تقدم الفريق البرلماني لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" بمجلس النواب، بمقترح قانون يرمي إلى التنصيص على عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش. وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن "الفصل 31 من الدستور، يؤكد على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء، والعيش في بيئة سليمة". ويقترح النص التشريعي التنصيص على معاقبة كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي أو نفق أو تثبيت أنبوب أو قناة، دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. كما ينص المقترح على معاقبة كل من لم يتخذ الاحتياطات في هذه الأشغال وأنهاها دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطر بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة نافذة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، وتضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان. وتأتي هذه المبادرة التشريعية، "اعتبارا لتجريم القتل الخطأ، والجرح الخطأ، بسبب عدم التبصر أو عدم الاحتياط أو عدم الانتباه أو الإهمال أو عدم مراعاة النظم أو القوانين المعمول بها، على مستوى الفصلين 432 و433 من مجموعة القانون الجنائي، وقصور هذا الأخير (أي مجموعة القانون الجنائي)، وكذا القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، فيما يخص تنظيم الأفعال المتعلقة بعدم توفر شروط سلامة الأشخاص أثناء القيام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، بسبب عدم اتخاذ القائم بها للاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش، وكذا حالة انتهاء الأشغال وترك الوضع على حاله، دون توفر حواجز وقائية، بشكل يعرض سلامة الأشخاص لخطر، سواء المستعملة منها، أو تلك المهجورة نهائيا، بسبب عدم العثور على الماء أو فشل المشروع". كما اقترح الفريق الاشتراكي، تتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، بإضافة المادة 137 مكررة، والتي تنص على أنه "دون الإخلال بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها في الفصلين 432 و433 من مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة ألاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش".