يحاكم كل من عبد الرحمان بنعمرو، المحامي والقيادي في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وعبد السلام السيكوري، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة مراكش أسفي، وعبد الحق نعام، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم السبت المقبل شركات «الصابو»، المفوض لها تدبير مراكش السيارات. وقرر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم ندوة بعنوان «شركات التنمية المحلية بين التنظيم القانوني ورهانات الحكامة والشفافية»، سيناقش فيها كل من عبد الرحمان بنعمرو، أحد المحامين الذين تقدموا بدعوى قضائية ضد شركات التنمية المحلية، فقضت المحكمة بالرباط بعدم قانونية إجراءات «الصابو»، وعبد الحق نعام، رئيس الودادية الحسنية للقضاة بجهة مراكش أسفي، وعبد السلام السيكوري، القيادي في حزب «المصباح»، الوضعية القانونية لشركة «أفيلمار»، وغيرها من الشركات المفوض لها تدبير مراكن السيارات. وأوضح بلاغ صادر عن الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي أن تجربة تدبير مراكن السيارات بالأماكن العمومية، لا تتجاوز ثلاث مدن هي الرباط، والدارالبيضاء، ومراكش، مؤكدا أن عملها «لم يرق للعديد من المواطنين والمواطنات لأسباب متعددة، ضمنها تخويل هذه الشركات حق عقل السيارات بواسطة الفخ أو الصابو، واستخلاص رسوم أو غرامات مقابل فك الصابو»، وهو الأمر الذي عرض على القضاء الإداري، الذي أصدر عدة أحكام وقرارات قضائية، اتفقت كلها على «عدم شرعية وضع الفخ، واستخلاص الرسوم، مقابل فك الصابو»، معتبرا أن الفصل 50 من الميثاق الجماعي «لا يخول لرئيس المجلس الجماعي صلاحية عقل السيارات، وفرض إتاوة على فك الفخ، فهو لا يملك توقيع مثل هذا الجزاء فبالأحرى تفويضه للغير». وأشارت الجمعية إلى تعدد مجالات تدخل شركات التنمية المحلية (النظافة، النقل، تنظيم أسواق الجملة…) وأكدت على أهمية تسليط الضوء على ما يثيره تدبير مراكن السيارات بالأماكن العمومية، عن طريق شركات التنمية المحلية، من جدل كبير وسط الرأي العام الوطني، وهي التجربة، التي «تحتاج إلى تقييم حقيقي، وموضوعي، لكي تكون آلية حقيقية لرفع تحدي التنمية المحلية، وإضفاء طابع الانسيابية، والمرونة على وظيفتها، بدل التشنج التدبيري». واعتبر حقوقيو الجمعية أن الفصل 71 من الدستور جعل وعاء الضرائب، ومقدارها، وطرق تحصيلها، من بين مجالات القانون، ومن اختصاص السلطة التشريعية. ورغم صدور العديد من الأحكام القضائية، التي تؤكد على عدم شرعية وضع «الصابو» واستخلاص الرسوم، مقابل فك الفخ، فإن شركات التنمية المحلية بكل من الدارالبيضاء، والرباط، ومراكش، «لا تعير لذلك أية أهمية، وتستمر في ممارسة نشاطها المخالف للقانون، والدستور، وأحكام القضاء، وهو ما جعل بعض الحقوقيين والمهتمين يعتبرون سلوكها يقع تحت طائلة القانون الجنائي (جريمة الغدر وجريمة تحقير مقررات قضائية)، وطالبوا وزير العدل والحريات باعتباره رئيسا للنيابة العامة، بتحريك المتابعات القضائية ضد المسؤولين عن هذه الشركات، ورؤساء الجماعات الحضرية بالمدن سالفة الذكر.