تعد اتفاقيات جنيف الموقعة في 12 غشت 1949 وبرتوكولها الملحق لسنة 1977، بمثابة المواثيق الرئيسية للقانون الدولي الإنساني، وتتكون اتفاقيات جنيف من أربع اتفاقيات وهي: 1 اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان. 2 إتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب. 3 اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. 4 اتفاقيه جنيف لتحسين حال الجرحى والغرقى والمرضى من القوات المسلحة في البحار. وقد عددت اتفاقيات جنيف إثنى عشر مخالفة تشكل جريمة حرب، منها ما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الأربع، ومنها ما هو منصوص عليه في البروتوكول الملحق بها. وبما أن اتفاقيات جنيف قد أضفت طابع التجريم صراحة على تلك المخالفات التي تشكل أساسا موضوعيا لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية فلا بد من التذكير بتلك الجرائم بإيجاز: 1: جريمة القتل العمد، ويندرج في نطاق هذه الجريمة أي إجراء أو تصرف أو عمل أو إمتناع عن عمل يمكن أن يؤدي إلى إزهاق روح أي شخص من الأشخاص المحميين بموجب تلك الاتفاقيات. 2: جريمة التعذيب والمعاملة غير الانسانية، ويعني التعذيب هنا إخضاع شخص أو أشخاص ممن تحميهم اتفاقيات جنيف الأربع لآلام نفسية أو جسدية بهدف الحصول على معلومات تتعلق بالأسرار العسكرية أو غيرها في وطنهم، أما المعاملة غير الإنسانية فهي كل ما يمس الكرامة البشرية ويحط بإنسانية الأشخاص المحميين. 3: جريمة إجبار الأسرى أو المدنيين على الخدمة في القوات المسلحة لدولة العدو. 4: جريمة حرمان الأسر من حقهم في محاكمة عادلة. 5: جريمة إخضاع أي من المحميين بموجب اتفاقيات جنيف للتجارب البيولوجية مما يسبب لهم أضرارا شديدة للجسم والصحة. 6: تعمد إحداث آلام جسيمة ضد شخص أو أشخاص ممن تحميهم اتفاقيات جنيف بدون سبب سواء التشفي أو الإنتقام. 7: جريمة إلحاق الأذى بالسلامة الجسدية أو الصحية مما يؤدي إلى إصابة الضحية بعجز جزئي أو كلي. 8: جريمة أخد الرهائن. 9: احتجاز المدنيين بصورة غير مشروعة. 10: الترحيل الإجباري للمدنيين من الأراضي المحتلة. 11: إساءة إستخدام علم الصليب والهلال الأحمر وشاراتهما. 12: جريمة إتلاف الأموال والممتلكات أو الاستيلاء عليها بصورة لا تبررها الضرورة العسكرية. أما بخصوص الجرائم الواردة في البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 فيمكن إيجازها من خلال ما يلي: أولا: تعمد جعل المدنيين هدفا للهجوم مما قد يترتب عليه وقاتهم. ثانيا: تعمد شن هجوم عشوائي ضد السكان المدنيين أو المناطق المدنية. ثالثا: تعمد مهاجمة المناطق المنزوعة السلاح والمناطق المجردة من وسائل الدفاع. رابعا: مهاجمة العاجزين عن القتال. خامسا: قيام دولة الاحتلال بتوطين سكانها المدنيين في الأراضي المحتلة أو ترحيل كلي أو جزئي للسكان لسكان تلك الأراضي إلى خارج نطبقها. سادسا: تعمد تأخير عودة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم. سابعا: ممارسة سياسة التفرقة العنصرية وغيرها من الممارسات المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية. ثامنا: تعمد مهاجمة الأماكن التاريخية وأماكن العبادة والأماكن التراثية بهدف تدميرها. من خلال جرد هذه الجرائم، وربطها بما يحدث الآن من ممارسات فضيعة في قطاع غزة، الذي يقصف بكل أصناف الأسلحة الثقيلة، يتضح بشكل جلي، أن الكيان الصهيوني، ارتكب عددا كبيرا من الجرائم التي نصت عليها اتفاقيات جنيف الأربع، والبرتوكول الملحق بها للعام 1977. لقد قصف الكيان الصهيوني المدنيين في أماكن محمية بموجب القانون الدولي، ودمر البنايات السكنية والمدارس والمستشفيات، واستهدف الممرضين والأطباء والمسعفين، وقتل موظفي المنظمات الدولية مثل الاونروا، والصحفيين المعتمدين لتغطية الحرب، دون الحديث عن تجويع سكان القطاع، وحرمانهم من المساعدات الإغاتية والإنسانية، والتهديد بقصف قوافل المساعدات الطبية والغدائية إن هي دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر. إسرائيل هي الكيان الدولي الوحيد في العالم الذي يمكن له إرتكاب كل المخالفات المجرمة بموجب القانون الدولي الإنساني دون أن تطاله يد العدالة الجنائية الدولية، لأن هناك دول كبرى تتمتع بنفود قوي في مراكز القرار الدولي، تدافع عنه وترعى جرائمه، وتوفر له كل الحاجيات التي يحتاج لها لممارسة جرائم الحرب، وجريمة الإبادة، ضد شعب سلبت منه أرضه، وتم تهجيره خارج بلده، ولم يسمح له بحق العودة. ماذا يعني وجود قانون دولي إنساني إذا كان هذا القانون غير قابل للتطبيق في مواجهة دولة مارقة قتلت الالاف من الفلسطينيين مند سنة 1948؟ ماذا يعني المجتمع الدولي إذا كان هذا المجتمع غير قادر على محاكمة دولة تمارس كل أصناف الجرائم الواردة في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني؟ أي عدالة جنائية هذه التي لا تستطيع محاكمة مجرمي حرب مثل بن يامين نتنياهو؟