قررت هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال استدعاء عدد من الوزراء والمسؤولين الكبار في قطاع الصحة بالمغرب، استجابة لملتمس المركز المغربي لحقوق الإنسان في شكواه التي يتهم فيه "ر ص" بممارسة مهنة طبيب جراح بدون مؤهلات مهنية. ويتابع الطبيب "ر ص" في الدعوى التي رفعها المركز المغربي لحقوق الإنسان، بتهم تتعلق بتزييف رخصة، والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة وكتابة عن علم وصفات طبية تحمل وقائع غير صحيحة، واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة، وادعاءات لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك. والنصب والاحتيال، وذلك طبقا للفصول 360 و 361 و 366 و381 و 383 و540 من القانون الجنائي المغربي. وفي جلسة انعقدت أول من أمس الأربعاء برئاسة القاضي عبد الخالق المسناوي وتغيب فيها الطبيب المتهم ودفاعه، قررت المحكمة تأجيل البث في القضية إلى 17 يوليوز المقبل إلى حين حضور الشهود المعنيين، مع إدلاء دفاع المركز بما يفيد سلك مسطرة الفصل 326 من القانون الجنائي المغربي لاستدعاء وزيرة الصحة والأمين العام للحكومة، باعتبارهما عضوين في الحكومة. كما قررت المحكمة استدعاء الطبيب الجنرال مولاي إدريس عرشان، رئيس هيئة الأطباء سابقا بعدما اشتبه في تزوير توقيعه على قرار يسمح بتعيين الطبيب المتهم في المستشفى العسكري في الرباط، وهو القرار الذي بني على قرار اللجنة الفنية التابعة لهيئة الأطباء الوطنية التي منحت قرار ترخيص صفة طبيب متخصص في جراحة المسالك البولية للطبيب "ر ص"، والتي تتكون من ثلاثة أطباء هم الطبيب عبد اللطيف بن شقرون رئيسا، والطبيبان عبد العظيم ميكو وفتحي مزيان، إضافة إلى محمد الطاهر العلوي، الرئيس الحالي للمجلس الوطني للأطباء، والطبيب محمد الناصري بناني، رئيس النقابة الوطنية للقطاع الحر. وكانت هيئة المحكمة في جلسات سابقة قد طالبت الطبيب "ر ص" بإحضار الوثائق اللازمة لممارسة الطب الجراحي في المسالك البولية حسب القانون المغربي والمتمثلة في الدكتوراه في الطب العام ، ثم دبلوم التخصص في المسالك البولية، إلا أن الطبيب اكتفي بإحضار دبلوم خاص بالممرضين حصل عليه سنة 1994، وهو الدبلوم الذي صدر قرار معادلته للدكتوراه المغربية في الجريدة الرسمية عدد 5020، الصادرة بتاريخ 11 يوليوز 2002، بناء على قرار موقع من قبل نجيب الزروالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر آنذاك، والذي برر القرار بناء على كون الطبيب "ر ص" قضى سنة من الخدمة التدريبية في المستشفى الاقليمي ببني ملال. إلا أن دفاع المركز المغربي لحقوق الإنسان يطعن في قرار وزير التعليم بدعوى أن الدبلوم المتوفر لدى الطبيب لم يعترف به الإتحاد الأوروبي إلا في سنة 2005 حسب قانون MARK/D3/4496/2005 الصادر بتاريخ 06 أبريل2005 ببروكسل والخاص باعتراف وبمعادلة الدبلومات البولونية من طرف لجنة معادلات الاتحاد الأوروبي ، إضافة إلى أن أرشيف المستشفى الاقليمي ببني ملال يخلو من أي وثيقة تثبت قضاء "ر ص"فترة تدريبية بالمستشفى الاقليمي ببني ملال، حسب جواب شفوي من المندوب الاقليمي للصحة ببني ملال على مراسلة استفسارية تقدم بها محامي المركز إلى المندوبية، والتي رفض المندوب الرد عنها كتابة إلا إذا توصل بطلب من المحكمة، وبناء عليه قررت المحكمة استدعاء المندوب الجهوي للصحة العمومية ببني ملال للحضور في جلسة 23 يونيوالجاري . وكان الطبيب "ر ص" وبمؤازرة من هيئة الأطباء، قد تقدم بشكوى ضد عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال من أجل متابعته بالوشاية الكاذبة، وتشويه سمعته، لكن رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان أصر على اتهامه للطبيب بممارسة الطب الجراحي دون مستند قانوني، عبر شكوى مباشرة تقدم بها إلى رئيس الجلسة، الذي وجه إلى الطبيب عدة أسئلة عجز عن الإجابة عنها وأصيب بالارتباك، ما حوله من مدع إلى مشتبه فيه. وكانت عدة شكاوى سابقة ضد الطبيب المعني عرفت طريقها إلى الحفظ لانعدام الأدلة، وهي الشكاوى التي رفعها المركز المغربي وبعض ضحايا الطبيب، الذين يتهمون الطبيب بالقيام بعمليات جراحية وهمية والاحتيال على مرضاه والتسبب في إصابتهم بإعاقات مختلفة الخطورة. وتعرف قاعة المحكمة الاكتظاظ بسبب توافد عدد الكبير من المتضررين وأفراد عائلاتهم والحقوقيين بالمنطقة، بالإضافة إلى الأطباء الذين يحضرون لدعم زميلهم، رغم أنه لوحظ غياب ممثلي هيئات الأطباء ونقابات الأطباء في الجلسة الأخيرة على خلاف ماسبقها.