كثيرة هي الملفات المعلقة بالمدينة؛ كثيرة هي المشاكل المرتبطة بالتعمير وبالتجزءات التي تستوجب التحقيق بشأنها خاصة وأن المجلس الأعلى للحسابات وقف عند مجموعة ومن الاختلالات والتجاوزات التي تؤكد أن طي هذا الملف لايمكن أن يتم من دون محاسبة المسؤولين عن اهدار المال العام. تجزئة الاخوة « لجمعية موظفي البلدية « يعتبر فتح تحقيق في هاته التجزئة الكفيل الوحيد للإطاحة الكثير من الرؤوس فبحسب المعطيات التقنية الخاصة بالتجزئة فانه بتاريخ 16/02/2006 : صادق المجلس في دورة فبراير على قرار بيع بقعة أرضية لفائدة الجمعية كما صادق المجلس على ثمن البيع المحدد من طرف لجنة الخبرة بتاريخ 15/07/2008. كما أن والي الجهة صادق بتاريخ 14/01/2009 بواسطة قرار 09/04 على بيع البقعة.إلا أن اللجنة الإقليمية رفض العملية المصادقة على المشروع بتاريخ 18/02/2009 بسبب النزاع العقاري على البقعة الأرضية ( تعرض السيد عبد الفتاح بركاش تحت رقم 281/ بتاريخ 13/03/2006 . الملاحظات المسجلة بخصوصها من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات - رخصة التجزئة موقعة من طرف النائب الثاني للرئيس دون حصوله على تفويض من الرئيس بهذا الشأن كما ان المجلس صادق على قرار التجزئة قبل الحصول على مصادقة الوالي 24/11/2008 . - رخصة التجزئة المسلمة من طرف المجلس لم تأخد بعين الاعتبار قرار اللجنة المختصة للترخيص ، حيث يشير المحضر المؤرخ ب 23/11/2006 إرجاء القرار الى حين حل النزاع العقاري بين المجلس البلدي وعبد الفتاح بركاش الذي يدعي امتلاكه للبقعة الأرضية وسجل تعرضه على المشروع تحت رقم 281 بتاريخ 13/03/2006 . - لقد رخص المجلس لجمعية الاخوة دون احترام المقتضيات القانونية الخاصة بالتعمير لاسيما الفصلين 4 و 5 من الظهير الشريف 7/92/01 بتاريخ 17 يونيو 1992 ( قانون 90-25 )، حيث أن الملف المقدم من طرف الجمعية لا يتوفر على الوثائق التقنية المتعلقة بانجاز الطرق والتجهيزات المختلفة كما أن العقار الخاص بالتجزئة موضوع النزاع قضائي رائج بالمحكمة. - كما أن هناك تساؤل كبير يطرح حول استفادة أطراف لا علاقة لها بالبلدية وليست لها العضوية في الجمعية من بقع أرضية (أكثر من مائة بقعة) تم بيعها في حينها لأشخاص آخرين تفاديا لظهور أسماءهم في حالة افتضاح الأمر ولعل تحقيق نزيه وشفاف كفيل لإماطة اللثام عن المستفيدين دون وجه حق من هاته البقع . تجزئة الحسنية لجمعية أطر عمالة ورزازات خرق سافر لكل القوانين الملاحظات المسجلة بخصوصها من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات لقد تم انجاز هاته التجزئة السكنية في خرق واضح لكل المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعمير حيث لم يتم تدارس ملف التجزئة من طرف اللجنة المختصة للبث و المصادقة عليه كما أن الجمعية لم تحصل على أي رخصة لإنجاز التجزئة ولم تؤد أي رسم خاص بعملية التجزئة.(قمة العبث) بتاريخ 23/12/1994، قامت لجنة مكونة من رئيس المجلس و ممثلي السلطة المحلية والإدارات المعنية بالإضافة لرئيس الجمعية بمراقبة التجهيزات، وأعطت الموافقة للاستيلام المؤقت للتجهيزات، لكن التسليم المؤقت والنهائي لم يحصل مند ذلك الحين وتبقى كل التجهيزات المحصل عليها ( الماء، الكهرباء، الصرف الصحي ) تمت بطريقة غير رسمية. تجزئة الريحان : المعطيات التقنية الخاصة بالتجزئة بتاريخ 13/09/2002 باعت الدولة المغربية للسيد محمد تاغدا بقعتين تابعتين للملك الخاص البقعة الأولى ومساحتها 776م ? رسم عقاري 17507/M.