[عبد الاله بنكيران خلال اجتماعه الاسبوعي للحكومة تصوير: مصطفى حبيس] مغارب كم الرباط صادق مجلس الحكومة٬ اليوم الخميس٬ على مشروعي قانون ومرسوم يتعلق الأول بالاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة٬ ويهم الثاني تحديد القواعد الصحية السارية على الأجراء المشتغلين بمنازلهم والالتزامات المنوطة بالمشغلين الذين يستنجزون أشغالا منزلية. وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة اليوم٬ أن هذا الأخير وافق على مشروع قانون رقم 12 - 73 تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوافق بموجبه على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة الموقعة بالقاهرة في تاسع شتنبر 2009 . وأضاف أن المغرب ٬ ووعيا منه بأهمية التعاون العربي في شتى المجالات٬ انخرط في هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول والأطراف ومع المنظمات العربية المتخصصة في مجال إدارة الكوارث والحد من مخاطرها من خلال تنظيم وتسهيل الإجراءات والاستجابة السريعة والفورية لنقل الخبراء والمعدات. وأشار الوزير إلى أن المملكة ستضمن وثائق مصادقتها على هذه الاتفاقية تحفظا بشأن عبارة "النزاعات المسلحة" الواردة في الفقرة الخاصة بالحالات الطارئة من المادة الأولى من الاتفاقية٬ وهو التحفظ الذي تقدمت به كذلك كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر. كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 262 - 12 - 2 تقدم به وزير التشغيل والتكوين المهني يتعلق بتحديد القواعد الصحية السارية على الأجراء المشتغلين بمنازلهم ٬ والالتزامات المنوطة بالمشغلين الذين يستنجزون أشغالا منزلية. ويحدد هذا المشروع٬ من جهة٬ التزامات المشغل اتجاه الأجراء المشتغلين بمنازلهم بما فيها اطلاعهم على كل خطر مرتبط بعملهم ودلهم على الاحتياطات الواجب اتخاذها وتزويدهم بكل معدات الوقاية الفردية وبتجهيزات ومواد عمل مصممة بطريقة لا تلحق الضرر بصحتهم. كما يشير المشروع٬ من جهة ثانية٬ إلى التزامات الأجراء المشتغلين بمنازلهم ومنها التقيد بالتعليمات المعطاة لهم من طرف المشغل٬ وذلك لتفادي وقوع حوادث وإلحاق الضرر بصحتهم وكذا استعمال وسائل الوقاية التي تتوفر عليها تجهيزات العمل ومعدات الوقاية الفردية الموضوعة رهن إشارتهم من طرف المشغل بصفة صحيحة٬ كما يشمل المشروع مقتضيات تهم على الخصوص مراقبة ظروف عمل الأجراء المشتغلين بمنازلهم. ومن جهة أخرى أكد الخلفي أن المجلس٬ وبهدف تعميق المدارسة٬ أرجأ الموافقة على مشروع قانون رقم 12 - 72 المتعلق بالاتفاق التجاري لمكافحة التزييف الموقع بطوكيو في فاتح أكتوبر 2011. كما قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ يضيف الخلفي٬ عرضا حول الآثار القانونية المترتبة على قرار المجلس الدستوري رقم 12/854 الصادر في 3 يونيو بشأن القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا للفصلين 49 و 92 من الدستور. [Share this]