مسؤولة تعرف الرباط بالتجربة الفرنسية في تقييم العمل المنزلي للزوجة    حملة ليلية واسعة بطنجة تسفر عن توقيف مروجين وحجز آلات قمار    التهراوي يعطي الانطلاقة لمعرض جيتكس ديجي هيلث ويوقع على مذكرات تفاهم    جهة طنجة تطوان الحسيمة: إحداث أزيد من ألف مقاولة خلال شهر يناير الماضي    عودة التأزّم بين فرنسا والجزائر.. باريس تستدعي سفيرها وتقرّر طرد 12 دبلوماسيا جزائريا    ثغرة خطيرة في واتساب على ويندوز تستنفر مركز اليقظة وتحذيرات لتحديث التطبيق فورا    توتر غير مسبوق : فرنسا تتخذ قرارا صادما ضد الجزائر    المغرب يحصل على موافقة أمريكية لصفقة صواريخ "ستينغر" بقيمة 825 مليون دولار    أشبال الأطلس يتأهلون إلى نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب الكوت ديفوار    نسبة ملء السدود بلغت 49.44% وحقينتها ناهزت 6 ملايير و610 مليون متر مكعب من الموارد المائة    إحباط تهريب 17 طناً من مخدر الشيرا في عملية أمنية مشتركة    دي ميستورا يدعو المغرب لتوضيح تفاصيل صلاحيات الحكم الذاتي بالصحراء والأشهر الثلاثة المقبلة قد تكون حاسمة    توقيف شبكة تزوير وثائق تأشيرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية    مولدوفا تنضم إلى إسبانيا في دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية    رغم خسارة الإياب.. برشلونة يتألق أوروبيًا ويعزز ميزانيته بعد الإطاحة بدورتموند    السفير الكوميري يطمئن على الطاوسي    الطقس غدا الأربعاء.. أمطار وثلوج ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق بالمملكة    بركة يعترف بخسارة المغرب كمية ضخمة من المياه بسبب "أوحال السدود"    تشكيلة أشبال الأطلس ضد كوت ديفوار    دي ميستورا يؤكد الدعم الدولي لمغربية الصحراء ويكشف المستور: ارتباك جزائري واحتجاز صحراويين يرغبون في العودة إلى وطنهم    مصرع سائق سيارة إثر سقوطها في منحدر ببني حذيفة    الرباط: رئيس برلمان أمريكا الوسطى يجدد التأكيد على دعم الوحدة الترابية للمملكة    اتفاقيات "جيتيكس" تدعم الاستثمار في "ترحيل الخدمات" و"المغرب الرقمي"    تحفيز النمو، تعزيز التعاون وتطوير الشراكات .. رهانات الفاعلين الاقتصاديين بجهة مراكش أسفي    حين يغيب الإصلاح ويختل التوازن: قراءة في مشهد التأزيم السياسي    العلوي: منازعات الدولة ترتفع ب100٪ .. ونزع الملكية يطرح إكراهات قانونية    توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومجموعة بريد المغرب لتعزيز إدماج اللغة الأمازيغية    أرسين فينغر يؤطر مدربي البطولة الوطنية    خريبكة تفتح باب الترشيح للمشاركة في الدورة 16 من المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي    فاس تقصي الفلسفة و»أغورا» يصرخ من أجل الحقيقة    دي ميستورا.. طيّ صفحة "الاستفتاء" نهائيا وعودة الواقعية إلى ملف الصحراء المغربية    الاتحاد الأوروبي يؤازر المغرب في تسعير العمل المنزلي للزوجة بعد الطلاق    حرس إيران: الدفاع ليس ورقة تفاوض    إخضاع معتد على المارة لخبرة طبية    لقاء تشاوري بالرباط بين كتابة الدولة للصيد البحري وتنسيقية الصيد التقليدي بالداخلة لبحث تحديات القطاع    عمال الموانئ يرفضون استقبال سفينة تصل ميناء الدار البيضاء الجمعة وتحمل أسلحة إلى إسرائيل    "ديكولونيالية أصوات النساء في جميع الميادين".. محور ندوة دولية بجامعة القاضي عياض    وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في 2022 بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية    دراسة أمريكية: مواسم الحساسية تطول بسبب تغير المناخ    فايزر توقف تطوير دواء "دانوغلبرون" لعلاج السمنة بعد مضاعفات سلبية    إدريس الروخ ل"القناة": عملنا على "الوترة" لأنه يحمل معاني إنسانية عميقة    توقيع اتفاقيات لتعزيز الابتكار التكنولوجي والبحث التطبيقي على هامش "جيتكس إفريقيا"    الهجمات السيبرانية إرهاب إلكتروني يتطلب مضاعفة آليات الدفاع محليا وعالميا (خبير)    محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته في مهرجان كوتشيلا 2025    فليك : لا تهاون أمام دورتموند رغم رباعية الذهاب    نقل جثمان الكاتب ماريو فارغاس يوسا إلى محرقة الجثث في ليما    قصة الخطاب القرآني    اختبار صعب لأرسنال في البرنابيو وإنتر لمواصلة سلسلة اللاهزيمة    المغرب وكوت ديفوار.. الموعد والقنوات الناقلة لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا للناشئين    فاس العاشقة المتمنّعة..!    أمسية وفاء وتقدير.. الفنان طهور يُكرَّم في مراكش وسط حضور وازن    ارتفاع قيمة مفرغات الصيد البحري بالسواحل المتوسطية بنسبة 12% خلال الربع الأول من 2025    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    خبير ينبه لأضرار التوقيت الصيفي على صحة المغاربة    إنذار صحي جديد في مليلية بعد تسجيل ثاني حالة لداء السعار لدى الكلاب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما مدى دستورية وقانونية "المرسوم بقانون" المتعلق بإدماج الموظفين في وضعية إلحاق بالوكالة الوطنية للمياه والغابات؟
نشر في لكم يوم 15 - 04 - 2025

صادقت الحكومة مؤخرا على مرسوم بقانون تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 07 أبريل الجاري، يقضي بنسخ أحكام الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 52.20 المحدث للوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وينص هذا التعديل على أن الموظفين في وضعية إلحاق تلقائي لدى الوكالة، والذين لم يتم إدماجهم قبل فاتح يناير 2026، سيتم إدماجهم تلقائيًا ابتداء من هذا التاريخ.
ويستشف من خلال مضمون المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون على أن الموظفين الذين تقدموا بطلب للإدماج قبل التاريخ السالف الذكر سيتم إدماجهم بناء على طلبهم، بينما سيتم إدماج من لم يتقدم بطلب الادماج بشكل تلقائي في فاتح يناير 2026!
هذا المستجد القانوني يثير عدة تساؤلات ذات طابع دستوري وقانوني، خاصة في ضوء المبادئ الأساسية التي كرّسها دستور المملكة، وكذا بالنظر إلى المقتضيات القانونية الواردة في الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
أولًا: مدى توافق المرسوم بقانون مع المبادئ الدستورية
ينص الدستور المغربي، في فصله السادس، على سمو القواعد الدستورية والقانونية، وعلى ضرورة احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز. كما يؤكد الفصل 31 منه على أن الدولة تسعى إلى تعبئة جميع الوسائل لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحقوق الأساسية.
في هذا السياق، يمكن القول إن المرسوم بقانون الذي صادقت عليه الحكومة خلال المرحلة الفاصلة بين دورتي البرلمان، ونشر في الجريدة الرسمية يوم 7 أبريل الجاري، يطرح إشكالية حقيقية على مستوى مبدأ حرية الاختيار، إذ أنه يميّز بين فئتين من الموظفين: فئة تختار الإدماج بمحض إرادتها وفئة تُفرض عليها وضعية قانونية جديدة دون موافقتها الصريحة. هذا الإجراء قد يُعد مساسًا بالحق في اتخاذ القرار المهني، وخرقًا للمبدأ الدستوري المتعلق بعدم التمييز في المعاملة.
ثانيًا: الوضعية القانونية للموظف الملحق
وفقًا لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإن وضعية الإلحاق تُعد وضعية انتقالية محددة، تُخوّل للموظف الحق في اختيار أحد المسارات الثلاث التالية:
الإدماج في المؤسسة أو الهيئة الملحق بها بناء على طلبه؛
إنهاء الإلحاق والعودة إلى الإدارة الأصلية؛
تجديد الإلحاق لنفس المدة أو لمدة أخرى.
وبالتالي، فإن فرض الإدماج التلقائي للموظفين دون طلبهم الصريح يُعد تجاوزًا قانونيًا صريحًا، وضربًا لمبدأ التدرج القانوني، إذ أن المرسوم بقانون لا يمكن أن يتعارض مع قاعدة قانونية أعلى، لاسيما، وأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تم إقراره بموجب ظهير شريف، أي بنص سامٍ.
ثالثًا: بين الإدماج الإرادي والإدماج القسري
التمييز بين إدماج يتم بناء على طلب الموظف وإدماج يتم تلقائيًا يطرح أيضًا إشكالية قانونية على مستوى الإرادة. فالإدماج، باعتباره تغييرًا في الوضعية القانونية والمهنية للموظف، يفترض وجود إرادة حرة وواضحة من جانب المعني بالأمر. وبالتالي، فإدماج الموظف بشكل تلقائي دون طلبه قد يُعد إجبارًا مقنّعًا، بل وقد يُفسر على أنه مصادرة لحق العودة إلى السلك الأصلي أو تجديد الإلحاق، وهو ما يكفله النظام الأساسي صراحة.
في ضوء ما سبق، يمكن القول إن المرسوم بقانون الصادر في الجريدة الرسمية، يطرح إشكالات حقيقية على مستوى احترام مبدأ الشرعية، ومبدأ سمو النصوص القانونية، وكذا على مستوى احترام حقوق الموظفين في اتخاذ قراراتهم المهنية بحرية ومسؤولية. إن فرض الإدماج التلقائي ابتداء من فاتح يناير 2026، دون طلب صريح من الموظفين المعنيين بالأمر، يمثل توجهًا تشريعيًا قسريا، قد يتعارض مع كل من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمبادئ الدستورية المتعلقة بحرية الاختيار والمساواة وعدم التمييز.
لذلك، يبقى من الضروري مراجعة هذا المرسوم بقانون، إما عبر إحالة دستورية أمام المحكمة الدستورية، أو من خلال مناقشته بشكل موسّع داخل البرلمان، حماية لحقوق الموظفين في وضعية إلحاق تلقائي في الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وضمانًا لاحترام مبدأ الأمن القانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.