قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن هناك سعي وإرادة واضحة لتجريد وحرمان المجتمع من أية إمكانية أو وسيلة لمكافحة الفساد، وذلك تعليقا منه على مشروع المسطرة المدنية الذي صادقت عليه الحكومة أمس الخميس. واستغرب الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، من التصميم الكبير على التمكين للفساد والريع والإثراء غير المشروع خدمة لزواج السلطة والمال.
وأوضح أن المادة 3 من مشروع المسطرة المدنية تحصر الجهات المخول لها المطالبة باجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام، وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص. وأكد الغلوسي أن الهدف الحقيقي من هذه المادة هو تجريد المجتمع أفراد وجماعات من كل الأدوات والإمكانيات القانونية والمسطرية والحقوقية للتصدي للفساد، ولصوص المال العام والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، بعدما اتضح للمستفيدين من واقع الفساد أن الظرفية الحالية تسمح بتمرير هكذا قوانين تشكل في عمقها ردة حقوقية ودستورية. وأشار أن المادة المذكورة تكثف وتترجم الإرادة الواضحة للتوجه المستفيد من الإثراء غير المشروع وواقع الريع الفساد، واستغلال مواقع المسؤولية العمومية والهادفة إلى إغلاق الحقل الحقوقي والمدني، وإفراغه من محتواه لإنهاء أي ازعاج أو تهديد أو تشويش على مصالح شبكات ومافيات الفساد والريع. وشدد الغلوسي على أن معركة مكافحة الفساد والريع والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخليق الحياة العامة لا تنفصل مطلقا عن معركة الديمقراطية، وهي بذلك معركة لاتهم الجمعية لوحدها، بل تهم كل القوى الحية وكل الإرادات الصادقة المؤمنة بمغرب آخر ممكن قائم على التوزيع العادل للثروة وفصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة. وسجل أن سعي اللوبي المستفيد من واقع زواج السلطة بالمال والإثراء غير المشروع، إلى التطبيع مع الفساد والريع والرشوة وشرعنة ذلك باستعمال كل الوسائل والآليات، بما في ذلك الآليات المؤسساتية (البرلمان )، والتي يفترض أن يكون آلية لتنزيل التزامات المغرب الدولية والدستورية في تخليق الحياة العامة ومناهضة الفساد والرشوة، لكنه سيستعمل للأسف من أجل الدفاع عن إشاعة الفساد والرشوة والإفلات من العقاب والتضييق على مناهضي وفاضحي الفساد. واعتبر أن المادة 3 من مشروع المسطرة المدنية تشكل تقويضا للدستور، ولاتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد، فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي، كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا.