أقر المجلس الدستوري الموريتاني أمس عدم دستورية 11 مادة من قانون الإرهاب، الذي صادق عليه غالب نواب البرلمان في دورته الأخيرة التي جرت في يناير (كانون الثاني) 2010. وقال البيان الصادر عن المجلس الدستوري، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه وافق على النظر في طعن نواب المعارضة بحجة أن مجموع النواب الذين تقدموا بطلب عدم دستورية القانون بلغ ثُلث أعضاء البرلمان، وهو ما يتماشى مع الدستور. وأكد بيان المجلس عدم دستورية 11 مادة من قانون الإرهاب المثير للجدل، ضمنها مادة تنص على أن كل عمل يكيّف بأنه عمل إرهابي، يعامل صاحبه بأنه «إرهابي» من غير تحديد ولا تصنيف. وأوضح البيان أن هذه المادة تتناقض مع مبدأ القانون المعتمد في البلد، وهو «أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني سابق على ارتكابها». وأضاف البيان أن المادة 22 من القانون التي تنص على أنه «تطبق العقوبات في حق القاصرين المرتكبين لأعمال إرهابية..»، يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد للقانون الموريتاني. وفيما يتعلق بالمواد المرتبطة بإمكان وضع المشتبه فيهم بارتكاب الجرائم الإرهابية تحت الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) مدة 15 يوما.. والسماح للشرطة القضائية، بأمر من وكيل الجمهورية، اعتراض المكالمات الهاتفية والبرقيات الإلكترونية وبريد كل مشتبه فيه، إضافة إلى السماح للشرطة القضائية بتفتيش المنازل في حالة الشك وفي أي وقت، وعدم إمكانية الطعن في محاضر الشرطة القضائية المتعلقة بالإرهاب، أكد المجلس عدم دستوريتها لتناقضها مع ضمان الحريات العمومية والفردية والحقوق الأساسية للفرد. وفيما يتعلق بمصادرة المواد والمعدات بمناسبة التحضير لارتكاب جريمة إرهابية، علق المجلس الدستوري قائلا: «إن مصادرة الممتلكات من دون حكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به، يعتبر انتهاكا لحق الملكية المحمي والمصون بنص الدستور».