إجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي موجة غضب عارمة ، إثر تداول نسخة تتعلق بمشروع قانون 22.20 المتعلق بتقنين مواقع التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح ، مفادها في إحدى موادها أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع آو الخدمات، أو القيام بالتحريض علانية عن ذلك، عبر شبكات التواصل الإجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة مالية من 5000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إن مشروع قانون رقم 22.20 ثم برمجته ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس ، وثم المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي، الذي قدمه وزير العدل محمد بنعبد القادر، مع أخد بعين الإعتبار الملاحظات المثارة في شأن القانون التي تقدم بها بعض الوزراء، بعد تدارسها من طرف لجنة تقنية ووزارية مخصصة لهذا الغرض ، وبالتالي فالنسخة المتداولة حاليا في شبكات مواقع التواصل الإجتماعي ليست النهائية، وإنما أصبحت متجاوزة في إنتظار خروج مضامين الدراسة التي خصص لها لجنة تقنية ووزارية كما ثم الذكر سلفا، لتكون الصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 22.20 , والذي ستحيله بعد ذلك على البرلمان قصد المصادقة النهائية لكن أولا مشاريع قوانين ومقترحات من هذا القبيل لا يجب التفكير حتى في صياغتها ، لأنها تضرب في صميم الحريات العامة في شقها المتعلق بحرية الرأي والتعبير ، والمكفولة في دستور 2011، من خلال الفصل 25 الذي نص صراحة على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مضمونة بكل أشكالها، وأن للجميع الحق في نشر الأخبار بكل حرية ما عدى ما نص عليه القانون، وما نص عليه القانون هنا هو ما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 218 من القانون الجنائي الذي يعاقب من سنتين إلى 6 سنوات وغرامة جزافية لكل من أشاد بالإرهاب عن طريق الوسائل الإلكترونية ، كما أنه أيضا حق إنساني نصت عليه كل المواثيق والمعاهدات الدولية والتي صادق عليها المغرب ، ثانيا ليست فرصة للتحاجج تحت دريعة سد الفراغ التشريعي وملائمة المشرع المغربي مع مقتضيات المعايير الدولية وتقوية آليات مكافحة الجريمة الإلكترونية ، أو حتى ترويج الأخبار الزائفة وضبط بعض الممارسات اللاقانونية أوالأخلاقية التي أصبحت تجلب الغثيان لرواد منصات التواصل الإجتماعي أو شبكات البث المفتوح ،حتى أصبحت صناعة بعض المحتويات الرقمية تتسم بكسر حاجز الآداب والأخلاق العامة ، بهدف تحقيق ” البوز “والرفع من نسبة المشاهدة للصعود على قائمة العشر الأوائل في ” الطوندونس” ، لمصادرة الحق في الحق عن التعبير ، عبر الضبط والتحكم في كل أراء رواد مواقع التواصل الإجتماعي و ” تكميم أفواههم” بشرعية القوانين الزجرية التي ستنفدها ، بعدما شكلت منصات التواصل الإجتماعي شعلة شرارة عدة مبادرات وحملات تستجيب للإرادة الشعبية ، من قبيل حملة المقاطعة الشعبية سنة 2018 التي طالت 3 شركات كبرى في البلاد، يملكها أحد أبرز رؤوس الباطرونات ، سواء شركة بيع للوقود ” إفريقيا” التي يملكها وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وآخرى للمياه المعدنية ” سيدي علي” تملكها مريم بنصالح الرئيسة السابقة للإتحاد العام للمقاولات المغرب ، التي تعتبر آكبر مؤسسة لتجمع رجال الأعمال والباطرونات في البلاد، إضافة إلى شركة فرنسية للحليب ومشتاقه” شركة سنطرال” ، وبالتالي يتبين أنه إستغلال للظرفية الإستثنائية التي تمر بها البلاد ،في تمرير قانون يتضمن في طياته عقوبات زجرية لكل من حرض على مقاطعة أي شكل من المنتوجات آو الخدمات أو البضائع ، في حماية لمصالح كبار رؤوس الأعمال في البلاد، من أي حملة مقاطعة شعبية قد تطالهم، خصوصا أن بودار مقاطعة بعض الخدمات من قبيل شركات الإتصالات، بعد جائحة كورونا