عبدالحكيم الرويضي 17 يناير, 2017 - 12:12:00 أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرها السنوي تحت عنوان "ديماغوجيون يهددون حقوق الإنسان"، ليسلط الضوء على مجموعة من القضايا الحقوقية في المغرب، من قبيل حرية التعبير والمساواة بين الجنسين وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وانتقدت، في تقريرها، فرض قيود على أنشطة الجمعيات. ولفتت إلى أن العديد من الأشخاص لازالوا يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة بعد محاكمات اعتبرتها "جائرة" على جرائم ذات دوافع سياسية. السجن للذين تخطوا "الخطوط الحمراء" أشادت المنظمة الدولية بالتقدم الذي أحرزه المغرب على مستوى قانون الصحافة الجديد الذي تضمن إلغاء عقوبة السجن، "إلا أنه لازال يعاقب على العديد من جرائم التعبير السلمي عن الرأي، بالغرامات ووقف المنشور أو الموقع بناء على أمر من المحكمة"، وفق التقرير. ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن القانون الجنائي حافظ على عقوبة السجن لمجموعة متنوعة من جرائم التعبير السلمي. وأضاف موضحا، "قبل خمسة أيام من اعتماد قانون الصحافة الجديد، أضاف البرلمان مقتضيات على القانون الجنائي، تفرض عقوبة السجن على الذين تخطوا (الخطوط الحمراء) الموجودة في المغرب منذ فترة طويلة كالمس بالإسلام والملكية، وشخص الملك، والأسرة المالكة، والوحدة الترابية للمغرب". وانتقدت المنظمة اشتراط السلطات تصاريح على وسائل الإعلام الأجنبية للتصوير في المغرب، في الوقت الذي غالبا ما ترفض إصدار هذه التصاريح. وأشارت إلى أن التلفزيون الحكومي يسمح ببعض المساحة للنقاش والتحقيقات الصحفية، "ولكن ليس لانتقادات مباشرة للقصر أو للمعارضة بشأن قضايا رئيسية"، على حد تعبير ذات المصدر. جمعيات تُمنع "تعسفيا" وذكر التقرير، أن السلطات تسامحت مع العديد من المسيرات والمظاهرات المطالبة بالإصلاح السياسي والاحتجاج على الإجراءات الحكومية، بينما فرقت البعض بالقوة رغم كونها سلمية. وأضاف، "يستمر المسؤولون، بشكل تعسفي، في منع أو عرقلة حصول العديد من الجمعيات على التسجيل القانوني، رغم أن دستور 2011 يكفل حرية تكوين الجمعيات". ومن بين العديد من الجمعيات التي حرمت من التسجيل القانوني "تعسفيا"، هناك عشرات الجمعيات الخيرية والثقافية والتعليمية التي يقودها أعضاء من "جماعة العدل والإحسان"، حسب ذات المصدر، الذي شجب "إبقاء السلطات على إغلاق منزلين، منذ 2006، في ملكية زعيم الجماعة وعضو آخر، في شرق المغرب، دون توفير أي أساس قانوني"، على حد تعبير التقرير. وزاد ذات المصدر، "كثيرا ما أعاقت السلطات أنشطة الفروع المحلية ل"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، عبر منع الوصول. ومنعت أيضا محاولات العديد من فروع الجمعية لتقديم وثائقها كما هو منصوص عليه في القانون، مما يجعلها في خطر قانوني". المحاكم لا تدعم حقوق المحاكمة العادلة وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، أن المحاكم لم تدعم حقوق المحاكمة العادلة في القضايا السياسية والأمنية. وأوضحت أن "قانون المسطرة الجنائية، المعدل في 2011، يمنح المتهم الحق في الاتصال بمحام بعد 24 ساعة من الحراسة النظرية، و36 ساعة كحد أقصى إذا وافق وكيل الملك على التمديد. وفي حالات جرائم الإرهاب، يمكن للوكيل العام تأجيل الوصول إلى محام لمدة تصل إلى 6 أيام". وأكدت، أن القانون لا يعطي المعتقلين حق حضور محام أثناء استجوابهم من قبل الشرطة أو عندما تقدم لهم تصريحاتهم للتوقيع عليها. كما يتضمن قانون 2003 لمكافحة الإرهاب تعريفا غامضا ل"الإرهاب"، ويسمح بالحراسة النظرية (السابقة لتوجيه الاتهام) لمدة تصل إلى 12 يوما في قضايا الإرهاب. وانتقد التقرير، مواصلة المحاكم المغربية سجن الأشخاص بتهمة السلوك المثلي بموجب الفصل 489 من القانون الجنائي، الذي يحظر "أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه". فضلا عن تجريم الزنا والجنس خارج الزواج الذي له أثر تمييزي بين الجنسين، "بما أن ضحايا الاغتصاب يواجهن المتابعة القانونية إذا قدمن اتهامات لا سند لها. تواجه النساء والفتيات أيضا المحاكمة إذا وجدن حاملات أو لديهن أطفال خارج إطار الزواج"، يشير التقرير. مدونة الأسرة تكرس التمييز ولفتت المنظمة، إلى أن مدونة الأسرة لعام 2004، التي حسنت حقوق النساء في الطلاق وحضانة الأطفال، "تكرس التمييز ضدهن فيما يتعلق بالميراث وإجراءات الحصول على الطلاق". ورفعت المدونة سن الزواج من 15 إلى 18، "لكن القضاة يسمحون عادة بزواج الفتيات دون هذا السن"، حسب التقرير الذي شجب غياب قانون يجرم العنف الأسري بالتحديد أو ينص على حماية ضحاياه. وأشار التقرير، إلى أن البرلمان اعتمد قانون إطار رقم 97.13 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة نحو مواءمة التشريعات مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب في 2009. "ومع ذلك، القانون الإطار ناقص في بعض المجالات، كما هو الحال في ضمان الحصول على التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة، وفي التأكيد على حق الأهلية القانونية"، حسب منظمة "هيومن رايتس ووتش".