قرر رئيس الحكومة اعتبار الزلزال الذي حدث بالمملكة المغربية يوم 8 شتنبر 2023، واقعة كارثية، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25) أغسطس 2016 لا سيما المادتين 3 و 6 منه. وأعلن رئيس الحكومة في قرار صدر في الجريدة الرسمية يوم 13 أكتوبر، أنه بعد استطلاع رأي لجنة تنبع الوقائع الكارثية، قرر أن يعلن الزلزال الذي حدث في المملكة المغربية بتاريخ 8 شتنبر واقعة كارثية. وحدد القرار في مادته الثانية المناطق التي تعتبر بموجبه مناطق منكوبة، وحددها في أقاليم الحوز (40 جماعة)، تارودانت (57 جماعة)، شيشاوة (32 جماعة)، ورزازات (17 جماعة)، عمالة مراكش (13 جماعة)، أزيلال (10 جماعات)، بما مجموعه 169 جماعة. وحدد القرار في المادة الثالثة منه مدة الواقعة الكارثية في أربع وعشرين (24) ساعة، تبتدئ من الساعة الحادية عشرة وإحدى عشرة دقيقة ليلا من يوم الجمعة 8 شتنبر 2023. وتنص المادة السادسة من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25) أغسطس 2016، في مادته الثالثة أنه "…يعتبر واقعة كارثية كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب، يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان…"، وتنص المادة السادسة من ذات القانون أنه "يتم الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، كما تم تعريفها في المادة 3 أعلاه، بموجب قرار إداري يتخذ، بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9 من هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية. غير أنه يمكن تقليص هذا الأجل بنص تنظيمي"، مضيفة أنه "يحدد القرار المذكور على الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان السالف الذكر". ويندرج هذا الإعلان في إطار القسم الأول من القانون المشار إليه والمتعلق بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية. وتنص المادة السابعة من ذات القانون أن نشر قرار رئيس الحكومة يترتب عنه "بصفة حصرية"، انطلاق عملية تقييد ضحايا الواقعة الكارثية، كما تحدد ذلك المادة الثامنة من ذات القانون، وتفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليه في المادة 1-64 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ؛ وكذا عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب المادة 15 من هذا القانون.