وارد، بعد الجشع التي أبانت عليه وعدم تقديمها صبيب من الأنترنيت مجانا لصالح العموم في ظل الظرفية الإستثنائية التي تمر بها البلاد ثالثا مشروع القانون ثم صياغته بطريقة سريعة وفاقدا لمرتكزات تشريع القوانين ، عبر ضرب عرض الحائط المبدأ الدستوري المتعلق بالمقاربة التشاركية ،حيث كان من المفروض المناقشة مع الفاعليين المعنيين بالأمر وعلى رأسهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، كون مشروع القانون يناقش في شموليته الحريات العامة، وحسب المادة 25 من قانون 76.15 الذي يحدد إختصاصات وصلاحيات المجلس، على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يبدي رأيه في شأن َمشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان ،إضافة إلى إشراك الفاعليين الآخرين من تمثيلية نقابات الصحافة والإعلام والجمعيات الحقوقية، وأيضا المجلس الوطني للصحافة ، وبالتالي يجب تحمل كل من رئاسة الحكومة وأيضا وزير العدل مسؤوليتهم في عدم التشاور العمومي مع بقية الفاعليين المعنيين بالأمر ، وهو ما يمثل ضرب صريح في المبدا الدستوري المتعلق بالمقاربة التشاركية ،أما في ما يخص تصريح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وأحد مستشاريه، أن من وراء تسريب هذه النسخة ليست له دواعي بريئة، لكن إن كان ذلك لما ترددت الحكومة في مقاضاة ناشره، وثانيا يجب على رئاسة الحكومة تحمل مسؤوليتها ، لعدم نشر مسودة المشروع ، وثانيا المشروع عبر نسخة كما جرت العادة في الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، بل ضلت تستتر عليه، وتتضارب في التصريحات حول الواقعة، وهذا ما يخالف مقتضيات مسطرة تنزيل مشاريع القوانين، وأيضا الحق في الحصول على المعلومة وبالتالي على جل الهيئات الحقوقية والمدنية الترافع وتقديم العرائض إلى رئاسة الحكومة والبرلمان، وبضغط شعبي لإسقاط مشروع القانون وإلا سنتحول إلى دولة بوليسية ، لأنه في حالة إحالة الصيغة النهائية على البرلمان ، فأمل رفضه أو تغييره ضئيلة ولنا في قوانين سابقة عبرة، حيث أثبت أن البرلمان ما سوى إلا مكتب الضبط لدى الحكومة وأن المعارضة تشتغل بهاجس المشاركة والتوافق مع الأغلبية ، ونخص بالذكر هنا المادة 9 من قانون المالية 2020 ، فعلى الرغم من أن المادة تضرب صريح المعالم لمبدأ المساواة أمام القانون سواء بين الأشخاص الذاتيين أو المعنويين ،وأيضا ضرب عرض الحائط في هامش إستقلالية السلطة القضائية ، لكن رغم ذلك ثم تمريرها تحت طائلة وحجة المصلحة العامة للإستمرارية المرفق العام ، على الرغم من أنه بموجب هذه المادة ستتحول الدولة إلى كائن متمرد يحجز عليك ولا سبيل للحجز عليه حتى بموجب قرار قضائي نافد ، وفي ظل ما أعقبته من الرد الغاضب من عدة هيئات مدنية وقضائية كهيئة قضاة ومحامين المغرب لعدم دستورية المادة ، خرجت مكونات الأغلبية والمعارضة بالبرلمان، بمقترح تعديل جديد للمادة، لكنه كان مجرد تعديل ترقيعي لم يعالج صلب الإشكال من جدوره، وهذا ما غالبا ستؤول إليه الصيغة النهائية لمشروع قانون 22.20 بتكييف قانوني يمحو كل النصوص التي ثتير غضب شعبي، بنصوص زجرية فضفاضة ، أما خيار الطعن في عدم دستورية المادة، كان معطلا بعد الكولسة التي ستضل بصمة عار في تاريخ المشهد السياسي بين مكونات الأغلبية والمعارضة، لدرجة أن حزب في المعارضة ” حزب الأصالة والمعاصرة ” يصوت بالموافقة على تمرير المادة بدون تقديم مبررات موضوعية حول خيار التصويت الذي إتخده ، لأن تحريكها أولا يتم برسالة من رئيس الحكومة آو رئيسي مجلس النواب آو المستشارين، أو عن طريق توقيع إمضاءات من ربع عدد أعضاء مجلس النواب، وما يناهز 40 من مجلس المستشارين، وهنا يجب التذكير أن مع الأسف لم يتم إعطاء الضوء الأخضر للمجتمع المدني في الدفع بعدم دستورية القوانين على غرار بعض الدول الديمقراطية، بل فقط حق المساهمة في التشريع ..