17 يوليوز, 2017 - 12:00:00 قالت "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" إن على السلطات القضائية المغربية ألا تعتمد في الأحكام المرتقبة التي ستصدرها في قضية المتابعين في احداث مخيم إكديم إزيك"، على اعترافات أو أقوال تُورّط متهمين آخرين تم انتزاعها تحت التعذيب أو سوء المعاملة خلال استجوابات الشرطة. وجاء في بلاغ للمنظمتين الدوليتين أنه من المتوقع أن تُصدر محكمة الاستئناف بالرباط حكمها في قضية 24 متابعا بعد جلسة مقررة في 18 يوليوز الجاري. يواجه المدعى عليهم تهما تحمّلهم مسؤولية مقتل 11 من عناصر الأمن في المواجهات التي اندلعت أثناء تفكيك مخيم اكديم ايزيك قرب مدينة العيون في عام 2010. وأدين المتهمون في محاكمة عسكرية، ولكن محكمة النقض، أعلى محكمة في المغرب، أمرت بإعادة محاكمة المتهمين مدنيا، بعد صدور قانون جديد يمنع مقاضاة المدنيين في محاكم عسكرية. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "اتخذ المغرب خطوة إيجابية لما قرّر إعادة المحاكمة في القضاء المدني، لكن ما زال عليه ضمان عدم إدانة أي من المتهمين على أساس أدلة انتُزعت تحت التعذيب". وأضافت الناشطة الحقوقية أنه في المحاكمة السابقة، أدانت المحكمة العسكرية في الرباط كل المتهمين تقريبا بالاعتماد فقط على اعترافات يزعمون أنها انتُزعت منهم تحت التعذيب. وصدرت في حق معظم المتهمين أحكاما طويلة بالسجن، وبعضهم مسجون منذ أكثر من 6 سنوات." وتابعت "في 2015، منع قانون جديد محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، ما جعل المغرب متسقا مع المعايير الدولية". وأفاد البلاغ أنه خلال المحاكمة التي بدأت في 26 دجنبر 2016، وافقت المحكمة على جلب أطباء معتمدين لإجراء فحوص طبية على ال 21 متهما المسجونين لتقييم مزاعمهم بالتعرض للتعذيب، ورفضت التماس المتهمين الثلاثة الذين لم يكونوا رهن الاعتقال بالخضوع لفحوص مماثلة" وكشف البلاغ أن تم فحص الأطباء للمتهمين في فبراير ومارس، أي بعد حوالي 7 سنوات من التعذيب المزعوم، مضيفا أن تقرير الأطباء، الذي اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، ذكر أنواع التعذيب وسوء المعاملة التي يقول كل متهم إنه تعرض لها خلال احتجازه واستجوابه بُعيد اعتقاله في أواخر 2010. وحسب المصادر الحقوقية ذاتها، فقد شملت مزاعمهم التعرض للضرب المبرح، حتى لما كانوا أحيانا يعلقون من المعصمين والركبتين، والاعتداءات الجنسية، بما في ذلك الاغتصاب باستخدام أشياء مختلفة، ونزع أظافر الأيدي والأرجل، مؤكدة على أن كل التقارير الطبية، إختُتمت بنفس الجملة أو بجمل مشابهة: "الأعراض التي تظهر عليه حاليا وما لاحظناه خلال الفحص ليس خاصا بطرق التعذيب المزعومة". وفي هذا الصدد، قالت هبة مورايف، مديرة الأبحاث في قسم شمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "على القضاء المغربي ألا يهدر فرصة تحقيق العدالة التي تمثلها هذه المحاكمة المدنية. على المحكمة استبعاد تلك الاعترافات والأقوال إلا إذا استطاعت أن تبرهن أنها قُدّمت بشكل إرادي. لا يجب أن يعاقب أي متهم لأن مزاعمه بالتعرض للتعذيب لم تخضع للتحقيق لسنوات". وجاء في بلاغ المنظمتين، أن "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، التي صادق عليها المغرب في 1993، تطالب الدول الأطراف بالقضاء على التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة التي تقوّض الحق في المحاكمة العادلة، مشيرا أن الاتفاقية، تُعطي للضحايا الحق في التظلم لدى السلطات والخضوع لتحقيق سريع ومحايد. كما تفرض على السلطات التحقيق في كل ادعاءات التعذيب حتى في غياب تظلم رسمي. وأضاف في نفس السياق، انه بموجب الاتفاقية، "تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال"، كما أكدت "لجنة الأممالمتحدة الفرعية المعنية بالتعذيب" على ألا تفسّر المحاكم غياب أدلة طبية على التعذيب بأن التعذيب لم يقع. وتابع في نفس الصدد أن الدستور المغربي، يحظر أيضا التعذيب والمعاملة التي تكون "قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية"، كما يجرم القانون الجنائي المغربي التعذيب/ كما ينص "قانون المسطرة الجنائية" على أن الاعترافات التي تم الحصول عليها بواسطة "العنف" أو "الإكراه" لا يُعتد بها في في المحكمة. واتهم البلاغ المحاكم المغربية بأن لها سجلّ في الاعتماد على الاعترافات التي يُزعم أنها انتُزعت تحت التعذيب أو الإكراه كأدلة رئيسية في أحكامها ضد المتهمين. يوحاكم المتهمون بتهم "تكوين عصابة إجرامية"، والمشاركة في أعمال عنف ضدّ أفراد من قوات الأمن "نتج عنها القتل العمد"، وتهم أخرى. ترتبط هذه التهم بالمواجهات التي اندلعت عند تفكيك مخيم اكديم ايزيك في 8 نونبر 2010 بنواحي مدينة العيون. وأفاد ذات المصدر ان "لجنة الأممالمتحدة المعنية بالتعذيب" في 15 نونبر 2015، أاستنتجت ان المغرب خرق اتفاقية مناهضة التعذيب عدة مرات في حق المتهم نعمة أصفاري، مضيفا "وردّا على شكاية من أصفاري، ممثلا من قبل "حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب – فرنسا"، استنتجت اللجنة أن السلطات أخفقت في التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من سوء المعاملة التي تقدم بها، وفي حمايته ومحاميه من الانتقام، وحرمته من التعويضات، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي والتعويضات المادية. كما قالت إن المحكمة العسكرية اعتمدت على أقوال انتُزعت تحت التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة لإدانته" يضيف البلاغ . وأكدت نفس المصادر ان "في المحاكمة الحالية، يُقدّم أقارب رجال الأمن الذين قُتلوا في تلك الأحداث على أنهم أطراف مدنية في القضية، رغم أن المحكمة لم تقرر بعد ما إذا كان يحق لهم ذلك لأنهم لم يكونوا أطرافا في القضية السابقة."
وقالت ويتسن في هذا الصدد: "أسر الضحايا تريد العدالة، لكن العدالة لن تتحقق باستخدام أدلة انتُزعت تحت التعذيب أو الإكراه". وفق ما جاء في بلاغ المنظمتين الحقوقييتن.