25 يناير, 2016 - 05:08:00 مثل القاضي محمد الهيني أمام المجلس التأديبي باستئنافية الرباط، اليوم 25 يناير الجاري، بدون مؤازرة دفاعه، ملتزما بما أسماه "حقه الدستوري في الصمت"، وحضر، وفي يده مذكرة ترافعية كتابية، احتجاجا على ما أسماه "عدم حياد الهيئة التي تنظر في ملفه برئاسة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي اعتبره "مجرّح فيه"، بحكم اتهام الهيني للوزير "بانتمائه للأطراف المشتكية"، إضافة لما قال الهيني "احتراما للمؤسسات وللمؤسسة الملكية باعتبار الملك رئيسا ل"المجلس الأعلى للقضاء"، كما صرح الهيني للموقع. واعتمدت المذكرة الترافعية، التي قدمها الهيني لهيئة الحكم، على ثمان عناصر ترافعية، أولها التذكير بملتمس إيقاف البت في المتابعة التأديبية لتجريح وزير "العدل والحريات" بصفته نائبا لرئيس "المجلس الأعلى للقضاء"، وهو الملتمس الذي رفعه دفاع الهيني إلى الملك بصفته رئيسا ل"المجلس الأعلى للقضاء" ، من أجل تأجيل الفصل في ملف القاضي محمد الهيني إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليتولى البث فيه، واحتياطيا بقبول ملتمس التجريح في وزير العدل ورفع يده عن المسطرة وعدم ترؤسه للمجلس التأديبي الذي سيبث في ملف القاضي محمد الهيني، كما تم الدفع بطلب تأجيل البث، إلى حين صدور الأمر في طلب التجريح المرفوع لنظر الملك. كما أشارت المذكرة الترافعية، إلى عدم اختصاص "المجلس الأعلى للقضاء" بالنظر في المتابعات التأديبية القضائية، لعدم دستورية إحالة العارض على المجلس المذكور، والتي عللها الدفاع ب "إن الأفعال المنسوبة للمؤازر جاءت في ظل دستور يوليوز 2011 الذي أكسبه حقا في الطعن لا يمكن لقانون أدنى ( ظهير 1974 ) أن يلغيه" مضيفا "وتعتبر إحالة القاضي العارض على المجلس الأعلى للقضاء غير دستورية، على أساس أن دستور 2011 قد نص في الفصل 114 منه على كون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة"، وبناءا على الفصل 178 من الدستور الذي ينص على أن "المجلس الأعلى للقضاء يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب "المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، مشيرين إلى أنه سبق ل"لمجلس الأعلى للقضاء"، في عهد وزير العدل السابق محمد الطيب الناصري، أن قرر تأخير البث في الملفات التأديبية، إلى حين تنصيب "المجلس الأعلى للسلطة القضائية" من أجل ضمان حق القضاة في الطعن في مقرراته، ولذلك اعتبر دفاع القاضي الهيني إن بث المجلس في المتابعة التأديبية، غير مقبول لمخالفته الدستور وضمانات الوضعية الفردية للقضاة. ودافعت المذكرة أيضا، ببطلان المتابعة لصدورها عن جهة غير مختصة، وهو الوزير في غيبة أعضاء المجلس المعينون بقوة القانون، حيث إن الجهة المختصة بمتابعة القضاة تأديبيا طبقا للمادة 61 من النظام الأساسي لرجال القضاء، هي لجنة المتابعة المكونة من الأعضاء المعنيين بقوة القانون والتي تمثل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل، بحيث لا يملك وزير العدل تسطير المتابعة لوحده، مما يجعل المتابعة الحالية باطلة، إلى جانب عنصر عدم احترام قاعدة علنية المحاكمة التأديبية، ثم الدفع بعدم قانونية تشكيل الهيئة، والدفع بعدم اختصاص المجلس للنظر في الوقائع موضوع المتابعة والاعتداء على اختصاص مطلق للقضاء في الموضوع، لأن الاستفزاز مجاله القانون الجنائي وليس القانون التأديبي، وأخيرا بطلان المتابعة لخرق حقوق الدفاع.