أكد فاعلون جمعويون خلال ندوة صحفية نظمت، اليوم الاثنين بالرباط، تحت شعار "من أجل مؤسسة استشارية تمثيلية مستقلة وفعالة"، أن المشاركة المدنية تشكل إحدى عناصر قوة التجارب الناجحة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية. وأبرز هؤلاء الفاعلون، خلال هذه الندوة، التي خصصت لتقديم وجهة نظر النسيج الجمعوي بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن هذا المشروع استحضر هذا المعطى خاصة عندما أكد على تمثيلية فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي كمكون أساسي ضمن تركيبة المجلس.
غير أن مشروع القانون التنظيمي، حسب النسيج الجمعوي الذي يضم كلا من (الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان)، و(منتدى بدائل المغرب)، و(المنظمة المغربية لحقوق الإنسان)، يقتصر على تمثيلية الهيئات والجمعيات النشيطة، ولاسيما العاملة في مجال حماية البيئة والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر، وكذا في المجال الثقافي والتعاوني وحماية حقوق المستهلك، داعيا إلى أن يشمل كذلك الجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وطالب النسيج الجمعوي بالرفع من الحصة المخصصة لممثلي المجتمع المدني "لتصل على الأقل إلى نفس عدد ممثلي النقابات وباقي الفئات (الخبراء والمهنيون) أي 24 عضوا بدل 16"، وذلك بالنظر إلى حجم ونوعية الخدمات والمجالات التي يغطيها النسيج الجمعوي المغربي، مشددا على ضرورة إشراك الفاعلين في مجال حقوق الإنسان والجمعيات الثقافية والفنية والتنظيمات النسائية والشبابية، وكذا تمثيل بعض "الفئات التي بدون صوت" ضمن تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
واعتبر أنه من المصلحة أن يبدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأيه في مشاريع قوانين المالية أو بعض أحكامها، لاسيما الرامية منها إلى وضع مشاريع مخططات التنمية ومشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسات العامة للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين وتلك التي ترتبط في إطار التنفيذ باعتمادات مالية.
من جهة أخرى، استعرض النسيج الجمعوي مجمل التعديلات التي أعدها بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي بغلت 13 تعديلا، وكذا مختلف اللقاءات التي عقدها مع العديد من الفرق البرلمانية لتقديم وجهة نظره حول هذا المشروع.
وكان مجلس المستشارين قد صادق في 29 دجنبر الماضي، بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ويروم هذا المشروع، الذي يتضمن 39 مادة، وضع الإطار القانوني المحدد لصلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتركيبته وقواعد تنظيمه وطريقة تسييره، في إطار التقيد التام بأحكام الدستور وتفعيلا لأحكام الباب التاسع منه، وفي مراعاة للصلاحيات والمهام التي تضطلع بها باقي المؤسسات الدستورية الأخرى.
ويضطلع المجلس، استنادا إلى المادة الثانية من المشروع، بمهام استشارية لدى الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين، ويعهد إليه على الخصوص، القيام بتحليل وتتبع الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وتطورها، والإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين، وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، وكذا تقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.