14 يناير, 2016 - 05:04:00 أجل المجلس الحكومي المنعقد اليوم، الأربعاء 14 يناير الجاري، البث في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، الذي يخول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع المثار من طرف أحد أطراف النزاع في قضية بعدم دستورية قانون من شأنه المساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس 14 يناير، هذا القانون سيؤثر على مجموعة من القوانين الموجودة طيلة القرن الماضي، وأهميته تتطلب نقاشا كبيرا وتعميق المدراسة فيه"، واسترسل "هذا الفصل في فقرته الثانية لقانون تنظيمي تحديد شروط وإجراءات ممارسة هذا الدفع، وهو ما يشكل خطوة جد متقدمة في المسار الحقوقي لبلادنا من أجل استكمال بناء دولة الحق والقانون". وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم، وبيان شروط قبوله وآثاره وكذا شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها. كما تتوزع أحكام هذا المشروع، حسب ذات المصدر إلى أربعة أبواب تهم أساسا تحديد الجهات التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية، ووضع قواعد تنظم ممارسة الدفع وآجاله بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم، مع تحديد آثار قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية قانون.