17 يناير, 2018 - 07:58:00 يستعد محمد أوجار، وزير العدل، لتقديم مقترح قانون جديد، يقتضي بتغيير الكتاب الخامس من مدونة التجارة، في الشق المتعلق ب"مساطر صعوبات المقاولة"، يقترح فيه وصفة بضمانات قانونية، لإنقاذ المقاولة خصوصا منها الصغرى والمتوسطة من الصعوبات التي تعترضها، من خلال مخطط للإنقاذ يعرض على المحكمة للمصادقة. وتأتي هذه الوصفة التي تروم الحكومة تقديمها هدية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بعدما أغلقت أزيد من 3000 مقاولة خلال السنة الماضية، حيث تؤكد الأرقام التي كشفت عنها مصادر اعلامية اغلاق عدد كبير من المقاولات بسبب صعوبات تحاصر استمراريتها. وجاء في ديباجة مشروع القانون، الذي حصل موقع "لكم" على نسخة منه، :"بناء على ما أفرزته الممارسة العملية من خلال تطبيق مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة من اختلالات، وبالنظر للدور الهام التي تنهض به المقاولة، خاصة منها الصغرى والمتوسطة، التي تعتبر خلية أساسية في النسيج الاقتصادي للمملكة". وتكمن أهمية النص القانوني الذي اقترحه وزير العدل، في "تسهيل تمويل المسطرة من خلال إعطاء الأولوية للمساهمين الذين يقومون بتمويل المقاولة أثناء مسطرة المصالحة بالحق في استخلاص ديونهم بالأسبقية عن باقي الدائنين ولو كانت ديونهم ناشئة". وجاء في نص مشروع القانون :" إقرار مبدأ استفادة الكفلاء من وقف المتابعات الفردية كما هو الشأن بالنسبة للمقاولة المدينة"، و"التنصيص على إلزامية إشعار الدائنين الغير مشمولين بالاتفاق بالآجال الجديدة الممنوحة من قبل رئيس المحكمة طبقا للقوانين الجاري بها العمل. ويخول المشروع كذلك لرئيس المحكمة صلاحية معاينة عدم تنفيذ المقاولة لإلتزاماتها وفسخ الاتفاق المبرم بين الدائنين والمقاولة بأمر غير قابل للطعن، ذلك دونما حاجة إلى سلوك مسطرة الفساد وفق القواعد العامة. مسطرة لإنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة ومن مستجدات مشروع القانون الجديد، تم إحداث مسطرة خاصة لإنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة من الصعوبات القضائية التي قد تواجهها، وسميت ب"مسطرة الإنقاذ". ومن مقومات المسطرة، كما جاء في المشروع، الكشف المبكر للصعوبات التي تعترض المقاولة بحيث لم يعد شرطا ثبوت التوقف عن الدفع للإستفادة من الحماية القانونية للمقاولة التي تعاني من صعوبة، إذ يمكن لرئيس المقاولة اللجوء إلى هذه المسطرة بمجرد تعرض المقاولة لصعوبات من شأنها أن تؤدي بها في وقت قريب إلى التوقف عن الدفع. كما أكد المشروع ان هذه المسطرة إرادية من خلال تخويل رئيس المقاولة الحق في سلوكها، وفي تقديم مشروع مخطط إنقاذ واتخاذ المبادرات التي يراها كفيلة لإنقاذ المقاولة. كما ينص مشروع القانون، على "احتفاظ رئيس المقاولة بكافة صلاحياته في مجال التسيير وعدم إشراك السنديك في ذلك وهذه القاعدة تبقى على درجة عالية من الأهمية على اعتبار أن تجديد الثقة في رئيس المقاولة بالرغم من المشاكل التي تكون قد اعترضتها من شأنه تشجيع انخراطه الايجابي في المسطرة وتسهيل خروج المقاولة من الضائقة التي تتخبط بها". ويجنب القانون الجديد، رئيس المقاولة تعرضه لخطر تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القسم الخامس والسادس من المشروع، حيث أن "ما يبرر هذا المبدأ هو السعي إلى طمأنة رؤساء المقاولة ن المخاطر التي قد تنجم عن اللجوء إلى المحكمة، وتشجيعهم على الاستعانة بهذه الأخيرة عوض النفور منها لتخطي الصعوبات التي تخل بنشاط المقاولة". إلى ذلك ينص القانون ذاته، على تمتيع الكفلاء الأشخاص الطبيعيين بمقتضيات مخطط الإنقاذ وبوقف سريان الفوائد في حقهم، خلافا لما هو مقرر في مجال التسوية القضائية، ومرد ذلك إلى كون هؤلاء الكفلاء غالبا ما يكونون هم مسيرو المقاولة أنفسهم. وحددت مدة تنفيذ مخطط الإنقاذ في خمس سنوات كحد أقصى. تقوية مسطرة التسوية ومن جانب آخر، تطرق القانون لمسألة تقوية مسطرة التسوية، عن طريق إحداث جمعية للدائنين وفق تركيبة معينة واختصاصات محددة، وذلك بفرض إشراك هؤلاء بصورة فعلية ومسؤولة في اختيار الحل المناسب لتصحيح وضعية المقاولة. وكذلك من خلال إعادة تعريف مفهوم التوقف عن الدفع وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي والاجنبي.