أصدرت المحكمة الدستورية، يوم الأربعاء، قرارين بتجريد كل من النائبين السايقين بمجلس النواب، سعيد الزيدي وعبد القادر البوصيري من عضويتهما من المجلس، وبالتالي شغور مقعديهما اللذين كانا يمثلان على التوالي الدائرة الانتخابية المحلية "بنسليمان" (إقليم بنسليمان) و الدائرة الإنتخابية "فاس الجنوبية" (عمالة فاس). وحسب قرار المحكمة الذي نشرته على موقعها على الإنترنيت، فإن قراريها جاء بعد اطلاعها على الرسالة الموجهة من طرف رئيس مجلس النواب، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم النائب سعيد الزيدي، ووعبد القادر البوصيري. وعللت المحكمة قرارها في الحالتين بكون المادة السادسة من القانون التنظيمي بمجلس النواب، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: "الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛"؛ وفي حالة الزيدي قالت المحكمة إنه "يتبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 2023/7212/15 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عدد 2022/7107/2853 عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، القاضي بعزل السيد سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك" وبما أن الزيدي لم يطعن في القرار الاستئنافي بالنقض فأصبح القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بعزله من عضوية مجلس جماعة الشراط أصبح نهائيا، "مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله". وفي حالة البوصيري قالت المحكمة إنه "يتبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا تحت عدد 2023/688 بالملف رقم 2023/7101/786، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يقضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي". وأضاف قرار المحكمة، وبما ان البوصيري لم يطعن القرار الإستئنافي الصادر ضده ما جعل الأمر القضائي القاضي بعزله من مهمته ومن العضوية في مجلس الجماعة نهائيا، "مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله". ودعت المحكمة الدستورية في القرارين القاضين بعزل كل من الزايدي والبوصيري، إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقاعد الشاغرة بالدائرة الانتخابية المحلية ببنسليمان، وكذا تنظيم انتخابات جزئية بالدائرة الانتخابية المحلية فاس الجنوبية، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.