نظرا للمضامين التي حملها مشروع المرسوم المتعلق بحركية الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، خصوصا في تطرق بعض مواده إلى النوع الثاني المتعلق بالنقل التلقائي لهذه الحركية، فسنعمل على تسليط الضوء على هذه المواد تحليلا ونقدا وتقييما لمدى استجابتها لمعايير الحكامة في حسن تدبير وتنظيم هذه الحركية التي هي قصد مشروع المرسوم السالف الذكر، فما المقصود بالنقل التلقائي للموظفين؟ وما هي المقتضيات التي أتى بها مشروع المرسوم لتقنين وتنظيم هذا النوع؟ وهل تنضبط هذه المقتضيات لمعايير الشفافية والمساواة والإنصاف والجودة والشفافية والمبادئ الديمقراطية التي أقرها الدستور؟ وهل هذه المقتضيات ستسد ذرائع المحسوبية والمزاجية والشطط في استعمال السلطة وشخصنة القرارات أم ستفتحها على مصراعيها؟ أول التقاطة نلتقطها ونحن نتصفح هذا المشروع، هو ما أتت به ديباجته التي بينت المقصود من نوعي حركية الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، لكنها تركت الأمر فضفاضا في دوافع النوع الثاني المتعلق بالنقل التلقائي، تقول الديباجة: " وكما هو معلوم فإن حركية الموظفين تتم إما بطلب من الموظف بعد موافقة الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية وتلك المرغوب في الانتقال إليها، أو تلقائيا بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية، إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، وبعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة..."... دافع ضرورة المصلحة هذا الذي يتخذ طابعا فضفاضا دون تفصيل ولا تدقيق نجد تأكيده أيضا في المادة الأولى من المشروع التي تقول: " يمكن نقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، في إطار تشجيع الحركية، من إدارة عمومية أو جماعة ترابية وإعادة تعيينهم بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أخرى، إما بناء على طلبهم أو تلقائيا، إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك"، وحين نتتبع خيوط هذه "المصلحة" لعلنا نقتفي أثرها في مواد أخرى من المشروع، يتيه بنا بحثنا، بل قد يزداد غموضا وريبا في مدى إمكانية تطبيق هذا المرسوم بشكل شفاف وبعيدا عن شخصنة القرارات وارتباطها بمزاج المسئولين في الإدارات العمومية، فماذا نكتشف بعد الديباجة والمادة الأولى؟ يتطرق المشروع في فرعه الثاني بمادته الثالثة إلى الإجراءات المتعلقة بالنقل التلقائي، تقول المادة 3: "يتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابية أن توجه، قبل فاتح أبريل من كل سنة إلى مصالح وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وفق النموذج رقم 1 الملحق بهذا المرسوم: -لوائح الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات المقترح نقلهم تلقائيا إلى إدارة عمومية أو جماعة ترابية أخرى؛ -لوائح حاجياتها من الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات المطلوب نقلهم إليها، مع تحديد الوظائف المطلوب شغلها، والكفاءات والمؤهلات اللازمة لشغلها، طبقا للدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، كلما كان ذلك في الإمكان، تنشر على موقع التشغيل العمومي، غير أنه بالنسبة لسنة 2013 يتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابية توجيه اللوائح المذكورة أعلاه قبل فاتح شتنبر." هكذا ستحدد الإدارة العمومية بموافقة المسئول الأول عنها طبعا على لائحة الموظفين المطلوب نقلهم تلقائيا، دون معايير ولا محددات كمية ولا نوعية لوضعهم في هذه اللوائح، ودون إشراك لا الموظف المعني في قرار قد يكون مصيريا بالنسبة إليه من هذا النوع، ولا من قد يمثله دفاعا عن حقه ومصالحه المادية والمعنوية، وتبعات ذلك عديدة قد نذكر منها: 1- عدم استقرار وضعية الموظف سواء الإدارية والاجتماعية لكونه قد يكون معرضا كل سنة في غياب أية معايير شفافة ودقيقة، إلى قرار الإدارة العمومية المنتمي إليها في وضعه ضمن لائحة المقترحين للنقل التلقائي، بل أكثر من هذا سيكون معرضا حتى وإن تم نقله إلى إدارة جديدة إلى قرار نقله من جديد في غياب أي تحديد قانوني من داخل هذا المشروع لمدة محددة للاستقرار في المنصب الجديد؛ 2-تحول الإدارة إلى فضاء لتقديم الولاء والطاعة والتقرب من رئيسها توسلا لرضاه الشخصي، باعتباره يملك قرار تحديد مصائر الموظفين كل سنة؛ 3-انتشار الزبونية والمحسوبية وفتح ذرائع الفساد الإداري والمالي في غياب معايير موضوعية وشفافة ومبينة على مبدأ التشاركية؛ 4- تحول الإدارة إلى فضاء ترهيبي وكيدي وانتقامي يمارسه الرؤساء على المرؤوسين من الموظفين، وقد يكون هذا الترهيب والكيد والانتقام بسبب التماس أحد الأساليب الحضارية في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للموظف (احتجاج، تظلم، شكاية...)؛ فهل فعلا سيعكس مشروع المرسوم السالف الذكر مبادئ الشفافية والقيم الديمقراطية كما نص عليها الفصل 154 من الدستور؟ هل سيقي من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات العمومية، كما هو مقرر في الفصل 36 من الدستور؟ ماذا ستكون وضعية الموظف العمومي في ظل هذا المرسوم؟ هل هو آلة تنفيذية مسيرة فقط في يد الإدارة العمومية لا حول له ولا قوة ولا إرادة، أم هو موظف شريك في العملية التدبيرية للإدارة العمومية التي ينتمي إليها؟ إن الخوف كل الخوف أن يعود بنا هذا المشروع المرسوم إلى عهود بائدة تكون فيها النصوص القانونية تبريرا للشطط وتشجيعا للفساد وللمحسوبية وللزبونية وللشخصنة، وفتحا لذرائعهم، وتوظيفا انتقاميا وكيديا لكل مخالف أو متظلم أو محتج...لا نتمنى ذلك وننتظر المرسوم معدلا وقد اختفت فيه كل المواد التي تعطي اليد الطولى للمسئول الأول في الإدارة العمومية في ممارسة تعسفاته باسم القانون، وقد ظهرت فيه كل المواد التي تحمي كرامة الموظف ومنه كل المواطنين والإنسان عموما...