعلة. وتبرز أهمية وقوة المجلس في تعددية الكفاءات الوطنية التي تكونه والتي تمثل القوى الحية والمنتجة من هيئات سوسيو-اقتصادية ومهنية وفعاليات جمعوية مؤهلة، فضلا عن الحضور المناسب للمرأة في عضويته، وكذا في طبيعة مهامه الاستشارية والتنموية حيث سيشكل المجلس قوة اقتراحية في كل ما يخص التوجهات والسياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والمرتبطة بالتنمية المستدامة . وكان جلالة الملك قد أكد، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في 9 أكتوبر 2009 ، ضرورة إقامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتفعيله، في نطاق من التناسق والتكامل، بين مختلف المؤسسات الوطنية، مشددا جلالته على ضرورة أن يكون المجلس " إطارا مؤسسيا للتفكير المعمق، والحوار البناء، بين مختلف مكوناته، لإنضاج التعاقدات الاجتماعية الكبرى". ++ مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي وصلاحياته : يضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، طبقا لأحكام الفصل الرابع والتسعين من الدستور، بمهمة استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين. ولهذا الغرض، يعهد إليه على الخصوص القيام، بالإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين; وتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية; وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة; وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي; وإعداد دراسات وأبحاث استشرافية وتوقعية في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته. وباستثناء مشاريع قوانين المالية، تحيل الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين، كل في ما يخصه، وجوبا إلى المجلس، قصد إبداء الرأي: مشاريع أو مقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المنصوص عليها في الفصل 46 من الدستور; ومشاريع مخططات التنمية، المنصوص عليها في الفصل 50 من الدستور; ومشاريع ومقترحات القوانين الرامية إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين وإلى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية; ومشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتكوين; ومشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة. وعلى المجلس أن يدلي برأيه خلال مدة شهرين، تسري ابتداء من تاريخ إحالة الطلب إليه، عندما تثار حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إليه من قبل الحكومة أو من لدن أحد مجلسي البرلمان. ويرفع رئيس المجلس إلى جلالة الملك تقريرا سنويا حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وكذا حول أنشطة المجلس. +++ تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي : يتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير شريف، من 99 عضوا موزعين على خمس فئات هي : فئة الخبراء في مجالات العمل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والتكوين والتشغيل والتنمية المستدامة، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وذات الصلة بالتنمية الجهوية وتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي، وعددهم 24 عضوا، يعينهم جلالة الملك اعتبارا للمعارف الخاصة والخبرة والتجربة التي يتوفرون عليها وعلى مؤهلاتهم العلمية أو التقنية. وفئة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاعين الخاص والعام، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 عضوا يعينهم الوزير الأول، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين، وذلك باقتراح من الهيئات والجمعيات المهنية التي تنتدبهم . وفئة الهيئات والجمعيات المهنية التي تمثل المقاولات والمشغلين العاملين في ميادين التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 عضوا يعينهم الوزير الأول، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين، وذلك باقتراح من الهيئات والجمعيات المهنية التي تنتدبهم. وفئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، ولاسيما العاملة منها في مجال التنمية المستدامة والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر والتهميش، وكذا في المجال التعاوني والتعاون المتبادل وحماية حقوق المستهلكين، يتم اختيارهم اعتبارا لمساهمتهم في هذه الميادين، وعددهم 16 عضوا، من بينهم 8 أعضاء يعينهم الوزير الأول، و4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين. ثم فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات التالية، والتي تعين بهذه الصفة، وعددهم 11 عضوا، وتشمل : والي بنك المغرب والمندوب السامي للتخطيط والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج ورئيس المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومدير الصندوق المغربي للتقاعد والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ورئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية. ++ هياكل المجلس وطريقة تسييره : يتكون المجلس من الجمعية العامة والمكتب واللجان الدائمة والأمانة العامة، كما يمكن له أن يحدث لديه، عند الاقتضاء، لجانا مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة لدراسة موضوع معين يدخل ضمن صلاحياته. وتتولى الجمعية العامة التي تتكون من كافة أعضاء المجلس، المصادقة على برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس والموافقة على الآراء التي يدلي بها واعتماد الدراسات أو الأبحاث والاقتراحات وكذا التصويت على مشروع ميزانية المجلس ، فيما يضطلع مكتب المجلس الذي يتكون من الرئيس وخمسة أعضاء يمثلون كل فئة من الفئات ورؤساء اللجان الدائمة المحدثة لدى المجلس، بالخصوص ، بإعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة وبرنامج عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لديه وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للمجلس. ومن جهتها تتولى اللجان الدائمة التي تتألف من ممثلي كل واحدة من الفئات الخمس، إعداد مشاريع الآراء وإنجاز الدراسات أو الأبحاث التي تطلبها الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان أو تلك التي يأخذ المجلس مبادرة القيام بها. أما بخصوص تسيير المجلس، فيضطلع الرئيس بمهام رئاسة اجتماعات الجمعية العامة والمكتب ويتولى تنشيط وتنسيق عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لدى المجلس، كما يقوم بتمثيل المجلس إزاء السلطات والإدارات العمومية والمنظمات والمؤسسات الأجنبية والدولية. ومن جهتها، تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها ، بدعوة من رئيسها، الذي يمكنه أن يوجه الدعوة لعقد اجتماعات خاصة إما بطلب من الوزير الأول أو من رئيس مجلس النواب أو من رئيس مجلس المستشارين، وإما بمبادرة منه. وتعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه الرئيس استدعاء ثانيا لانعقاد الاجتماع الموالي، بعد ثمانية أيام، ويصبح هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويمكن لرئيس المجلس أن ينتدب، بطلب من الحكومة، أحد أعضاء المجلس ليعرض أمام لجنة وزارية معينة وجهة نظر المجلس وشروحاته حول القضايا المعروضة عليه. كما يمكن له أن ينتدب، بطلب من رئيس أحد مجلسي البرلمان، أحد أعضائه ليعرض أمام اللجان الدائمة المعنية للمجلسين وجهة نظر المجلس وشروحاته حول مقترحات القوانين المعروضة عليهما.