تأسس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الالكتروني بالعرائش بتاريخ 16 اكتوبر2019بعدما تبلورت الفكرة اتر شكاوى لضحايا وبعد نقاش بين الاعضاء والعضوات على اترها تم احداث مركز وطني مفتوح على جميع الفعاليات طبقا للقانون الاساسي والقانون الداخلي للمركز.ويتكون المركز من 8 أعضاء. الهدف من إنشاء المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني بالعرائش هو محاربة العنف المادي و حماية الضحايا من جميع الفئات العمرية نساء ورجالا حتى الاطفال ومحاربة الابتزاز ضد الرجال والقاصرين والاشخاص والترافع لصالح الضحايا و الحالات و القاصرات بحضور اولياء امورهم وعقد دورات تكوينية وتحسيسية للضحايا والمواطنين وعقد شراكات مع المؤسسات التعليمية عبر عقد شراكات مع الاكاديميات الجهوية او بعقد شراكات مع المندوبيات الصحية و مع المهنيين دوي الاختصاص مع الحامين ونقابة الصيادلة . ويستعين المركز بالاستشارة القانونية للاستاذ المحامي عزيز العليكي الذي ابدى استعداده للتعاون مع المركز بالاضافة الى الاطباء النفسانيين للتكفل بالحالات النفسية. ويعتبر حصول بعض الاشخاص على الصور للتشهير او حيازتهم لتسجيلات صوتية كافيا لادانتهم بحيت حصلت مستجدات قانونية لجماية الاشخاص من الابتزاز الالكتروني وكذلك بفصول من قانون محاربة العنف ضد النساء. الابتزاز الإلكتروني هي عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة ك الفيس بوك، تويتر، وإنستغرام وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع. وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني في ظل تنامي عدد مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة. تجدر الاشارة الى ان تعديل جديد في القانون الجنائي تعديل جديد في القانون الجنائي المغربي يعاقب على نشر صور الغير على الفيسبوك أو غيره ويعتبر أن المساس بخصوصية الآخرين من خلال نشر صورهم أو أقوالهم بغرض التشهير بهم سيعرض صاحبها إلى عقوبات سجنية وغرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين سنتيم. فبعد توالي حوادث نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة منهم وذلك بغرض الإساءة والتشهير، قدم قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في أبريل الماضي ثلاث تعديلات على الفصل 447 من القانون الجنائي، حيث أصبحت هذه السلوكات تقع تحت بند انتهاك خصوصية الغير بموجب التعديلات الجديدة. وستدخل التعديلات 1-447 و 2-447 و 3-447 التي أدخلها قانون رقم 103.13 على الفصل 447 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحق في الخصوصية حيز التنفيذ بدءا من فاتح شتنبر المقبل. وبحسب الفصل 1-447 فإنه "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته". أما الفصل 2 – 447 ف"يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم." فيما الفصل 3 – 447 "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و 447 – 2 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر. المركز المغربي للحماية من الابتزاز الالكتروني بالعرائش للتواصل مع المركز