قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية،إن بلده مازال ينتظر موقفا رسميا من الأممالمتحدة، بعد سحب لثقته من كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام بان كي مون. وأكد الخلفي في جواب له عن سؤال لموقع "مغارب كم"، بخصوص جديد قضية الصحراء، وماإذا كانت تعرف حاليا نوعا من الجمود، ان المغرب متشبث بإيجاد حل سياسي متوافق عليه، في إطار الأممالمتحدة، مشيرا إلى استمرار تحركه في نفس الوقت على الواجهة الديبلوماسية. وأضاف أن هذا التحرك يندرج ضمن سياسة التواصل مع كافة الأطراف المعنية، على المستوى الدولي، من أجل إنصاف المغرب في قضيته العادلة، المتعلقة بوحدته الترابية. وكشف الخلفي أن المشاورات السياسية مستمرة بخصوص المحطات الانتخابية المقبلة،من دون أن تكون هناك حتى اللحظة قرارات نهائية،مؤكدا حرص الحكومة على أن تتم الانتخابات في إطار تنزيل الدستور الجديد، وما ينص عليه بخصوص الجماعات المحلية والجهوية الموسعة. وبخصوص قضية بيان وزير الداخلية المتعلق بالطلب من وزير العدل والحريات، بفتح تحقيق حول تصريحات النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي،بشأن " الأجهزة المعلومة"، أوضح الخلفي أن ذلك موضع دراسة بين الوزارتين المذكورتين. وفي تعليق له على نتائج امتحانات البكالوريا،أشاد الخلفي بمصالح وزارة التربية الوطنية، وبما طرأ هذا العام من مستجدات في هذا الصدد، وذلك باللجوء إلى استعمال التكنولوجيا، مشيرا إلى أن النظام المعلوماتي مكن من تيسير عملية التواصل بين التلاميذ واكاديميات التربية الوطنية حول مالديهم من ملاحظات بشان التنقيط وغيره. إلى ذلك، وفي إطار تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، أعلن الخلفي أن مجلس الحكومة صادق اليوم الخميس بالرباط ، على مشروع مرسوم تقدم به وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة٬ يأتي في سبيل الحفاظ على النسيج الاقتصادي المغربي والتوازنات المالية للمقاولة المغربية٬ لاسيما منها الصغرى والمتوسطة على نحو يفضي إلى تعزيز تنافسيتها. واوضح أن هذا المشروع يهدف إلى السماح للمقاولات بالمطالبة بغرامات عن التأخير من أجل المساهمة في التقليص من آجال الأداء والتعويض عن الفوائد البنكية المتحملة من طرف الموردين. "ولهذه الغاية، يضيف الوزير، ينص المشروع على أنه لا يمكن لسعر هذه الغرامة أن تقل نسبته عن السعر المديري لبنك المغرب، مضافا إليه هامش يحدد بقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية٬ علما بأن القانون رقم 32-10 المتمم للقانون رقم 15-95 بمثابة مدونة التجارة يحدد أجل المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار في 60 يوما إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء".