منير شنتير يخلف المسعودي بجماعة تازة    جمعية الطلاب المغاربة في إسبانيا ترى النور بمدريد    لوديي يشيد بتطور الصناعة الدفاعية ويبرز جهود القمرين "محمد السادس أ وب"    مكتب الصرف يطلق خلية خاصة لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت    حماس "مستعدة" للتوصل لوقف لإطلاق النار    زخات مطرية مصحوبة بتساقط الثلوج ورياح عاصفية قوية اليوم وغدا بعدد من الأقاليم    جثة عالقة بشباك صيد بسواحل الحسيمة    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة    مهرجان الفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج "حوارات"    جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده و جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة        هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    التوقيت والقنوات الناقلة لمواجهة الأسود والغابون    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025        الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب        10 قتلى جراء حريق بدار مسنين في إسبانيا    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    النيابة العامة وتطبيق القانون    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي الهيني يلتزم الصمت أمام المجلس التأديبي ويقدم مذكرة ترافعية في غياب دفاعه
نشر في لكم يوم 25 - 01 - 2016


25 يناير, 2016 - 05:08:00
مثل القاضي محمد الهيني أمام المجلس التأديبي باستئنافية الرباط، اليوم 25 يناير الجاري، بدون مؤازرة دفاعه، ملتزما بما أسماه "حقه الدستوري في الصمت"، وحضر، وفي يده مذكرة ترافعية كتابية، احتجاجا على ما أسماه "عدم حياد الهيئة التي تنظر في ملفه برئاسة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي اعتبره "مجرّح فيه"، بحكم اتهام الهيني للوزير "بانتمائه للأطراف المشتكية"، إضافة لما قال الهيني "احتراما للمؤسسات وللمؤسسة الملكية باعتبار الملك رئيسا ل"المجلس الأعلى للقضاء"، كما صرح الهيني للموقع.
واعتمدت المذكرة الترافعية، التي قدمها الهيني لهيئة الحكم، على ثمان عناصر ترافعية، أولها التذكير بملتمس إيقاف البت في المتابعة التأديبية لتجريح وزير "العدل والحريات" بصفته نائبا لرئيس "المجلس الأعلى للقضاء"، وهو الملتمس الذي رفعه دفاع الهيني إلى الملك بصفته رئيسا ل"المجلس الأعلى للقضاء" ، من أجل تأجيل الفصل في ملف القاضي محمد الهيني إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليتولى البث فيه، واحتياطيا بقبول ملتمس التجريح في وزير العدل ورفع يده عن المسطرة وعدم ترؤسه للمجلس التأديبي الذي سيبث في ملف القاضي محمد الهيني، كما تم الدفع بطلب تأجيل البث، إلى حين صدور الأمر في طلب التجريح المرفوع لنظر الملك.
كما أشارت المذكرة الترافعية، إلى عدم اختصاص "المجلس الأعلى للقضاء" بالنظر في المتابعات التأديبية القضائية، لعدم دستورية إحالة العارض على المجلس المذكور، والتي عللها الدفاع ب "إن الأفعال المنسوبة للمؤازر جاءت في ظل دستور يوليوز 2011 الذي أكسبه حقا في الطعن لا يمكن لقانون أدنى ( ظهير 1974 ) أن يلغيه" مضيفا "وتعتبر إحالة القاضي العارض على المجلس الأعلى للقضاء غير دستورية، على أساس أن دستور 2011 قد نص في الفصل 114 منه على كون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة"، وبناءا على الفصل 178 من الدستور الذي ينص على أن "المجلس الأعلى للقضاء يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب "المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، مشيرين إلى أنه سبق ل"لمجلس الأعلى للقضاء"، في عهد وزير العدل السابق محمد الطيب الناصري، أن قرر تأخير البث في الملفات التأديبية، إلى حين تنصيب "المجلس الأعلى للسلطة القضائية" من أجل ضمان حق القضاة في الطعن في مقرراته، ولذلك اعتبر دفاع القاضي الهيني إن بث المجلس في المتابعة التأديبية، غير مقبول لمخالفته الدستور وضمانات الوضعية الفردية للقضاة.
ودافعت المذكرة أيضا، ببطلان المتابعة لصدورها عن جهة غير مختصة، وهو الوزير في غيبة أعضاء المجلس المعينون بقوة القانون، حيث إن الجهة المختصة بمتابعة القضاة تأديبيا طبقا للمادة 61 من النظام الأساسي لرجال القضاء، هي لجنة المتابعة المكونة من الأعضاء المعنيين بقوة القانون والتي تمثل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل، بحيث لا يملك وزير العدل تسطير المتابعة لوحده، مما يجعل المتابعة الحالية باطلة، إلى جانب عنصر عدم احترام قاعدة علنية المحاكمة التأديبية، ثم الدفع بعدم قانونية تشكيل الهيئة، والدفع بعدم اختصاص المجلس للنظر في الوقائع موضوع المتابعة والاعتداء على اختصاص مطلق للقضاء في الموضوع، لأن الاستفزاز مجاله القانون الجنائي وليس القانون التأديبي، وأخيرا بطلان المتابعة لخرق حقوق الدفاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.