تعتبر عملية نهب و سرقة الرمال من شواطئ المدينة من طرف لوبي الفساد في واضحة النهار بمثابة إعلان عن “تقصير” واضح ومكشوف للجهات المسؤولة بمن فيها قسم البيئة بالعمالة ومندوبية التجهيز واللوجستيك التي تمنح تراخيص بمبرر إزالة الرمال الزائدة أو تلك التي تزحف على الأراضي الفلاحية إن صح ، فتختفي معها كثبان رملية ذهبية “باهظة الثمن” الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة بيئية محققة لم تعد تكفي معها مجرد زيارات استطلاعية تفقدية روتينية. فبالرغم من كون الشواطئ ملك عام يلاحظ أن هناك أسماء محددة وأشخاص يستغلون رمال الشواطئ خارج نطاق المنافسة الشريفة مما يطرح تساؤلات حول أحقية هؤلاء دون غيرهم في استغلال الرمال، وعن دور الأمن والدرك والسلطات المحلية في مراقبة ورصد هذه الظاهرة لوضع حد لها عبر الضرب على يد العبث والنهب واستنزاف خيرات وثروات المدينة والذي سيؤدي لا محالة إلى اختلال التوازن الايكولوجي للشواطئ والى أضرار وكوارث كنتيجة حتمية لهذا الاستنزاف . وقد لوحظ في الآونة الأخيرة وجود مقالع للرمال تعمل خارج القانون ووجود أشخاص يستنزفون الرمال بشكل سري غير قانوني بسبب عدم ضبط الحدود المرسومة للمقالع وتحويل التسييج حسب قوة الاستنزاف إضافة إلى عدم جدوى الاتفاقيات الخاصة بإحداث واستغلال مستودعات تجميع وبيع الرمال ومراقبتها بالجماعة المحلية وغياب الشروط التنظيمة للمحافظة على البيئة، كان من تداعيات ذلك استفحال ظاهرة سرقة الرمال بإيعاز من بعض تجار مواد البناء الذين يستغلون ظروف وحاجة أصحاب العربات الثلاثية العجلات لنهب رمال الشواطئ القريبة ليلا وبشكل ملفت، مما أدى إلى الانتشار العشوائي للحفر على طول رمال الشاطئ وساهم في التدهور البيئي الخطير وأصبح يهدد بكارثة بيئية، الأمر الذي أصبح يتطلب تدخلا عاجلا من طرف الجهات المسؤولة لوضع حد للاختلالات المسجلة ووقف النزيف الذي تتعرض له الثروات الرملية من نهب و استغلال وسرقة موصوفة.. ورغم دسترة الحق في البيئة في الفصل 31 من الدستور الذي نص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة في الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة وكذا الفصل 35 منه الذي جاء فيه أن الدولة تعمل على تحقيق تنمية مستدامة في شأن تعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على الثروات الطبيعية و على حقوق الأجيال القادمةوسن مجموعة من القوانين التنظيمة ذات الصلة (القانون رقم 111.14) المتعلق بالجهات و( القانون رقم 112.14 )المتعلق بالعمالات و الأقاليم و (القانون رقم 113.14 )المتعلق بالجماعات الترابية التي خولت لها مجموعة من الاختصاصات في مجال حماية البيئة واعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة باعتبارها اختصاصات مشتركة بين الدولة في شخص العمالات و الأقاليم و المجالس الجماعية وفقا لما جاء بالمادة 87 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات,هذا بالإضافة إلى المرسوم رقم 369.17.2 الصادر بتاريخ 30 نونبر 2017 المرتبط بتطبيق القانون رقم 13. 27 المتعلق بالمقالع و الذي يشدد بشكل كبير في شروط التصريح بفتح و استغلال المقالع خصوصا في المواد من 4 إلى 12 منه ، إلا أنها ظلت غير منتجة في ظل قوة و تأثير لوبي الفساد الذي نجح في إضعافها و شل تفعيل مقتضياتها. وبما أن مدينة العرائش تزخر بثروات طبيعية هائلة وخصوصا الثروة الرملية فإن استغلالها بشكل فضيع سيؤثر على الوضع البيئي وعلى جمالية الشواطئ و سيؤدي لا محالة إلى كارثة ايكولوجية محققة ستنتج عنها انعكاسات سلبية على الساكنة و البيئة الطبيعية و البنيات التحتية وهو أمر لن تنفع معه زيارات استطلاعية تفقدية.. عزيز العليكي