وزير خارجية هنغاريا يستقبل ناصر بوريطة ويشيد بمتانة العلاقات مع المغرب    شهيد: حجج الحكومة للدفاع عن خياراتها السياسية ضعيفة ويطغى عليها التسويف والتبرير    برلمان أمريكا الوسطى في زيارة تاريخية لمدينة العيون.. دعم كامل لمغربية الصحراء    الاتحاد الأوروبي يُنشئ قائمة "الدول الآمنة" تضم المغرب لتسريع ترحيل طالبي اللجوء    مجلس المنافسة: أسعار المحروقات ارتفعت دوليا وانخفضت وطنيا وهامش ربح الشركات حوالي 1,5 درهم للتر    ركراكي: أسود الأطلس سيتفوقون على أنفسهم للفوز بكأس إفريقيا للأمم    حالة الطقس .. اجواء غير مستقرة وزخات متفرقة بعدة مناطق    المغاربة يتصدرون قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني    تكريم المغربي طهور يتحول إلى مهرجان حبّ في مراكش    اليد التي علمتني… -إلى روح شهيدة الواجب-    تقرير: مجموع المنشورات في المغرب خلال سنتين بلغ 3725.. 80% بالعربية والأدب في المقدمة    دي ميستورا تحت المجهر.. إحاطة مثيرة للجدل تعيد بعثة الصحراء إلى دوامة الانحياز والمراوغة    الدكتور نوفل الناصري يصدر كتابًا جديدًا بعنوان "مستقبل النظام الدولي في ظل التفاعلات الجيواستراتيجية الراهنة"    تسجيل ثالث حالة إصابة بداء الكلب في مليلية خلال أقل من أسبوعين    أسعار الذهب تبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق    شرطي يُطلق رصاصة تحذيرية لإحباط محاولة فرار سجين من داخل مستشفى    هل هي عزلة أم إقامة إجبارية دولية: هكذا تخلت القوى الكبرى ‮ والدول الصغرى أيضا عن دولة العسكر في الجزائر!    تساهم في تفشي معدلاته المخدرات، التفكك الأسري، الألعاب الإلكترونية وغيرها .. تلاميذ وأطر إدارية وتربوية تحت رحمة العنف في مؤسسات تعليمية    والدة بودريقة أمام الوكيل العام بتهمة سرقة 700 مليون من خزانة شقيقها المتوفى    بلقشور: إصلاحات "دونور" غير مسبوقة والمركب في أفضل حالاته    المتصرفون التربويون يحتجون يومه الخميس ويهددون بالاستقالات الجماعية من جمعية دعم مدرسة النجاح    المكتب الوطني للمطارات: منطقة مغادرة جديدة بمطاري مراكش- المنارة وأكادير- المسيرة    جامعة عبد المالك السعدي تُثري فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب ببرنامج ثقافي متنوع في دورته ال30    ملاحظات عامة عن المهرجانات السينمائية المستفيدة من دعم الدورة الأولى لسنة 2025    أنشطة سينمائية بعدد من المدن المغربية خلال ما تبقى من شهر أبريل    «أجساد في ملكوت الفن».. عبد العزيز عبدوس يفتح نوافذ الذاكرة والحلم بطنجة    نبيل باها يعتبر بلوغ نهائي كأس إفريقيا للفتيان فخرا كبيرا    طعنة في قلب السياسة : لماذا اعتدى شاب على نائب عمدة سلا؟    أوراق مؤتمر "بيجيدي" تتمسك بالمرجعية الإسلامية والصحراء وفلسطين    مكتب فرنسي للاتصال قريبا بالعيون    عمال الجماعات المحلية يعلنون إضرابا واحتجاجا أمام البرلمان بسبب تجاهل مطالبهم    المغرب يتسلح ب600 صاروخ أمريكي لمواجهة التحديات الجوية    هل ما زال للقصائد صوت بيننا؟    حادثة سير خطيرة تودي بحياة شاب بأكادير    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو لتعزيز الطلب المحلي في مواجهة التوترات التجارية مع واشنطن    "أورونج المغرب" تَعرض جهازاً مبتكراً    "Prev Invest SA" تنهي مساهمتها في رأسمال CFG Bank ببيع جميع أسهمها    إسرائيل: "لن تدخل غزة أي مساعدات"    بيلينغهام : واثقون من تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام أرسنال    حكيمي: "الحقيقة أننا لا نهتم بهوية منافسنا.. لأنه للفوز بدوري أبطال أوروبا عليك أن تواجه الأفضل"    المنتخب الوطني المغربي للمواي طاي يشارك ضمن فعاليات البطولة الإفريقية بطرابلس    شهادة مؤثرة من ابنة مارادونا: "خدعونا .. وكان يمكن إنقاذ والدي"    زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب غرب أستراليا    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وشركة "نوكيا" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار المحلي    أسعار المحروقات تواصل الارتفاع رغم تراجع أسعار النفط عالميا    "جيتيكس إفريقيا".. توقيع شراكات بمراكش لإحداث مراكز كفاءات رقمية ومالية    المغرب يعزز درعه الجوي بنظام "سبايدر".. رسالة واضحة بأن أمن الوطن خط أحمر    بطولة إسبانيا: توقيف مبابي لمباراة واحدة    وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في 2022 بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية    دراسة أمريكية: مواسم الحساسية تطول بسبب تغير المناخ    فايزر توقف تطوير دواء "دانوغلبرون" لعلاج السمنة بعد مضاعفات سلبية    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بصدد الفصل 222 من أجل فضاء عمومي للجميع
نشر في لكم يوم 23 - 04 - 2022

يتضمن الفصل 222 من القانون الجنائي تعابير لا يقبلها عقل سليم، كما أنها مخالفة للدستور ولالتزامات الدولة المغربية، وآن أوان حذفها احتراما لحريات الجميع على قدم المساواة، ومن أجل خلق فضاء عمومي مشترك .
ولأن الحكومة المغربية بصدد إعادة النظر في نص القانون الجنائي بغرض مراجعته، بعد أن قامت بسحبه مؤخرا، ولأن النقاش حول هذا النص قد امتد لسنوات طويلة دون نتيجة حتى الآن، نرى ضرورة تسليط الضوء على بعض مضامينه المتقادمة، التي ينبغي حذف بعضها بالمرة، وتعديل بعضها الآخر. ولنبدأ بالفصل 222:
يقول الفصل المشار إليه:" كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عُذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما".
في هذا النصّ ثلاثة أمور غير مستساغة لا من منظور الدين ولا الدستور الوضعي:
1) أن النص يتحدث عمن "عُرف باعتناقه الدين الإسلامي"، عُرف من طرف من ؟ السلطة أم المجتمع ؟ وبناء على ماذا ؟ وهل ما عُرف عن الشخص المعني تتم مراجعته كل مرة للتأكد أو أنه عُرف عنه منذ الولادة بقرار حاسم ونهائي ؟ وما هي الجهة في الدولة المخول لها أن تبث فيما يؤمن به الناس وما لا يؤمنون به دون أخذ رأيهم ؟ وهل في حالة ما إذا أعلن شخص موقوف بأنه ليس مسلما وليس ملزما بالصيام سيتم رفض ذلك منه واعتباره مسلما رغم أنفه ؟ إنها أسئلة جوهرية، لأن المقصود هنا التدخل في خصوصيات الناس وإقرار ما بقلوبهم وما يؤمنون به خارج إرادتهم.
