يتوصل كل من المركز الدولى والمركز المغربي للحماية من الإبتزاز الإلكتروني يوميا بالعديد من طلب المؤازرة من طرف ضحايا من الجنسين ومن أعمار مختلفة يطلبون المساعدة والدعم بسبب وقوعهم ضحايا ابتزاز وتهديد بنشر أمور شائنة . إن المركز الدولي والمغربي من خلال تواصله مع الضحايا يتضح أن سبب وقوع القاصرات أو النساء بصفة عامة هو وضعهم ثقة عمياء في أشخاص أقل ما يقال عنهم أنهم منعدمي المروءة لأنه لا يعقل أن يسبب مكروها أو يشوه صورة فتاة وثقت به يوما ما أو يدمر مستقبلها خصوصا وأن بعض الضحايا تلميذات . إننا من خلال تتبعنا لمثل هذه الملفات ومؤازرتنا للضحايا و مراسلة السلطات القضائية في الموضوع والتي سجلنا مرارا ارتياحنا الشديد وتقديرنا للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش لتفاعل هذه المؤسسة القضائية الفوري مع شكاياتنا وإعطاء تعليماته للشرطة القضائية بالعرائش من أجل الاستماع للضحايا ومباشرة أبحاثها بخصوص الشكايات … وقد باشرت الضابطة القضائية مؤخرا بحثها في شكايتين تم تقديمهما من طرف المركز المغربي للحماية من الإبتزاز الإلكتروني وتم الاستماع إلى الضحايا في انتظار ما سيسفر عنه البحث التمهيدي بخصوص كل واقعة . كما وصل إلى علمنا أن مجموعة من المواطنين قد بدأوا في تسجيل شكايات ضد المبتزين أو ضد أشخاص يقومون بالتهديد بنشر أمور شائنة وخصوصا الصور والفيديوهات التي يتم التقاطها أثناء المحادثة بالكاميرا أو استغلال سيء الصور التي يتم بعثها طواعية من طرف الضحايا وخصوصا القاصرات التي يتم التغرير بهن إما بالحب أو المال أو وعود كاذبة من أجل التهجير السري . ظاهرة مجتمعية جد مقلقة تتطلب فتح نقاش مسؤول و الانتباه إلى خصوصية الحياة الشخصية التي تغيرت وتطبعت بالتكنولوجيا وبطفرتها السريعة و هجوم الانترنت على الهدوء الأسري و انعزال الأفراد داخل نفس الأسرة في ركن من البيت أو داخل الغرف . الإحصائيات مقلقة للظاهرة ونطالب بتشديد العقوبات وتكييف جنحة الإبتزاز الإلكتروني والتهديد بنشر أمور شائنة وتدمير الأسر بل يذهب البعض من الضحايا إلى إيذاء النفس أو الانتحار . المحكمة الابتدائية بالعرائش سجلت والتاريخ يوم 21 شتنبر 2020 في ملف عدد 201/3101/2020 حكما رادعا في حق شبكة الإبتزاز الإلكتروني والمنحدر اغلب أعضائها من مدينة واد زم . إننا نطالب كل شخص يجهل القانون او يتغاضى عنه أن يقرا فصول المتابعة في قانون محاربة العنف ضد النساء و الفصل 538 من القانون الجنائي و قراءة الأحكام الصادرة في هذا الصدد الفصل 2 – 447 من القانون رقم 103.13 "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم." نطالب كل شخص وقع في شباك الإبتزاز الإلكتروني أو وقع ضحية تهديد بنشر أمور شائنة أن يتوجه إلى المؤسسات المسؤولة على تطبيق القانون و عدم الرضوخ إلى ابتزاز الأشخاص لأن الاستجابة لطلباتهم لا تعني نهاية المأساة … فمرارا تم معاودة ابتزاز الضحايا بنفس الصور والفيديوهات ومطالبتهم بمبالغ مالية أخرى أو ممارسة الجنس أو قضاء مآرب تفعيل. لا للابتزاز الإلكتروني.. لا ولا لطلبات المبتزين . توجيه شكايات للسلطات القضائية وطلبات مؤازرة إلى الجمعيات المهتمة هو السبيل للقضاء على هذه الظاهرة أو التقليل منها خصوصا وأن أغلب الضحايا الذين يتواصلون مع المركزين الدولي والمغربي للحماية من الإبتزاز الإلكتروني من دول عربية " مصر – العراق – ليبيا – لبنان . الأردن …" كما سجلنا مرارا تخوف ضحايا مغاربة من تقديم شكايات إلى ممثل الحق العام وكيل الملك بنفس المحكمة التي يعيش في نفوذها أو تكليف المركز المغربي بمراسلة السلطات القضائية مع التنصيص على ذلك في طلب المؤازرة. محمد بلمهيدي رئيس المركز الدولي للحماية من الإبتزاز الإلكتروني رئيس المركز المغربي للحماية من الإبتزاز الإلكتروني