فند كريم غلاب وزير التجهيز والنقل كل "الادعاءات المثيرة للجدل التي تروجها" بعض المنابر الإعلامية والتي مفادها أنه "استغل منصبه كوزير للتجهيز والنقل ومنح لنفسه حق الاستفادة من بقعة أرضية في الملك العمومي البحري بشاطئ بوتي فال دور (سهب الذهب الصغير) بالقرب من تمارة بعد تكوين جمعية وهمية". وجاء في بيان حقيقة لوزارة التجهيز والنقل، أن " كريم غلاب يعبر عن استنكاره التام للادعاءات التي ينشرها طارق السباعي، ويفند كل الاتهامات التي يوجهها له عبر المنابر الإعلامية مستغلا الجمعية التي أسسها تحت إسم (الجمعية الوطنية لحماية المال العام) للمساومة وتصفية حسابات خاصة، إذ أنه ما فتئ يوجه هذه الاتهامات منذ عدة سنوات وهو المحامي الذي يتوفر على إمكانية مواجهة غلاب أمام القضاء لو كان يتوفر - كما يدعي- على براهين تثبت ادعاءاته". وأضاف المصدر ذاته أنه "احتراما للرأي العام الذي يتلاعب به السباعي من خلال افتراءاته"، يؤكد غلاب أنه "لن يتوانى عن الدفاع عن سمعته وأنه يحتفظ بكل حقوقه القانونية في ذلك". وأوضح بيان الحقيقة أنه "في إطار تحفيز بعض الموظفين تم منحهم رخصا للاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري طبقا للقوانين الجاري بها العمل، في 1997 لإنجاز مشروع للأطر عبارة عن دور للاصطياف"، مضيفا أنه "تم في هذا الإطار منح كريم غلاب، على غرار مجموعة من الأطر العليا، رخصة احتلال مؤقت للملك العام، وذلك بموجب قرار الترخيص رقم 764 بتاريخ 5 يونيه 1997، وهو ما يِؤكد ما صرح به ل(أخبار اليوم) ومفاده أنه لم يستغل منصبه كوزير لمنح نفسه هذه الرخصة وبأنها منحت له قبل توليه مسؤولية الوزارة بخمس سنوات". و"نظرا للصعوبات التي واجهت هذا المشروع والمتمثلة في الحصول على رخصة البناء بصفة فردية، يقول بيان الحقيقة، نظم الموظفون المعنيون أنفسهم في إطار جمعية تحت إسم (جمعية تجزئة سهب الذهب للاصطياف) أنشئت في 8 فبراير 2006 كلفت بإنجاز المشروع وإخراجه الى حيز الوجود". وذكر بأن الجمعية المذكورة قامت "بمراجعة المشروع على شكل إقامة جماعية مندمجة عوض محلات اصطياف منفردة تفتقد التنسيق المعماري، كما قامت بإنجاز الدراسات التقنية والتصاميم وإيداع الملف التقني والإداري لدى المصالح الإدارية المعنية في دجنبر 2006 للحصول على الرخص الضرورية". "ولضرورة ملاءمة قرارات الاحتلال المؤقت مع تصاميم المشروع في صيغته الجديدة وإدراج المساحات المشتركة كالمساحات الخضراء ومساحات مواقف السيارات والطرق...الخ، كان من اللازم، يضيف بيان الحقيقة، تحيين كل مقررات الاحتلال المؤقت من أجل جعلها مطابقة لتصميم المشروع مع إدخال المساحات المشتركة المرخص بها في قرارات الاحتلال وذلك سنة 2007 . وبذلك يتضح أن القرار رقم 1959 بتاريخ 18 أبريل 2007 هو تحيين للقرار رقم 764 /5-6-1997 السالف الذكر وفقا لما يتلاءم مع المعطيات الجديدة للمشروع". واستطرد المصدر ذاته أنه "في ما يتعلق بالأتاوة السنوية فهي مطابقة لما تحدده النصوص القانونية في هذا الإطار والمعمول بها على الصعيد الوطني وبنفس المستوى بالنسبة لجميع المستفيدين وبحسب نوعية الاستعمال"، مذكرا بأن الأشغال بهذا المشروع انطلقت منذ مدة "لكنها تتقدم بوتيرة بطيئة تتماشى مع القدرات المالية لأعضاء الجمعية التي تتحمل تكاليف إنجاز المشروع".