2) يقول النص "تجاهر بالإفطار" ، وتعني كلمة "تجاهر" أن كل شخص ملزم بنوع من "السرية" أي عدم إظهار تناول الطعام، وتعني كلمة "إفطار" في معجم الفقه الإسلامي أن يأكل المسلم في رمضان، بينما قد لا يتعلق الأمر هنا بشخص مسلم أصلا، والصّحيح الحديث عن الأكل أو تناول الطعام بإطلاق، لأن الحكم على أي شخص بأنه "مفطر" معناه الحكم عليه بعدم الالتزام بشعيرة دينية هو أصلا لا يؤمن بها، وهذا معناه أن هذه العبارة أيضا تتضمن حكما على جميع المواطنين بأنهم مسلمون رغم أنوفهم (ومنذ الولادة)، وهذا لا يصحّ لا في الدين ولا طبقا للدستور. كما أن استعمال كلمة "تجاهر" تعني الحث على دفع الناس إلى عدم إظهار قناعاتهم إذا لم تكن متوافقة مع ما هو سائد أو رسمي، بينما يتعلق الأمر هنا باختيارات شخصية لا يمكن التحكم فيها بذريعة الامتثال لما اختارته الأغلبية. لأن أمور العقيدة هي مثل الأذواق تماما، لا تخضع للوصاية.
ومما يضع هذا النص في حرج كبير عدم قدرته على إثبات "الضرر" الحاصل من تناول المواطن المعني للطعام نهارا في رمضان، فهو لا يضرّ بنفسه لأنه يشبع حاجة طبيعية، كما أنه لا يضرّ بغيره من الناس لأنه لا يتدخل في اختيارهم الصيام، إذ لا يوجد في النص ما يثبت أن مشاهدة شخص يأكل يبطل الصيام. وللتغطية على ضعف النص ولا جدواه يعمد كثير من الناس إلى البحث عن مبررات واهية باستعمال عبارة غير واردة في الفصل وهي كلمة "استفزاز مشاعر المؤمنين"، وهو عذر أقبح من الزلة، لأن الكثير من الأمور الواقعة في الفضاء العام إذا نظر إليها بهذا المعيار تصبح محظورة، كما أن من يعتمد هذا المنطق لا يشرح لنا السبب الذي يجعل أكل الغير "استفزازا"، إذا علمنا أن صيام المؤمن إنما هو لله لا للبشر، وانه يبقى صياما صحيحا وسليما ومقبولا دون إشراك الغير فيه.
وثمة مبرر آخر أكثر خطأ من السابق، وهو الذي تستعمله السلطات لتبرير اعتقال الناس وإساءة معاملتهم، وهو أن الأكل نهارا يؤدي إلى عنف الجمهور الذي يرغب في الانتقام من الشخص الذي يأكل، فتقوم السلطة باعتقاله لأنه يعرض نفسه لخطر الاعتداء عليه من طرف الصائمين. والأسئلة المطروحة هنا هي: هل عنف الجمهور أمر طبيعي ليتم قبوله من طرف السلطة ؟ ما دور السلطة إذا كانت غير قادرة على حماية الناس في اختياراتهم وتعايشهم في الفضاء العام ؟ لماذا لا يستطيع المسلم التهجم على غيره في النرويج أو سويسرا ؟ ولماذا لا يستفزه من يأكل هناك ؟ الجواب أن المسلم في بلاد الغرب يعلم علم اليقين بأن الدين شأن شخصي وليس نظاما عاما مفروضا على الجميع، وأن الدولة لا تجرم الاختلاف في الدين ولا تفرض الالتزام بشعائر دينية في الفضاء العام. فنظرة المواطن المغربي محكومة بقوانين الدولة وبنهجها في تدبير شؤون المجتمع، فإذا كانت الدولة تعتمد العنف في أمور العقيدة فإن المواطن يعتبر ذلك ترخيصا له باستعمال العنف كذلك. بل أكثر من هذا، هناك مواطنون يعتبرون أنفسهم عند التدخل للاعتداء على غير الصائمين مفوضين من طرف الله مباشرة، وهو مشكل يؤدي في النهاية إلى الإضرار بالدولة نفسها وبمفهوم المواطنة.
3) ويضيف النص "دون عذر شرعي"، بينما يعلم الجميع أن "العذر الشرعي" في عدم الصيام يتعلق بالمسلم البالغ العاقل المؤمن، أي "المكلف" الذي يودّ الصيام لكن أمرا قاهرا كالمرض أعجزه عن ذلك، بينما هذا الفصل يستهدف أساسا من لا يصوم عن سبق إصرار، أي أنه لا يريد أداء هذه الشعيرة الدينية إما لأنه غير مؤمن أو غير ممارس للشعائر وغير مكترث بها، وهو أمر لا يخصّ سواه من الناس لأنه اختيار شخصي.