والبقعة الثانية ذات مساحة 10502 م ? ذات الرسم العقاري 23779/M في إطار برنامج 200.000 سكن وذلك لإنجاز 74 شقة و 22 محل تجاري بالشطر الأول و 48 شقة بالشطر الثاني، وقد حدد الثمن في 110 درهم للمتر المربع إذا انجز في إطار 200.000 سكن ، و 180,00 درهم للمتر المربع إذا كان خارج البرنامج. على أن يكون ثمن البيع أقل من 200.000 درهم للشقة وقد حدددت مدة إنجاز الأشغال في 30 شهر ابتداء من 13/09/2002 وتنتهي 13/03/2005. الملاحظات المسجلة بخصوصها من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات - اللجنة التقنية الاقليمية أعطت موافقتها بتاريخ : 25/02/2004 قبل أن تتم المصادقة على تصاميم التجهيزات الأساسية لكن المحضر غير موقع من طرف أعضاء اللجنة كما ان رخصة البناء رقم 287/2004 بدون تاريخ وموقعة من طرف النائب الأول للرئيس الذي لا يتوفر على تفويض بهذا الشأن.كما ان المقاول قام بإنجاز المشروع دون آداء الرسوم الخاصة بالتجزئة، ولا لرسم احتلال الملك البلدي لإنجاز أشغال البناء. الغريب ان رئيس المجلس قام بمنح شهادة المطابقة والترخيص بالسكن رغم أن المنعش العقاري لم ينجز كل التجهيزات المضمنة بالتصاميم المصادق عليها بتاريخ 25/02/2004 و 28/12/ 2006 كما منحه شهادة المطابقة ورخص السكن قبل التسليم النهائي الخاص بالمشروع في حين ان الاستيلام المؤقت الخاص بالماء تم في غياب المجلس والإدارات الأخرى ( حضر ممثل عن ONEP وممثل عن الشركة التي أنجزت الأشغال ) لكن السؤال الكبير: هو تحول المشروع من السيد محمد تاغدا الذي اقتنى الأرض الى منعش آخر في ظروف غير واضحة؟
تجزئة بلاد الخير : المعطيات التقنية الخاصة بالتجزئة المشروع عبارة عن مجموعة سكنية تتألف من شقق (R+1 - R+2 ) حيث حصل المقاول بتاريخ 29/12/2005 على رخصة استثنائية من طرف لجنة الاستثمار شريطة إنجاز بعض الطرق المجاورة والساحة العمومية المضمنة بتصميم التهيئة. بتاريخ 03/04/2006 حصل المقاول على رخصة الأشغال الخاصة بالتجهيزات تحت رقم 02/2006 كما حصل بتاريخ 03/04/2006 على رخصة البناء رقم 120/2006 . الملاحظات المسجلة من طرف لجنة التفتيش قام المقاول ببيع البقع مباشرة للمستفيدين، دون القيام بأشغال بناء الشقق مخالفا بذلك المشروع الاصلي كما انه لم يحترم التوقيت المحدد لإنجاز الأشغال التي عرفت كلها بعض التأخير كما ان المستفيدين من البقع قاموا بأشغال البناء دون الحصول على رخصة البناء ودون احترام التصاميم المرخصة تجزئة جناح : تجزئة عشوائية بوسط المدينة. . الملاحظات المسجلة من طرف لجنة التفتيش رأي اللجنة التقنية غائب، رخصة التجزئة غائبة؟أشغال تجهيز التجزئة ( الماء الصالح للشرب والصرف الصحي ) لم تنجز و بهذا ليست هناك لا استيلام مؤقت ولا نهائي. تجزئة بوسفول بحي تاصومعت الملاحظات المسجلة من طرف لجنة التفتيش ? لقد تم إنجاز التجزئة والشروع في بيع البقع قبل الحصول على التراخيص الضرورية حيث يشير محضر اجتماع لجنة بباشوية ورزازات بتاريخ 11/12/2006 تحت رئاسة قسم التعمير أن الأشغال المتعلقة بالتجزئة وبيع البقع تمت سنتين قبل الحصول على التراخيص الضرورية. تجزئة فضراكوم : الملاحظات المسجلة من طرف لجنة التفتيش 1- لقد تم إنجاز هاته التجزئة دون مراعاة المقتضيات القانونية ودون الحصول على موافقة اللجنة التقنية، ودون الحصول على رخصة التجزئة ودون أداء الرسوم المتعلقة بالعملية. 