صادق مجلس الحكومة،خلال اجتماعه اليوم الخميس،على مشروع قانون يتعلق بتهيئة الساحل المغربي،ومشروع مرسوم بشأن المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية،بالإضافة إلى اتفاقية دولية متعلقة بالمساعدة القضائية المتبادلة والتسليم في إطار مكافحة الارهاب. وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة،أن مشروع القانون رقم 06-31 المتعلق بتهيئة الساحل المغربي،في واجهتيه الأطلسية والمتوسطية،وحمايته واستصلاحه والمحافظة عليه،يهدف بالاساس الى التوفيق بين المتطلبات الأساسية لحماية المنظومة الإيكولوجية للساحل المغربي وضرورات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. وفي هذا السياق،يسعى المشروع الذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة السيد عبد الكبير زهود،إلى إرساء المبادئ والقواعد الأساسية الكفيلة بأن تمكن من تدبير متكامل للمناطق الساحلية الوطنية،التي تعد من أولويات السياسة البيئية للمغرب،وذلك من خلال مقتضيات تتوخى الحفاظ على التوازن البيولوجي والإيكولوجي والمحافظة على التراث الطبيعي والمواقع والمناظر الطبيعية ومكافحة التعرية بالمناطق الساحلية،ومكافحة تلوث الساحل والحد من تدهوره أيا كان مصدره،وحماية وتنمية الأنشطة الاقتصادية المتواجدة قرب مياه البحر. كما تروم هذه المقتضيات التخطيط لتهيئة الساحل وحمايته واستصلاحه والمحافظة عليه،لا سيما من خلال التصميم الوطني والتصاميم الجهوية للساحل،وإشراك الجماعات المحلية المعنية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الساحل،وإعادة تأهيل المواقع الساحلية المتدهورة،وضمان حرية الولوج إلى شط البحر،وتشجيع سياسة البحث والابتكار لأجل تثمين الساحل وموارده بما فيها مجال الطاقات البحرية المتجددة. أما مشروع المرسوم رقم 058-10-2 بتتميم المرسوم رقم 554-90-2،الصادر في 18 يناير 1991 بشأن المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية،الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد أخشيشن،فيهدف إلى تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الرامية إلى تصنيف مؤسسات تكوين الأطر البيداغوجية ضمن مؤسسات التعليم العالي،وتوحيد مختلف مؤسسات إعداد أطر التربية والتكوين على الصعيد الجهوي وربطها بالجامعة. وفي هذا الإتجاه،يتوخى المشروع تحقيق غايتين،أولاهما إلحاق المدارس العليا للأساتذة بقائمة المدارس العليا التابعة للجامعات،وحذفها من قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات،على أن يتم تحديد قائمة المدارس المذكورة والجامعات التي ستنقل إليها بنص تنظيمي. فيما تتمثل الغاية الثانية في إحداث مدرسة عليا للفنون والمهن بالدارالبيضاء تابعة لجامعة الحسن الثاني- المحمدية،ستناط بها مهمة تلقين التعليم العالي،والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص التابع لميادين الهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية والإنتاجية والهندسة الكهروميكانيكية والصيانة وتأمين ومراقبة الجودة. ويتمثل الغرض من إحداث هذه المدرسة في الاستجابة للحاجيات المعلن عنها من طرف جهة الدارالبيضاء الكبرى،التي تعرف خصاصا على مستوى مدارس المهندسين. كما صادق مجلس الحكومة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمساعدة القضائية المتبادلة والتسليم في إطار مكافحة الإرهاب،والتي تم اعتمادها خلال المؤتمر الخامس لوزراء العدل في البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية،الذي احتضنته الرباط من 12 إلى 16 ماي 2008. وتهدف هذه الاتفاقية،التي قدمها نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد محمد أوزين،إلى محاربة كافة أشكال وأساليب الأعمال والممارسات الإرهابية،أولا عن طريق المساعدة القانونية المتبادلة على أوسع نطاق،وثانيا من خلال التعاون في مجال تسليم المعتقلين. كما تشدد الاتفاقية المذكورة على ضرورة وأهمية التعاون الدولي،باعتباره عنصرا لا غنى عنه لمنع ومكافحة الإرهاب،وذلك وفقا للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي،خاصة المضمنة في ميثاق الأممالمتحدة،والاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة،بما فيها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي. وتحث مقتضيات هذه الاتفاقية أيضا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب بجميع أشكاله في القارة السمراء،واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لذلك،بما فيها تبادل المعلومات واعتماد القوانين الدولية لمحاربة هذه الظاهرة كقوانين داخلية. وحسب الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والخمسين للاتفاقية،فإن هذه الأخيرة تدخل حيز التنفيذ في اليوم العشرين بعد إيداع عاشر دولة لوثائق مصادقتها أو قبولها أو موافقتها،علما بأن الفقرة السابعة من المادة ذاتها تنص على أن المملكة المغربية هي بلد الإيداع.