يتضح من هذه العبارات الغريبة أنّ الصياغة في أساسها خاطئة تماما، لأن الشخص الذي يتم اعتقاله لأنه يأكل نهارا في رمضان لا تعطاه أية فرصة لكي يعبر عن اختياراته العقدية، أي هل هو مؤمن بالإسلام أم لا، بل إن السلطة تتخذ في حقه الإجراءات القانونية دون أي اهتمام بمدى إسلامه من عدمه، لأنه في حالة عدم إسلامه لا ينطبق عليه النص أعلاه ولا يصحّ تطبيقه عليه، لأن السلطات تعتبر أن عبارة "من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي" تجعل الشخص المعني "مسلما" في رأي السلطة بغض النظر عن الحقيقة والواقع.
يعرف الجميع اليوم بأن الفصل 222 ليس مادة دينية لأنه لا أساس له في الدين، كما يعلم الجميع بأنه قانون فرنسي وُضع في بداية عهد الحماية بغرض منع الفرنسيين الأجانب من الأكل نهارا في رمضان حتى لا يُهاجَموا من قبل المغاربة، وهو أمر مفهوم، لأن الفرنسيين مستعمرون للبلد، ومهمة وجودهم بالمغرب هي "التهدئة" La passification وليس إثارة النقمة أو استجلاب سخط الجمهور في الفضاء العام، وهذه العوامل كلها زالت ولم تعد موجودة حاليا، والفصل 222 أصبح يستهدف مغاربة وليس أجانب، مواطنين وليس مستعمرين، مما يجعله متنافيا مع السياق المغربي المعاصر.
من جانب آخر يبدو واضحا أن الهاجس الأمني هو الذي يظل مهيمنا على القانون الجنائي المغربي والفصول المتعلقة بالحريات، لأن المشرّع المغربي ما زال يخلط بين الحرية والفوضى، تماما كما هو الوعي المحافظ، ولهذا تبذل السلطة جهودا كبيرة لكي تقنع المغاربة بالخوف من الحرية. بينما لا يؤدي اعتماد الهاجس الأمني في موضوع الحريات إلا إلى تكريس التخلف الاجتماعي وإشاعة العنف في الفضاء العام ، والحلّ الحقيقي هو تربية المجتمع على مبادئ العيش المشترك، والاحترام المتبادل القائم على قبول الاختلاف.
وفي ما يخصّ الدستور المغربي فهو ينصّ على حق كل واحد في ممارسة شعائره الدينية، لكنه لم يقل بأن على الجميع ممارسة هذه الشعائر بالإكراه، كما أنه لا ينصّ على أن يخضع الجميع لنمط حياة دينية واحدة مفروضة وقسرية، لأن المغرب لم يُشرّع قوانين لمعاقبة غير المؤمنين أو من يؤمن بغير دينيه الرسمي. ومفهوم "دولة إسلامية" الوارد في الدستور والذي يستعمله البعض خطأ لا يعني مطلقا أننا في دولة دينية تُخضع جميع مواطنيها لتشريعات دينية ، لأن هذا مخالف للدستور وللواقع المغربي.
وفي غياب التنصيص على حرية المعتقد في الدستور، قامت الدولة المغربية في شهر مارس من سنة 2014، بالتوقيع بدون تحفظ على قرار أممي يتعلق بحرية المعتقد والضمير، فصارت بذلك ملزمة بأن تراعي اختيارات مواطنيها المؤمنين بالأديان المختلفة، وغير المؤمنين أيضا وغير الممارسين لأية شعائر دينية.
الخلاصة أن هذا النص من أغرب ما يوجد في القانون الجنائي، وقد آن أوان حذفه بالمرة، لكن مع القيام بالتوعية الضرورية للمجتمع عبر التربية على المواطنة، لأن تغيير القوانين بدون تغيير العقليات لا يؤدي إلى أية نتيجة إيجابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.