25 أبريل, 2016 - 11:18:00 طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش لإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن تبديد أموال عمومية، حسب بلاغ صادر عن الجمعية. وأوضحت الجمعية للوكيل العام خلال البلاغ الذي توصل "لكم" بنسخة منه، إن هذا الطلب جاء إثر القرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لمراكش والذي بموجبه توقفت شركة "أفيلمار" عن تدبير قطاع مراكن السيارات بالمدينة، قبل أن يعلن الرئيس في بلاغ رسمي عن مجانية ركن السيارات بعدد من شوارع المدينة، وهو ما اعتبرته تبديدا للمال العام، مشددة إن "شركة التجهيز و التنمية لمراكش" (أفيلمار)، المكلفة بتدبير مراكن السيارات بمراكش، هي شركة مساهمة يملك فيها المجلس الجماعي لمراكش 51 في المائة من أسهمها، مقابل 49 بالمائة لصندوق الإيداع والتدبير، ويسيرها مجلس إداري، مكون من 12 عضوا عن الطرفين، بموجب دفتر تحملات سبق وأن صادق عليه المجلس الجماعي لمراكش في إحدى دواته السابقة، ولا يمكن تغيير أو تعديل بنوده إلا بقرار صادر عن المجلس الجماعي. وأضافت الجمعية في البلاغ ذاته، قولها "فوجئ الرأي العام بالقرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي القاضي بوقف العمل ب"الصابو" بتاريخ 19 فبراير 2016، على بعد أيام قليلة من انعقاد المجلس الإداري للشركة الذي كان ينتظر موافاته باقتراحات من طرف مسؤولي المجلس الجماعي بديلة عن "الصابو". غير ان أعضاء المجلس الإداري فوجؤوا برسالة صادرة عن رئيس المجلس الجماعي موجهة إلى كل من مدير الشركة ووالي جهة مراكش، وهي الرسالة التي تدعو مدير الشركة إلى وقف العمل ب"الصابو"، مضيفة إن مدير الشركة اضطر إلى تنفيذ قرار رئيس المجلس الجماعي بالرغم من عدم قانونيته وعدم مشروعيته بالنظر إلى أنه قرار انفرادي، يتسم بالشطط في استعمال السلطة، طالما أن "الصابو" منصوص عليه في دفتر التحملات باعتباره الأداة الزجرية الوحيدة التي يمكن أن تضمن الحقوق المالية للشركة، التي هي أموال عامة،كما أن السلطة الوحيدة الموكول لها إلغاء "الصابو" هو المجلس الجماعي، قبل عرضه على المجلس الإداري للشركة. واعتبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قرار رئيس المجلس الجماعي لمراكش القاضي بوقف العمل ب"الصابو" قرارا غير قانونيا وغير مشروعا، واصفة القرار انه "يتسم بالشطط في استعمال السلطة"، مؤكدة أن مثل هذا القرار لا يمكن أن يصدر إلا عن المجلس الجماعي الموكول له تغيير أو تعديل دفتر التحملات، مشيرة ان العمدة اتخذ هذا القرار بشكل فردي وخارج القانون، فإنه وحده يتحمل مسؤولية تداعياته، والمتمثلة أساسا في دفع الشركة إلى الإفلاس وبالتالي حرمان خزينة المجلس الجماعي لمراكش من أموال هامة تم تبديدها. والتمست الجمعية من الوكيل العام، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الملف، مطالبة بوضع "مصالح المجلس الجماعي لمراكش رهن إشارة ضباط الشرطة القضائية جميع التقارير ومحاضر دورات المجلس التي تم خلالها المصادقة على دفتر التحملات و تغيير وتعديل بنوده ، وتقارير مداولات المجلس حول قرار العمدة القاضي بوقف العمل ب"الصابو"، يقول البلاغ.