10 فبراير, 2016 - 07:07:00 صادق مجلس النواب أمس، الثلاثاء 09 فبراير الجاري، على تعديلات جديدة على مدونة السير، تنص على التخفيض من الغرامات والعقوبات الحبسية على مرتكبي المخلافات. وضمن أبرز التعديلات، على مشروع قانون 116.14، يتعلقب تغيير وتتميم القانون 52. 05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ، تم "إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف الغير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة"، وكذا "إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة". كما جاء في القانون المعدل، "عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بث القضاء في النازلة". وحسب القانون الجديد، هناك نص على "إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما". القانون المعدل أعاد النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها، كما راجع مبالغ الغرامات الجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء، حيث بلغت نسبة تخفيض هذه الغرامات في حالة الأداء الفوري ناقض 43 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى وناقص 40 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية وناقص 50 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة. وتضمن نص القانون المصادق عليه، انه "في حالة أداء الغرامة داخل أجل 15 يوما، ستصل نسبة تخفيض الغرامات إلى ناقص 28 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى وناقص 30 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية وناقص 33 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة". كما أدرج القانون المعدل، بعض الجنح وشدد العقوبة عليها كالامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحقيقات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة)، وبعض المخالفات كتجاوز السرعة بأقل من 20 كلم/س أو استعمال الهاتف أثناء السياقة، مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة.