28 مارس, 2018 - 01:16:00 وجه "وسيط المملكة" توصية من سبع صفحات، اطلع عليها موقع "لكم"، إلى كل من وزير الفلاحية عزيز أخنوش، ورئيس مندوبية المياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي، وذلك من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام قضائية كانت قد صدرت لفائدة رئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص الجلالي شفيق في مواجهة مجموعة من الأشخاص. وكان رئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص، التي سبق أن رأسها المستشار الملكي الراحل مزيان بلفقيه، قد وجه شكاية في الموضوع بتاريخ 28 فبراير الماضي إلى "وسيط المملكة" يتظلم فيها من تجاهل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للأحكام القضائية الصادرة لفائدته، ويطالب بضرورة التدخل قصد الاستجابة للطلبات التي ظل يوجهها إلى الجهات المعنية دون أن يتوصل بأي رد في شأنها استنادا لما ورد في التوصية رغم المساعي الكثيرة التي بذلت في هذا الشأن. وأوصى "وسيط المملكة" عبد الله بنزاكور كل من وزير الفلاحة عزيز أخنوش، ورئيس المندوبية عبد العظيم الحافي، بتحمل كامل مسؤوليتهم بخصوص هذا الموضوع والتدخل من أجل ضبط المجال إعمالا لما انتهت إليه المساطر القضائية والتعامل مع مكتب واحد للجامعة الملكية المغربية للقنص قصد التفرد بما يخوله القانون حاليا من صلاحيات. في السياق ذاته دعا "وسيط المملكة" المسؤولين على القطاع إلى التعجيل لاستخراج النصوص القانونية والتنظيمية لتيسير سبل ضبط المجال بنجاعة وفعالية أكثر. كما منحهم مهلة ثلاثة أشهر لإخباره بما تم تخصيصه للموضوع بعد تبليغهم والمشتكي توصية المؤسسة. لكن توصية "وسيط المملكة" قد لا تلقى استجابة سريعة، حسب مطلعين على الملك، لأنها موجهة أساسا إلى رئيس مندوبية المياه والغابات ومحاربة التصحر، وهو الذي فقد الكثير من صلاحياته بعد إسناد اختصاصات المندوبية للوزير أخنوش في الحكومة مما جعله يملك كامل السلطة على كل القطاعات التابعة لوزارته. وطبقا لنفس المصادر، تبقى مسؤولية رئيس المندوبية محصورة ماله من صلاحيات كرئيس لمجلس إدارة الجامعة الملكية المغربية للقنص التي دخلت إلى نفق مظلم مند وفاة المستشار الملكي مزيان بلفقيه. يشار إلى أن "مؤسسة الوسيط " التي تعد من ضمن مؤسسات الحكامة التي بوأها الدستور الحالي مكانة لائقة ترفع سنويا تقريرا مفصلا حول كيفية تعامل الإدارات مع تظلمات وشكايات المواطنين إلى أعلى سلطة في البلاد في إطار الصلاحيات الدستورية والقانونية المخولة لها. كما أنها لا تنظر في القضايا التي تكون رائجة أمام القضاء طبقا للفصل السادس من القانون المحدث لها.