2- لقد سلم رئيس المجلس شهادة الاستيلام النهائي تحت عدد 501 بتاريخ 21/02/2005 رغم وجود ملاحظات مسجلة بتاريخ 16/07/2003 و رغم أن الاستيلام المؤقت لم يتم إلا لاحقا (15/ 04/2005 بالنسبة للطريق و 29/06/2006 بالنسبة لمصلحة ONEP تجزئة تيشكا : المعطيات التقنية الخاصة بالتجزئة بدأت أشغال التجزئة في بداية الثمانينات على مساحة قدرها 3 هكتارات وقد حصلت على الاستيلام النهائي بتاريخ 29/04/1985 و في سنة 2005 قام المجزأ بتغيير التصميم الأصلي ( رخصة رقم 1/2005 بتاريخ 23/12/2004 ) حيث تشملت هاته التغييرات : 1- تحويل 07 فيلات الى 16 بقعة اقتصادية ? بقعة من 156 الى 171 الا ان محضر اللجنة التي وافقت على التغيير غير موقع من طرف أعضاء اللجنة . 2- تحويل 8 فيلات الى 16 بقعة اقتصادية من 182 الى 197 3- تحويل روض للأطفال الى 04 بقع إقتصادية 178 الى 181 4- تحويل المركز التجاري : جزء من المركز تحول الى 9 بقع إقتصادية 144 ? 151 الا ان هذا التغيير لم يحترم المساطر القانونية ( غياب رأي اللجنة التقنية ) الملاحظات المسجلة من طرف لجنة التفتيش 1- بتاريخ 23/11/2004 قام رئيس المجلس بمنح رخصة التجزئة رقم 01/2005 المتعلقة بتوسيع التجزئة إلا أن الأمر يتعلق بتغيير البقع من فيلات الى بقع اقتصادية . 2- لقد تم تسليم هاته الرخصة بناء على محضر اللجنة الإقليمية للاستثمار والتعمير المجتمعة بتاريخ : 13 يوليوز2004 ( إلا أن المحضر المحلي للاجتماع غير موجود كما ان النسخ المتوفرة بأرشيف الجماعة غير موقعة من طرف أعضاء اللجنة). وقد تم التأكد من غياب المحضر الأصلي موقع من طرف أعضاء اللجنة لدى مصالح العمالة ( قسم التعمير والبيئة ) وكذا لدى الوكالة الحضرية ومندوبية الإسكان. 2 اختلالات أشغال البناء والتعمير اشغال بناء الفيلات ومدرسة الممرضين في ملكية محمد اداد (المتواجدة بتجزءة تيشكا !!!!! ؟؟؟؟؟ 1- أشغال البناء على البقعة رقم 74 ( R+2 ) والتي هي في ملكية محمد أداد تمت دون المرور بالمساطر القانونية، و دون الحصول على رأي اللجنة المختصة ودون الحصول على رخصة البناء وآداء الرسوم المتعلقة بها . 2- أشغال البناء على بقعة 73 ( R+3 ) والتي هي في ملكية محمد أداد، تضمنت تغييرات مقارنة مع التصميم المرخص من طرف اللجنة، وقد حصل على الرابط بالماء والكهرباء قبل الحصول على شهادة أو رخصة السكن. 3- قام الرئيس السابق ( محمد أداد ) ببناء مدرسة حرة على البقتين 71 و 72 ( 900 م? ) دون ترخيص للقيام بالإجراءات القانونية دون الحصول على موافقة اللجنة المختصة و دون الحصول كذلك على تراخيص البناء وآداء الرسوم. إن أشغال البناء على البقع 71-72-73-74 واكبتها عملية احتلال و الترامي على الملك العمومي ( أكثر من 300 م? ) عبارة عن طريق فائضة بين تجزئة تشكا وفندق فينت المؤدية لمقبرة تاوريرت. اما بالنسبة للتعميرفقد لاحظ المفتشون أن المجلس لا يقوم بواجباته بخصوص متابعة المخالفين لقانون التعمير، وكثيرا ما يلجأ للتنازل عن هاته المتابعات بمزاجية تامة للرئيس الذي يصدر تعليماته الشفوية دون توضيحات للمسؤولين عن قسم التعمير الذين يقومون بدورهم بإعطاء شهادة التنازل للمحكمة المختصة.