نشرت الحكومة بالجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول لصاحبها الحق في رخصة المرض متوسطة الأمد. ويأتي هذا المرسوم، بناء على الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا على القانون المتعلق بإحداث نظام المعاشات المدنية، لمواكبة بعض الأمراض المستجدة التي يتطلب علاجها مدة طويلة ويترتب عنها عجز للموظفين المصابين بها. وتضم القائمة مجموعة من الأمراض ومن بينها "الاعتلالات المتطورة للجهاز البصري مع خطر العمى، وأمراض كولاجينية منتشرة، واعتلالات الغدد الصماء المعيقة، والاعتلالات الدموية الوخيمة غير السرطانية، والقصور التنفسي المزمن والوخيم، والقصور الكلوي الذي يستلزم تصفية الدم، والروماتيزمات المزمنة العميقة، والسل". كما تضمنت القائمة عدة أمراض للجهاز العصبي، من قبيل حوادث وعائية دماغية، وضمور عضلي مترقي نخاعي المنشأ، واعتلالات الدماغ تحت الحادة أو المزمنة، والصرع غير المستقر العميق، والشلل النصفي أو السفلي، والوهن العضلي، واعتلالات النخاع، واعتلالات عصبية محيطة. أمراض القلب والأوعية الدموية، أيضا، تضمنتها اللائحة، من قبيل الذبحة القلبية، ومضاعفات الاعتلالات الشريانية المزمنة المعيقة، وضغط الدم الشرياني المرتفع مع تأثير حشوي شديد، واحتشاء عضل القلب، والقصور القلبي الشديد، والنتائج الفورية لجراحة القلب والأوعية الدموية، واضطرابات لوتيرة نبضات القلب والتوصيل المعيقة. وإلى جانب ذلك، ضمت القائمة أنواعا من أمراض الجهاز الهضمي، ويتعلق الأمر بتشمع الكبد غير المعوض أو المتضاعف، والالتهاب الكبدي المزمن، وداء كرون، والتهابات البنكرياس المزمنة، والتهاب المستقيم والقولون النزفي. وتصل مدة الرخصة الطبية متوسطة الأمد إلى ثلاث سنوات، يتقاضى الموظف خلال السنتين الأوليين كل أجرته، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة.